عزيزتى حواء تقدم لكِ "الزمان المصرى" العديد من الأحكام لفتاوى الدين. ما هي حقوق الزوجة وواجباتها؟ الاجابه: الحقوق الواجبة لزوجة والتي عليهم ليس لها تعيين في الشرع، بل مرجعها إلى العرف، لقول اله تعالى : وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ)-(النساء: من الآية19) ، وقوله : -( وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ)-(البقرة: من الآية228)، فما جرى به العرف من الحقوق فهو اجب وما لم يجر به فليس بواجب إلا إذا خالف العرف الشرع فالعبرة بما جاء به الشرع، فلو جرى عرف الناس على ألا يأمر الرجل أهله بالصلاة ولا يحسن الخلق فهذا عرف باطل، أما إذا لم يخالف عرف الناس الشرع فقد رد الله إليه في الآيات السابقة . والواجب على ولاة الأمر في البيوت أن يتقوا الله فيمن ولاهم الله عليه من النساء أو الرجال وألا يهملوهم، وقد تجد الرجل يهمل أولاده، ذكوراً وإناثاً فلا يسأل عمن غاب أو حضر ولا يجلس معهم وقد يمر بالرجل الشهر والشهران ولا يجتمع بأولاده أو زوجته ، وهذا خطأ عظيم بل ننصح إخواننا أن يحرصوا على جمع الشمل ولم الشعث وأن يكون الغداء والعشاء للجميع يجتمعون عليه ، ولكن لا تجمع المرأة بالرجال الأجانب، وهذا قد صار عند الناس من الأعراف المنكرة المخالفة للشرع حيث يجتمع الرجال والنساء على الطعام وإن لم يكونوا محارم (1) . المرجع: (1) دروس وفتاوى الحرم المكي للشيخ ابن عثيمين ج 3/245 هل يجوز للزوجة الامتناع عن خدمة زوجها وبيته لأنه يعاملها معاملة سيئة ؟ الاجابه: لا يجوز لزوج أن يعامل زوجته معاملة سيئة لأن الله تعالى يقول : -( وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ)-(النساء: من الآية19) ويقول (ص) : *{وإن لزوجك عليك حقاً}* وإذا أساء عشرتها فإنه ينبغي لها أن تقابل ذلك بالصبر وأن تؤدي ماله عليها من حق ليكون لها الأجر في ذلك ولعل الله أن يهديه – قال الله تعالي: *( وَلا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ)* (فصلت:34) (1) . المرجع:دروس وفتاوى الحرم المكي للشيخ ابن عثيمين ما حكم الزوجة التي تأخذ من مال زوجها عدة مرات ودون علمه وتنفق على أولادها وتحلف له بأنها لم تأخذ منه شيء ما حكم هذا العمل ؟ الاجابه: لا يجوز للمرأة أن تأخذ من مال زوجها بغير إذنه، لأن الله سبحانه وتعالى حرم على العباد أن يأخذ بعضهم من مال بعض وأعلن النبي (ص) ذلك في حجة الوداع حيث قال : *{ إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا هل بلغ }* ، ولكن إذا كان زوجها بخيلاً ولا يعطيها وولدها ما يكفيها بالمعروف من النفقة فإن لها أن تأخذ من ماله بقدر النفقة بالمعروف لها ولأولادها لا تأخذ أكثر من هذا ولا تأخذ شيئاً تنفق منه أكثر مما يجب لها هي وأولادها، لحديث هند بنت عتبة أنها جاءت إلى النبي (ص) ووصفت زوجها وقالت أنه رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني فقال النبي (ص) لها خذي من ماله ما يكفيك ويكفي بنيك ، أو قال أن تأخذ من ماله ما يكفيكى ويكفي ولدك بالمعروف سواء علم بذلك أو لم يعلم ، وفي سؤال هذه المرأة تقول إنها تحلف لزوجها أنها لم تأخذ شيئاً وحلفها هذا محرم إلا أن تتأول بأن تنوي بقولها والله ما أخذت شيئاً يحرم علي أخذه أو والله ما أخذت شيئاً زائداً على النفقة الواجبة عليك أو ما أشبه ذلك من التأويل الذي يكون مطابقاً لما تستحقه شرعاً ، لأن التأويل سائغ فيما إذا كان الإنسان مظلوماً ، أما إذا كان الإنسان ظالماً أو لا ظالم ولا مظلوم فإنه لا يسوغ، والمرأة التي يبخل عليها زوجها بما يجب لها ولأولادها هي مظلومة (1) . المرجع: (1) فتاوى نور على الدرب للشيخ ابن عثيمين ص 58. زوجة مقصرة في حقوق زوجها وأولادها وبيتها وتريد خادمة فهل يأتيها بخادمة ؟ الاجابه: مسألة الخادمة أصبحت من مظاهر التفاخر والمباهات، وإن لم يكن لها حاجة، وكثير ما يترتب على ذلك فتن عظيمة من الزنا بين صاحب البيت وأولاده الشباب وبين الخادمة، وكما يحدث من إدخال الخدم الرجال البيت، وما يقع من فتنة لنساء البيت، ولذلك فينبغي عدم استحضار الخدم إلا لضرورة قصوى، ويكون مع الخادمة محرم، وهذه الزوجة التي تريد خادمة بحجة كثرة عمل البيت ينبغي أن يقول لها زوجها : سأتزوج امرأة مسلمة أخرى تعينك على عمل البيت وعندئذ فستقلع هذه الزوجة عن هذا المطلب . وفي الحقيقة أن هذا دواء نافع يفيد الرجل ، فكلما كثرت الزوجات كان أفضل ، والتعدد إذا استطاع الرجل أن يقوم بواجباته أفضل من الاقتصار على واحدة ، وقال ابن عباس : خير هذه الأمة أكثرها نساء وقال النبي (ص) : *{ تزوجوا الودود فإني مكاثر بكم }*. وإذا خاف الإنسان مما يقع بين الزوجين من الأمور فنقول له : أنت بثالثة فيهون النزاع بين الأوليين كما هو مشاهد ، ولهذا يقولون : أصحاب الثلاث أهون من أصحاب الاثنتين ، وإن حصل النزاع بي الثلاث جئنا بالرابعة (1) . المرجع: (1) دروس وفتاوى الحرم المكي للشيخ ابن عثيمين ج3/ص 255 .