وافق مجلس النواب، في جلسة الجلسة العامة أمس، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة. ووافق المجلس على البند 24 من المادة الثانية بشأن فرض رسم على البنزين بأنواعه بواقع 30 قرشا على كل لتر مُباع، والسولار بواقع 25 قرشا على كل لتر مُباع، بعدما رفضته لجنة الخطة والموازنة في اجتماع سابق.