تراجع سعر الدولار أمام الجنيه اليوم في البنوك    التموين تكشف موعد عودة البطاقات المتوقفة بسبب ممارسة الكهرباء    شروط مهينة، إسرائيل قدمت طلباتها لواشنطن لإنهاء الحرب في لبنان    ترحيل كهربا من بعثة الأهلي في الإمارات وخصم مليون جنيه من مستحقاته    15 صور لاحتفالات لاعبي الزمالك مع زوجاتهم بالفوز على بيراميدز    طقس اليوم: مائل للحرارة نهارا ومعتدل ليلا.. والعظمى بالقاهرة 29    علي جمعة يكشف حياة الرسول في البرزخ    صندوق الإسكان الاجتماعي يكشف شروط الحصول على شقة في الإعلان الجديد (فيديو)    بكام الفراخ البيضاء؟.. أسعار الدواجن والبيض في الشرقية اليوم الإثنين 21 أكتوبر 2024    الصحة: تقديم الخدمة لأكثر من 2.4 مليون حالة بقوائم الانتظار    فصائل عراقية تعلن شن هجوم على موقع عسكري إسرائيلي في الجولان    الزمالك ينتقد مستوى التحكيم في مباراة بيراميدز.. ويحذر من كارثة بنهائي السوبر.. عاجل    اللواء وائل ربيع: بيان الخارجية بشأن فلسطين قوي وجاء في توقيت مناسب    مقتل سائق «توك توك» بسبب خلافات الأجرة بعين شمس    حظك اليوم برج القوس الاثنين 21 أكتوبر 2024.. مشكلة بسبب ردود أفعالك    علي الحجار يستعد لتقديم موهبة جديدة في حفله بمهرجان الموسيقى العربية    أبرزهم هشام ماجد ودينا الشربيني.. القائمة الكاملة للمكرمين في حفل جوائز رمضان للإبداع 2024    عمرو مصطفى يكشف ذكرياته مع الراحل أحمد علي موسى    المتحف المصري الكبير يفتح أبواب العالم على تاريخ مصر القديمة    مشعل يرثي زعيم حماس يحيى السنوار.. ماذا قال؟    هل النوم قبل الفجر بنصف ساعة حرام؟.. يحرمك من 20 رزقا    «زي النهارده».. تدمير وإغراق المدمرة إيلات 21 أكتوبر 1967    طريقة عمل الكريم كراميل، لتحلية مغذية من صنع يديك    حادث سير ينهي حياة طالب في سوهاج    ناهد رشدي وأشرف عبدالغفور يتصدران بوسترات «نقطة سوده» (صور)    المندوه: السوبر الإفريقي أعاد الزمالك لمكانه الطبيعي.. وصور الجماهير مع الفريق استثناء    الاحتلال الإسرائيلى يقتحم مدينة نابلس بالضفة الغربية من اتجاه حاجز الطور    حسام البدري: إمام عاشور لا يستحق أكثر من 10/2 أمام سيراميكا    إصابة 10 أشخاص.. ماذا حدث في طريق صلاح سالم؟    6 أطعمة تزيد من خطر الإصابة ب التهاب المفاصل وتفاقم الألم.. ما هي؟    «العشاء الأخير» و«يمين في أول شمال» و«الشك» يحصدون جوائز مهرجان المهن التمثيلية    إغلاق بلدية صيدا ومقر الشرطة بعد التهديدات الإسرائيلية    هيئة الدواء تحذر من هشاشة العظام    نقيب الصحفيين يعلن انعقاد جلسات عامة لمناقشة تطوير لائحة القيد الأسبوع المقبل    قودي وذا كونسلتانتس: دراسة تكشف عن صعود النساء في المناصب القيادية بمصر    أحمد عبدالحليم: صعود الأهلي والزمالك لنهائي السوبر "منطقي"    حزب الله يستهدف كريات شمونة برشقة صاروخية    مزارع الشاي في «لونج وو» الصينية مزار سياحي وتجاري.. صور    للمرة الرابعة تواليا.. إنتر يواصل الفوز على روما ولاوتارو يدخل التاريخ    واحة الجارة.. حكاية أشخاص عادوا إلى الحياه بعد اعتمادهم على التعامل بالمقايضة    تصادم قطار بضائع بسيارة نقل في دمياط- صور    كيف تعاملت الدولة مع جرائم سرقة خدمات الإنترنت.. القانون يجب    هل كثرة اللقم تدفع النقم؟.. واعظة الأوقاف توضح 9 حقائق    ملخص مباراة برشلونة ضد إشبيلية 5-1 في الدوري