خاص - أموال الغد : فيما لم يمر شهران علي آخر تعديل في قانون المناقصات والمزايدات الحكومية أصدر الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية قراراً أمس الأول بإدخال بعض التعديلات في أحكام اللائحة التنفيذية للقانون. وشملت التعديلات التي حصلت «روزاليوسف» علي نسخة منها استبدال المادة 7 من اللائحة بنص جديد يقضي بإعداد الجهة الحكومية قبل الإعلان أو الدعوة للاشتراك في المناقصة أو الممارسة بجميع أنواعها كراسة خاصة بمستندات الطرح وقوائم الأصناف ونسخة من مشروع العقد المزمع إبرامه متضمناً حقوق والتزامات طرفي التعاقد ويجوز لسرعة إنجاز الأعمال المطلوبة أن تتضمن هذه الشروط السماح للمقاول في مقاولات بقرار من السلطة المختصة فيما لا تزيد قيمته علي 400 ألف جنيه ويستبدل بعبارة صرف مبالغ مقدماً بما لا يجاوز 25% من قيمة التعاقد عبارة بصرف مبالغ مقدما من قيمة التعاقد وذلك لتحديد قيمة الدفعات المقدمة بدلاً من تركها دون تحديد كما يجوز زيادة تلك النسبة في حالات الضرورة وبموافقة وزير المالية. واشترطت التعديلات أن تتضمن كراسات الشروط أن تقوم الشركات الفائزة بتزويد المشروع بالمعدات والمواد والتجهيزات المطلوبة لمباشرة العمل بصورة فعلته علي أن يتضمن عطاء المقاول تحديد تلك الآلات ويراعي في هذه الحالة عدم صرف فروق الأسعار لما يتم شراؤه من قيمة الدفعة المقدمة الأعمال العمل بنظام الورديات وأثناء العطلات والإجازات الرسمية. كما تم تعديل المادة «11» لتنص علي أنه بعد التحقق من إتمام الإجراءات المشار إليها في المواد السابقة تقوم إدارة المشتريات برفع مذكرة للسلطة المختصة للحصول علي الموافقة علي الطرح مع اقتراح طريقة التعاقد المناسبة وأسباب ذلك. كما ألزمت التعديلات الجديدة الجهات بتضمين المذكرة البرنامج الزمني للطرح والانتهاء من الدراسة شاملاً التاريخ المتوقع لكل من النشر وتاريخ فتح المظاريف الفنية والبت الفني وفتح المظاريف المالية وتاريخ الإحظار بالترسية كما تتضمن المذكرة المدة المحددة للتنفيذ وتاريخ انتهاء تنفيذ العقد. واستبدلت التعديلات المادة 37 بحيث يكون التعاقد بطريق المناقصة المحلية وضماناً لالتزام المقاولين أكدت التعديلات علي أنه في حالة عدم التزام المقاول بأوجه الصرف المحددة للدفعة المقدمة يتم تسييل خطاب الضمان مقابل الدفعة المقدمة.