رفعت دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، للمطالبة بإصدار حكم بوقف العمل بقانون التظاهر لحين عرضه على المحكمة الدستورية العليا لوجود شبه عوار دستوري في مواده. جاء ذلك في الدعوى المقامة من على أيوب، المحامي والتي حملت رقم 12705 لسنة 68 قضائية. واختصمت الدعوى كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بصفتهم. وأكد أيوب في دعواه أن حق التعبير عن الرأي وما يتفرع عنه من حق الاجتماع والتظاهر السلمي من الحقوق المكفولة دستوريًا، وهي من الحقوق فوق الدستورية، وينبني على ذلك أن أي قانون يتصدي لتنظيم حق التظاهر أو حق التجمع هو من القوانين المكملة للدستور التي لا يجوز إصدارها إلا من البرلمان المنتخب من الشعب وليس من رئيس جمهورية مؤقت. مشيرًا إلى أن مواد القانون تنطوي على قدر كبير من القيود تصل عند التطبيق إلى درجة تجميد حق التظاهر ذاته وهو ما تراه المحكمة الدستورية العليا محظورًا وفق العديد من أحكامها