وقع الدكتور أحمد جلال وزير المالية منشوراً عاماً يحمل رقم 1 لسنة 2014، ويحدد التعليمات المالية الواجب الالتزام بها عند صرف علاوة الحد الأدنى للأجور. أوضح المنشور أنه تصرف علاوة الحد الأدني المقررة بالمادة الأولي من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 22 لسنة 2014 اعتبارا من يناير 2014 للعاملين المدنيين المعينين علي درجات دائمة والمتعاقد معهم ببند المكافآت الشاملة بتمويل من الخزانة العامة بالوزارات والمصالح والأجهزة التي موازنة خاصة بها والهيئات الخدمية ووحدات الإدارة المحلية غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة . وذكر المنشور أن صرف العلاوة المشار إليها شهريا للعاملين الذين يحصلون علي مكافآت دورية أو سنوية أو حوافز أو مقابل عن الجهود غير العادية أو بدلات أو غير ذلك بالباب الأول أو أيا من أبواب الموازنة الأخري يقل إجماليها عن 400% من مرتباتهم الأساسية في 31 ديسمبر 2013. وأورد المنشور أنه تحدد قيمة العلاوة بالجنيه علي أساس الفرق بين قيمة 400% من المرتبات الأساسية في نهاية ديسمبر الماضي والمتوسط الشهري لقيمة ما يحصلون عليه سنويا في ذات التاريخ من المكافآت والبدلات النقدية المقررة لوظائفهم أيا كان مصدر تمويلها .