اصدرت محكمة القضاءالادارى بالاسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة حكما تاريخيا لصالح الصحفيين اكدت فيه على ان بدل التدريب والتكنولوجيا حقا لصيقا للصحفيين وليس منحة من الدولة وانه اكتسب منزلة فى ضمير الدولة اكثر من عشرين عاما واصبح عرفا اداريا من القواعد الراسخة فى القانون الادارى لا يجوز مخالفته. واوضحت المحكمة ان الحكمة من تقرير ذلك البدل هى التسلح التكنولوجى لتنمية مهارات العمل الصحفى وتذوق الفن المهنى للوفاء بحق الشعب فى المعرفةمشيرة الى ان قيمة البدل ضئيل ولا يتناسب مع كرامة الصحفيين ولا يجب وقوفهم موقف المستجدى من السلطة التنفيذية وعلى الدولة اعاده تقديره عند تقنينه ليعبرعن حقيقة العصر. كما اكدت على انه يجب ان تدرك الدولة فى يقين قياداتها ان الصحافة المصرية تحققت لها الريادة فى اوائل القرن الماضى لحريتها واقتربت من مقاييس الاداء العالمية وانه يجب تسليح الصحفيين بالتكنولوجيا المهارية لتكون عابرة للحدود والقارات. وقال المحكمة ان الصحافة مهنة البحث عن الهموم والمتاعب وليس الغنائم والمكاسب وشاركت فى اثراء الحركة الوطنية والبناء الديمقراطى ولا يجب تكبيل حركة الصحفى لتحويله الى مجرد موظف لكبت قدراته المهنية لمواجهة التطور التكنولوجى فى علم الصحافة. واشارت الى ان نقابة الصحفيين بتاريخها العريق تتحمل مسؤليتها التاريخية للزود عن حقوق الصحفيين تجاه الدولة التى نطق بها هذا الحكم حقا وعدلا وصدقا وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عوض الملهطانى وخالد جابر نائبى رئيس مجلس الدولة بالغاء القرار السلبى للمجلس الاعلى للصحافة بالتضامن مع وزير المالية بالامتناع عن منح احد الصحفيين المقيدين بجداول النقابة بدل التدريب والتكنولوجيا وصرف الفروق المالية له ،وما يترتب على ذلك من اثار اخصها الزام الدولة باتخاذ اجراءات منح ذلك البدل لجميع الصحفيين المقيدين بجداول النقابة واعتباره جزءا من الراتب ايا كانت الصحيفة التى يعملون بها قومية او مستقلة او حزبية او خاصة او وكالات انباء سواء كانت مطبوعة او رقمية وذلك على النحو المبين بالاسباب والزمت الحكومة المصروفات. وذكرت المحكمة ان اعتياد الحكومة على صرف بدل التكنولوجيا اكثر من عشرين عاما تكتسب معه منزلة ملزمة فى ضمير الدولة ويجعلها عرفا اداريا من القواعد الراسخة فى القانون الادارى ويرتفع به الى قيمة القواعد القانونية غير المكتوبة فضلا عن اقرار الصرف بموافقة البرلمان على الميزانية وقالت المحكمة ان المدعى ونقابة الصحفيين قررا ان الحكومة ممثلة فى وزير المالية قد اعتادت على صرف بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين منذ اكثر من عشرين عاما بصورة منتظمة ،وان الغاية من ذلك معايشة واقع الحياة المهنية الى يعيشها الصحفيون فى سبيل اداء رسالتهم النبيلة وتفاعلا منها مع ظروف الواقع الصحفى وما يحتاجه من ادوات مهنية للتدريب واستخدام التقنيات الحديثة فى وسائل التكنولوجيا والاتصال فى دقائق العمل الصحفى واشارت الى ان تكرار صرف ذلك البدل سنوات طويلة ومداومة تطبيقه يرفعه الى قيمة القواعد القانونية على نحو يستوجب الالتزام بها كقاعدة قانونية ادارية وعرفا اداريا من القواعد الراسخة فى القانون الادارى ،ولا يجوز للادارة مخالفتها ،اخذا فى الاعتبار ان الاداة القانونية مقررة بقرار وزير المالية فى صرف قيمة هذا البدل لجموع الصحفيين موضحة ان الميزانية التى تصدر عن الدولة انما تتقرر بقانون وهو ما يعنى ان الدولة افردت فى الميزانية لهذا البدل بندا وتم تمويله مدة من الزمن وفقا لما اضطرد عليه سلوكها مدة كافية زادت على عشرين عاما ،وبهذه المثابة اضحى هذا البدل جزءا من الراتب تحت مسمى بدل التدريب والتكنولوجيا وأكدت المحكمة انه لا يجوز للدولة تعطيل صرف