الإسباني    تصادم قطار بضائع بسيارة نقل ثقيل بدمياط وإصابة سائق التريلا    حبس المتهمين بإلقاء جثة طفل رضيع بجوار مدرسة في حلوان    النيابة تصرح بدفن جثة طفل سقط من الطابق الثالث بعقار في منشأة القناطر    النيابة العامة تأمر بإخلاء سبيل مساعدة الفنانة هالة صدقي    نجم الأهلي السابق: هدف أوباما في الزمالك تسلل    وفود السائحين تستقل القطارات من محطة صعيد مصر.. الانبهار سيد الموقف    قوى النواب تنتهي من مناقشة مواد الإصدار و"التعريفات" بمشروع قانون العمل    نائب محافظ قنا يشهد احتفالية مبادرة "شباب يُدير شباب" بمركز إبداع مصر الرقمية    عمرو أديب بعد حديث الرئيس عن برنامج الإصلاح مع صندوق النقد: «لم نسمع كلاما بهذه القوة من قبل»    «شوفلك واحدة غيرها».. أمين الفتوى ينصح شابا يشكو من معاملة خطيبته لوالدته    جاهزون للدفاع عن البلد.. قائد الوحدات الخاصة البحرية يكشف عن أسبوع الجحيم|شاهد    بالفيديو| أمين الفتوى: لهذا السبب يسمون الشذوذ "مثلية" والزنا "مساكنة"    مجلس جامعة الفيوم يوافق على 60 رسالة ماجستير ودكتوراه بالدراسات العليا    جامعة الزقازيق تعقد ورشة عمل حول كيفية التقدم لبرنامج «رواد وعلماء مصر»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدكتور عادل عامر يكتب عن : التاريخ الجنائي المصري لجريمة التحرش الجنسي
نشر في الزمان المصري يوم 18 - 06 - 2014

إن الكثيرين يحترفون التحرش الجنسي دون أدنى تبكيت للضمير معتقدين أنهم يمارسون حقهم الطبيعي في استعراض (الرجولة والفحولة) وتعرفه العامة بأنه (عادة إنسانية دنيئة غير أخلاقية – ظاهرة اجتماعية -اعتداء جسدي- اعتداء لفظي -فضيحة أخلاقية- استغلال- آفة – سلوك غير تربوي – معاكسة – (ظاهرة عادية)- اعتداء جنسي- تعدي على حقوق المرأة- إهانة – اعتداء فعلي أو قولي – انتهاك – مضايقة – اغتصاب). التحرش الجنسي في القانون المصري: تكاد لا تنجو امرأة أو فتاة في مصر من التحرش الجنسي الذي ارتفعت نسبته بشكل كبير في الفترة الأخيرة، ما أثار قلق كثيرين في الدولة وخارجها، خصوصاً الأمم المتحدة التي أعلنت في شهر نيسان (أبريل) الماضي أن 99,3 في المائة من نساء وبنات مصر تعرّضن للتحرش الجنسي. وينظر للتحرش الجنسي على أنه أحد أشكال التمييز بخلاف كونه أحد أخطر المشكلات الاجتماعية الحالية لكلا طرفي عملية التحرش القائم بها والواقعة عليه، وبطبيعة الحال تجد أن النساء هن الغالبية العظمى ممن تقع عليهن التحرش برغم أن الدراسات تشير لوجود فئات أخرى قد يكون ضحيته للتحرش مثل المراهقين والأطفال والأقليات، إلا أن الشائع أن النسوة هن الأكثرية من ضحايا التحرش الجنسي. ومن ثم فالتحرش الجنسي مسلك أو تصرف مجرم أو محرم قانوناً سواء في أماكن العمل أو المؤسسات التعليمية المختلفة، ومع هذا نجد أن التحرش شائع ويتخذ أشكال مختلفة بعضها قد يكون في صورة تحرشات إلكترونية من خلال التقنيات الحديثة والتحرش الجنسي في مصر أصبح واقعاً يومياً وظاهرة شاملة بغض النظر عن سن الضحية ولباسها ومظهرها ووضعها الاجتماعي، مع العلم أنه لا يبلّغ عن النسبة الأكبر منه. أصدرت مصر قانونا لمعاقبة التحرش الجنسي هو الأول من نوعه في تاريخها وذلك بعد اتساع ظاهرة التحرش خصوصا في شوارع القاهرة وتزايد الضغوط من أجل مكافحتها.