ذلك البدل للصحفيين المقيدين بجداول النقابة ومنهم المدعى والا اضحى تصرفها مخالفا لقاعدة قانونية غير مكتوبة من قواعد القانون الادارى وخروجا منها على مبدأ المشروعية واشارت المحكمة الى ان القصد من منح هذا البدل هو اتاحة الفرصة امام الصحفيين للاستعانة بأدوات العصر للمساهمة فى تنمية مهارات العمل الصحفى ولمواجهة التحديات التى تلازم تطور صناعة الصحافة من فنون التحرير الصحفى والاخراج الصحفى وجمع المعلومات والطباعة وادارة المؤسسات الصحفية والاعلان ،وما يقتضيه ذلك من مهارات تذوق الفن المهنى. وأضافت ان تقرير هذا البدل يبدو لازما للحياة المهنية للصحفى وبدون استعانة الصحفيين بادوات التكنولوجيا فلا يمكنهم القيام بوظائفهم الاساسية فى الوفاء بحق الشعب فى المعرفة ،ولا تستطيع الصحافة التعبير عن الراى العام وتوجيهه وفى وضع الحقائق امام اعين الشعب وتبصيره بما يجرى حوله وبما تقدمه للمواطنين من انباء واراء بحسبان ان حق المواطنين فى المعرفة هو جوهر العمل الصحفى وغايته وأكدت المحكمة ان هذا الامريستوجب على الدولة ضمان التدفق الفورى للمعلومات وتمكين الصحفى من الحصول عليها من مصادرها بما يستوجب اسقاط اية قيود تحول دون نشرها او اية قيود تنال من حق الصحفى فى الاستعانة بمستحدثات تكنولوجيا العصر اللازمة للمهنة وذكرت المحكمة أن هذا البدل ضئيل ولا يتناسب مع كرامة الصحفيين ولا يجب وقوفهم موقف المستجدى من السلطة التنفيذية وعلى الدولة اعاده تقديره عند تقنينه ليعبر عن حقيقة العصر وهو ليس منحة بل حقا لصيقا لهم قالت المحكمة ان نقابة الصحفيين قررت ان قيمة البدل هو 762 جنيه ولا يكفى لتغطية نفقات المهنة ومن ثم يغدو هذا المبلغ فى ضوء مواجهة مستحدثات التكنولوجيا من قبيل اللغو بالنظر الى عدم مناسبته مع ما يتكبده الصحفى من نفقات ومصروفات فى سبيل تزوده باحدث وسائل التكنولوجيا فى علم الصحافة مع هذا المبلغ الضئيل ولا يتناسب بذلك مع كرامة الصحفى المهنية مما يستنهض عدل المحكمة فى مناشدة المشرع فى اعادة تقدير قيمة البدل المشار اليه عند تقنينه حتى يكون معبرا عن حقيقة العصر وما يلازمه من تكاليف مستحدثات وسائل التكنولوجيا التى اضحت حقيقة متطلبة فى جميع مراحل ادوات العمل الصحفى ،لاسيما وان الصحفيين يتعرضون اثناء ممارستهم المهنة لمخاطر جسيمة قد تودى بحياتهم نتيجة البحث عن الحقيقة. وأكدت المحكمة ضرورة ان يكون تقرير ذلك البدل متناسبا وحقا لصيقا لمهنة الصحفة وليس منحة من الدولة ان شاءت منحتها تارة وان رغبت منعتها تارة اخرى ، مما يتعين معه تقنينه من الدولة بعد ان صار من مستلزمات المهنة فلا يجب بعد الثورة ضد مظاهر الفساد ان يتم التقطير فى الارزاق على الصحفيين بل يتعين الحيلولة دون وقوفهم موقف المستجدى من السلطة التنفيذية مشيرة الى أن نقابة الصحفيين بتاريخها العريق تتحمل مسؤليتها التاريخية للزود عن حقوق الصحفيين تجاه الدولة التى نطق بها هذا الحكم حقا وصدقا وقالت المحكمة ان نقابة الصحفيين هى الاطار الشرعى الذى تتوحد فيه جهود الصحفيين دفاعا عن المهنة وحقوقها وهى تهدف الى نشر وتعميق مبادئ الديمقراطية والمواطنة وتقديم كافة اوجه الرعاية لاعضائها وتسوية المنازعات ذات الصلة بالمهنة وتامين حقوقهم المشروعة وهى بتاريخها العريق يقع على عاتقها المسؤلية الوطنية فى الزود عن حقوق الصحفيين تجاه الدولة بشأن بدل التدريب والتكنولوجيا والتى نطق بها الحكم الماثل حقا وعدلا ترسيخا لمبدا سيادة القانون وما افرزته العدالة فى الحق ذكرا وصدقا ، خاصة وان النقابات المهنية قد اضحت من اشخاص القانون العام لانها تجمع مقومات هذه الاشخاص فانشاؤها يتم بقانون واغراضها واهدافها ذات نفع عام فهى تستهدف اساسا كفالة حسن سير واداء الخدمات التى يقوم بها ان اعضاؤها للمواطنين ورعاية حقوق هؤلاء