وحتى الآن لم يكن القانون المصري يحوي تعريفا لجريمة التحرش رغم أن 99 في المائة من المصريات تعرضن لشكل من أشكال التحرش الجنسي، حسب دراسة أجرتها الأمم المتحدة في عام 2013. وأصدر الرئيس المؤقت عدلي منصور الذي ينهي مهامه رسميا الأحد المقبل بعد أداء الرئيس المنتخب عبد الفتاح السيسي لليمين الدستورية، قرارا بقانون يفضي بتعديلات في قانون العقوبات لتجريم التحرش. ووفق التعديلات فإن "كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".وحسب التعديلات فإن العقوبة تشدد إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه لتكون الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويقضي التعديل بمضاعفة العقوبتين الأخيرتين في حالة تكرار الجريمة. وينص التعديل على أنه إذا ارتكبت الجرائم السابقة "بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، فإن هذه الجريمة تعد تحرشا جنسيا ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين"
.تشعر كثير من الفتيات والنساء بحالة من الخوف والفزع بعد انتشار موجات التحرش الجنسي بالمرأة سواء كانت سافرة أو محجبة أو منتقبة, فالمتحرش لا يميز بين أي منهن ولا يري إلا الأنثي فقط.أن التحرش الجنسي أصبح ظاهرة في مصر خاصة في الفترة الأخيرة بلغ عدد حالاته (120) ألف حالة تحرش جنسي تحدث سنويا عام 1997معظمها يتركز في الميادين العامة ووسط البلدة وبالأخص أمام وداخل دور السينما والمجمعات التجارية حيث الازدحام الشديد الذي تشهده تلك الأماكن. ظاهرة التحرش بأنها آفة اجتماعية على اعتبار زن التحرش لم يكن ضد صاحبات الملابس الضيقة أو القصيرة بل طالت الظاهرة أيضا المحجبات والمنتقبات الأمر الذي يطالب بتدخل الجهات المعنية للتصدي لهذه الظاهرة الخطيرة، أن أكثر من60% من الرجال في مصر يقرون بارتكابهم ممارسات التحرش الجنسي ضد نساء، وإن الغالبية منهم يلقون باللوم على المرأة في ذلك لأنها تخرج من منزلها وهي تريد من يعاكسها ويغازلها. أن نسبة الرجال الذين اعترفوا بارتكابهم التحرش الجنسي بلغت62%، بينما بلغت نسبة النساء اللواتي قلن إنهن تعرضن لهذه الممارسات 83% نصفهن قلن إن ذلك يحدث يوميا، كما ألقى 53% من الرجال باللوم على المرأة لأنها تستدعي هذا السلوك، فهي تستمتع به، أو ترتدي ملابس غير محتشمة وهو ما يدفع الشباب إلى التحرش بهن.إن خطورة ظاهرة التحرش الجنسي في المجتمع المصري خاصة بعد انتشارها بصورة مقلقة للغاية أرجعت السبب إلى غياب الوازع الديني والقدوة لدى الشباب وقالت : إذا انتشرت البطالة في أي مجتمع من المجتمعات فابحث عن الجريمة في أي مكان لان البطالة تعني فراغا وحاجة الى تفريغ طاقة لا يجد الشباب وسيلة اليه الا من خلال ممارسات غير سوية بدءاً من تعاطي المواد المخدرة وانتهاءً بالتحرش الجنسي الذي يكاد يصبح ظاهرة يومية. هناك أكثر من مادة في قانون العقوبات تعاقب كل من تسول له نفسه الإتيان بمثل هذه الأفعال المشينة مثل هتك العرض أو انتهاك حرمة الآداب العامة أو الفعل الفاضح أو إفساد الأخلاق… فالمادة268 من قانون العقوبات تقر بأن كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث سنوات إلي سبع, وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ستة عشر سنة كاملة, أو كان مرتكبها ممن نص عليهم في الفقره الثانية من نفس المادة فيجوز رفع مدة العقوبة إلي الحد الأقصي المقرر للأشغال الشاقة المؤقتة, وإذا اجتمع هذان الشرطان معا يحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة. وهناك الماده278 من قانون العقوبات والتي قررت: كل من فعل علانية فعلا فاضحا مخلا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنة أو غرامة لا تتجاوز300 جنيه مصري, وكذلك نص الماده279 من قانون العقوبات والتي قررت: يعاقب بالعقوبة السابقة كل من ارتكب مع امرأة امرا مخلا بالحياء ولو في غير علانية. أما الماده306 مكرر من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم93 لسنة1995 فقد قررت: يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد علي ألف جنيه أو باحدي هاتين العقوبتين كل من تعرض لأنثي علي وجه يخدش حياءها بالقول أو بالفعل في طريق عام أو مكان مطروق. ويسري حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش حياء الأنثي قد وقع عن طريق التليفون. فإذا عاد الجاني إلي ارتكاب جريمة من نفس نوع الجريمة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين مرة أخري في خلال سنة من تاريخ الحكم عليه في الجريمة الأولي تكون العقوبة الحبس وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد علي ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين. التحرش وهتك العرض والتعرض لأنثى .. جرائم يعاقب عليها القانون .
أصدر الرئيس عدلى منصور قرارا بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات نصت المادة الأولى منه على أن :- " يستبدل بنص المادة 306 مكرراً (أ) من قانون العقوبات الصادر بقانون رقم 58 لسنة 1937 النص الآتى :
المادة 306 مكرراً (أ) " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأى وسيلة بما فى ذلك وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية. تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجانى من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه. وفى حالال التكرار تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة فى حديهما الأدنى والأقصى".كما نص القرار فى مادته الثانية على :
" يضاف إلى قانون العقوبات المشار إليه مادة جديدة برقم 306 مكرراً (ب) نصها الآتى: " يعد تحرشاً جنسيا إذا أرتكبت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 306 مكرراً (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويُعاقب الجانى بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. فإذا كان الجانى ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجنى عليه أو مارس عليه أى ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحاً تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه".يضاف إلى ذلك ما تضمنه قانون العقوبات في الباب الرابع من جرائم هتك العرض وإفساد الأخلاق، بالمواد الأتية
مادة 267 :- " من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة . فإذا كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجرة عندها أو عند من تقدم ذكرهم يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة ."
مادة 268 :- " كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث سنين إلى سبع . وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ست عشرة سنة كاملة أو كان مرتكبها ممن نص عنهم في الفقرة الثانية من المادة 267 يجوز إبلاغ مدة العقوبة إلى أقصى الحد المقرر للأشغال المؤقتة .
وإذا اجتمع هذان الشرطان معا يحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة ."
مادة 269 :- " كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة كاملة بغير قوة أو تهديد يعاقب بالحبس وإذا كان سنة لم يبلغ سبع سنين كاملة أو كان من وقعت من الجريمة ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267 تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة " .
مادة 269 مكرر :- " يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر كل من وجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه في الجريمة الأولى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة لاتجاوز خمسين جنيهاً ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة "
عقوبات مضاعفة في حالات معينة
وبموجب التعديل الجديد فإذا كان مرتكب جريمة التحرش "له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتُكِبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا" فإن العقوبة تزيد لتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز خمس سنين والغرامة التي لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه. وتزايد التحرش الجنسي في مصر منذ ثورة 2011 التي أسقطت حسني مبارك إذ وقعت عدة حوادث تحرش جماعي في القاهرة خلال السنوات الثلاث الأخيرة. حتى الآن لم يكن القانون المصري يحوي تعريفا لجريمة التحرش رغم ان 99% من المصريات تعرضن لشكل من أشكال التحرش الجنسي، بحسب دراسة أجرتها الأمم المتحدة في العام 2013.
أن "جرائم العنف الجنسي شملت اغتصابات جماعية واعتداءات جنسية جماعية بالآلات الحادة والأصابع"، لافتاً إلى أن "التصدي لهذه الظاهرة يحتاج إلى إستراتيجية وطنية متكاملة لمكافحتها وتشريع قانوني شامل".وأورد التقرير حالات بشعة لضحايا العنف الجنسي، قائلاً إن "الجريمة تفشت في السنوات الثلاث الماضية، نتج منها تداعيات مأساوية أدت في بعض الأحيان لجرائم قتل وجرائم اغتصاب جماعي واعتداءات جنسية جماعية في المناطق التي تشهد ازدحاما وأجواء احتفالية، مثل ميدان التحرير ومناطق مختلفة".وأشار التقرير إلى أن المنظمات النسائية استطاعت "توثيق أكثر من 250 حالة وقعت بين (نوفمبر) 2012 (يناير) 2014. يضاف إليها ما وقع أثناء الاحتفالات بفوز الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في 3 (يونيو) 2014 والتي بُثّت على الهواء مباشرة من قبل بعض قنوات التلفزيون أثناء نقل الاحتفالات، كما شهدت احتفالات 8 (يونيو) 2014 في ميدان التحرير بمناسبة حفل تنصيب السيسي اعتداءات جنسية جماعية واغتصابات جماعية وحشية، وُثقت منها تسع حالات مماثلة للاعتداءات والاغتصابات بالآلات الحادة والأصابع، والتي يسفر عنها عادة إصابات جسدية بالغة للناجيات".وأعربت الأمم المتحدة عن بالغ قلقها من ارتفاع نسبة التحرش الجنسي في مصر، داعية السلطات والمجتمع المدني وأصحاب المصلحة إلى "تضافر" الجهود واتخاذ موقف حازم ضد جميع أشكال العنف القائم. وكان الرئيس المصري السابق عدلي منصور أصدر قراراً في مطلع الشهر الجاري لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر في القانون رقم 58 لسنة 1937، يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر وبدفع غرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة، بما فيها وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية. هناك من عرف جريمة التحرش الجنسي ب «كل امعان في مضايقة الغير بتكرار اقوال او افعال او اشارات، من شأنها ان تنال من كرامته او تخدش حياءه وذلك بغاية حمله على الاستجابة لرغباته أو رغبات غيره الجنسية أو بممارسة ضغوط عليه من شأنها إضعاف إرادته على التصدي لتلك الرغبات». البعض يصفها بأنها جريمة غير مرئية؛ إذ من الصعب على الضحية إثبات جرم الجاني، فيما يؤكد آخرون أنها تشكل باباً لشرور أكبر وأفدح، مما يستوجب تدخلاً عاجلاً للحد من تفشيها وردع مرتكبيها..إنها جريمة التحرّش الجنسي،فحوادث التعدي على الفتيات سواء بالتحرّش الجسدي أو بالألفاظ والكلمات الخادشة للحياء العام تفشت بشكل وبائي، الأمر الذي دق ناقوس الخطر، وبخاصة أن التحرش كثيراً ما يكون الخطوة الأولى نحو جريمة أشد وطأة وهي الاغتصاب؛ والغريب أن هذا الأمر لم يعد يقتصر على التحرّش بالفتيات الجميلات أو المتبرجات فحسب، وإنما بدأت تعاني النساء والفتيات المحجبات من مختلف الأعمار من هذه الظاهرة،
كما أن هذا يحدث في الشارع والمواصلات العامة، وأماكن العمل والجامعات وأمام المدارس . تفسيرات عديدة لتفاقم هذه الظاهرة؛ فالبعض يعزو ذلك إلى انتشار الفقر وتزايد معدلات البطالة بين الشباب، وهو ما يتسبب في تأخر سن الزواج، ويزيد من حالة الكبت الجنسي لدى الشباب العاجز عن توفير متطلبات الزواج، وهو ما يدفعه للتنفيس من خلال مثل هذه السلوكيات الشاذة، كما يربط كثيرون انتشار التحرش بغياب دور الأسرة التربوي، وتزايد تأثير وسائل الإعلام الماجنة. لا تزال مجموعة من الدول العربية لم تجرم هدا الفعل وهناك من بدأ بالخطوات الاولى للعقاب. جريمة التحرش الجنسي غير واردة في القانون المصري لكن القضاة يستخدمون بندا في قانون العقوبات يجرم "الفعل الفاسق" في حالات التحرش الجنسي. اما الفانون التونسى فيقول نص القانون انه «يعاقب بالسجن لمدة عام وبخطية قدرها ثلاثة الاف دينار مرتكب التحرش الجنسي.. ويضاعف العقاب اذا ارتكبت الجريمة ضد طفل أو غيره من الاشخاص المستهدفين بصفة خاصة.. بسبب قصور ذهني أو بدني يعوق تصديهم للجاني».ويناقش البرلمان المغربي في دورته القادمة التصديق على مشروع قانون يجرم التحرش الجنسي ويعاقب كل من تورط في التحرش بفتاة أو معاكستها بالسجن وبغرامة مالية محددة. وحدد القانون مفاهيم "المعاكسة" و"التحرش الجنسي" بالنساء في الشارع والأماكن العمومية، ويعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين، وغرامة مالية تتراوح بين 130 دولارًا و 200 دولار. ويعاقب القانون أيضا بشكل مشدد كل رجل أمن أو كل ذي سلطة ثبتت عليه تهمة التحرش الجنسي. وكان البرلمان المغربي قد صادق عام 2003 على تعديل بعض بنود القانون الجنائي للتشديد على تجريم التحرش الجنسي والتأكيد على حماية المرأة والطفل من أي اعتداءات جنسية مادية أو لفظية. ويعاقب كل شخص يستعمل ضد الغير أوامر أو تهديدات أو وسائل للإكراه أو أية وسيلة أخرى لأغراض ذات طبيعة جنسية مستغلا السلطة التي تمنحها له مهامه، وذلك بموجب بنود هذا القانون الذي دخل حيز التنفيذ بعد صدوره بالجريدة الرسمية بتاريخ 19 فبراير 2004. وتترواح عقوبة الحبس ما بين سنة أو سنتين، فيما تترواح الغرامة المادية ما بين 500 وخمسة آلاف
** كاتب المقال
دكتور في الحقوق و خبيرفي القانون العام
ورئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية
عضو والخبير بالمعهد العربي الاوروبي للدراسات الاستراتيجية والسياسية بجامعة الدول العربية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.