تعرف على موعد أول اجتماع للحكومة الجديدة 2024    مساعد وزيرة التخطيط يستعرض الفرص الاستثمارية في مجال التغيرات المناخية    فتح الله فوزي: القطاع العقاري صمد أمام المشكلات الاقتصادية.. والأزمات صنعت شركات قوية    نزوح آلاف الفلسطينيين وسط قصف إسرائيلي لمناطق بجنوب غزة    نجم بايرن السابق: رونالدو لا يفكر إلا في نفسه    مستشفى طامية المركزي: طالبة الثانوية العامة غادرت مع مولودتها بصحة جيدة    760 فعالية وأكثر من 800 ألف مشاهد بموسم الأوبرا 2023/2024    بالصور| أحمد فهمي ولبلبة وأوس أوس بالعرض الخاص ل"عصابة الماكس" في الرياض    ثبات معدل البطالة في إيطاليا خلال مايو الماضي عند أقل مستوى منذ نحو 15 عاما    الحركة الوطنية: خفض الأسعار وتشجيع الاستثمار أبرز تحديات الحكومة الجديدة    وزيرة الهجرة تمدّ التسجيل لحضور النسخة الخامسة من «المصريين بالخارج» حتى 9 يوليو    فنان فلسطيني: نثمن دور «المتحدة» في دعم غزة.. ومصر السند الحقيقي    فاينانشيال تايمز: ماكرون المنعزل يُكافح لمعرفة ما يخبئه له المستقبل    رئيس وزراء المجر يزور كييف لأول مرة منذ بداية الحرب    النائب أحمد عبد الجواد: الملف الاقتصادى أبرز التحديات أمام الحكومة الجديدة    محافظ الدقهلية يعتمد تنسيق القبول بالثانوي العام منتظم بمجموع 249 درجة    ضبط سيدة بالإسماعيلية لإدارتها كيان تعليمى بدون ترخيص    المحافظ يحذر.. إغلاق 13 محلًا خالفت المواعيد الجديدة في الإسكندرية - صور    رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية بين الصندوق السيادى وشركة الأهلى سيرا    «تشع طاقة إيجابية».. 4 أبراج فلكية حياتهم كلها تفاؤل (هل أنت منهم؟)    اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم تعقد ورشة عمل حول "حماية التراث".. تفاصيل    أحمد داود: قصة "الهوى سلطان" لم نشاهدها في السينما منذ فترة    تحرير 137 مخالفة عدم الالتزم بقرار غلق المحلات خلال 24 ساعة    وزير الصحة يبحث مع ممثلي شركة «فايزر» سبل التعاون للتصدي وعلاج مرض الهيموفيليا    آلام الولادة تفاجئ طالبة ثانوية عامة داخل لجنة الامتحان بالفيوم    العريش للموسيقى العربية تحيي حفل ذكرى 30 يونيو بشمال سيناء    ماذا يحدث للجسم في حال تناول المخبوزات على الإفطار؟.. طبيبة تجيب (فيديو)    ضبط قضايا اتجار بالعملات الأجنبية بقيمة 5 ملايين جنيه    بالفيديو.. رئيس جامعة سوهاج: حكم الإخوان نفق مظلم و30 يونيو ثورة الشعب بكل فئاته    موعد صيام عاشوراء 2024 وفضله وحكمه في الإسلام    تنسيق الجامعات.. تعرف على كلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان    أليسون: فينيسيوس يستحق الفوز بالكرة الذهبية    استمرار الارتفاع.. الأرصاد تكشف حالة الطقس وبيان درجات الحرارة المتوقعة    رياضة المنيا: قافلة طبية مجانية للأسر الأكثر احتياجا في قرية الجندية    مصدر مطلع: الحكومة الجديدة تؤدي اليمين أمام الرئيس السيسي غدا    تقرير فلسطينى يرصد انتهاكات الاحتلال بالضفة خلال النصف الأول من 2024    هآرتس: الجيش الإسرائيلي ينوي إنهاء القتال في غزة دون التوصل لصفقة تبادل    ب الفيديو.. هنا الزاهد تكشف عن تفاصيل مسلسلها الجديد "الزواج سم قاتل"    «ربنا فوق الكل».. رد جديد من شقيق شيرين عبد الوهاب بشأن اتهامه ببيع «صفحات التواصل»    لتنفيذ التوصيات.. رئيس «الشيوخ» يحيل 17 تقريرًا إلى الحكومة    قطار سياحي فاخر.. أبرز المعلومات عن «حارس النيل» قبل إطلاقه في مصر    الكومي: بيريرا مستمر حتى نهاية تعاقده.. وأخطاء التحكيم أثرت على نتائج 8 مباريات فقط    موقف سيف الجزيري من اللحاق بلقاء الزمالك وفاركو    جهاد جريشة: ياسر عبد الرؤوف وسمير محمود عثمان الأنسب لقيادة لجنة الحكام    بمناسبة ذكرى 30 يونيو.. جهود الأكاديمية الوطنية للتدريب فى NTA Podcast قريبا    بعد الإفراج عنه.. مدير مجمع الشفاء بغزة: الاحتلال عذبنا بالكلاب البوليسية    المستشار عبد الراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية الجديد في سطور    الأهلي يبدأ استعداداته لمواجهة الداخلية في الدوري    وزير الصحة يستقبل ممثلي شركة فايزر لمناقشة تعزيز التعاون المشترك    الإفتاء: تعمد ترك صلاة الفجر وتأخيرها عن وقتها من الكبائر    مأمورية خاصة لنقل المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة    14 وفاة و6 ناجين.. ننشر أسماء ضحايا عقار أسيوط المنهار    الحوثيون يعلنون تنفيذ أربع عمليات عسكرية نوعية استهدفت سفنا أمريكية وبريطانية وإسرائيلية    أمين الفتوى: وثيقة التأمين على الحياة ليست حراما وتتوافق مع الشرع    بث مباشر، مشاهدة مباراة أمريكا وأوروجواي لحسم التأهل لربع نهائي كوبا أمريكا 2024    الأزهر يعلن صرف الإعانة الشهرية لمستحقي الدعم الشهري اليوم    تصعيد مفاجئ من نادي الزمالك ضد ثروت سويلم    «الإفتاء» توضح حكم تغيير اتجاه القبلة عند الانتقال إلى سكن جديد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مفاجأة عن مشروع قانون الإيجار القديم: بعد وفاة المستأجر يجلس ابنه خمس سنوات
نشر في الواقع يوم 18 - 04 - 2017

تقدم النائب عبد المنعم العليمى، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون عن الإيجار القديم خاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 فى شأن العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر عن الأماكن القديمة، للجنة المقترحات والشكاوى لدراسته وإعداد تقرير بشأنه وعرضه على المجلس.
وقال العليمى فى تصريح صحفي، إن مشروع القانون مكون من 6 مواد، وفلسفته تعتمد على التحكم فى امتداد العقد بين المؤجر والمستأجر، خاصة بعد صدور كم من القوانين منذ عام 1947 وحتى عام 1996 والتى تنصب جميعها على تخفيض الأجرة واستمرارها ما يقرب من قرن من الزمان، حيث صدر القوانين أرقام 121 لسنة 1947 ، و46 لسنة 1962، و52 لسنة 1969، و199 لسنة 1965، و55 لسنة 1958، و168 لسنة 1961، وعدد آخر من القوانين جميعها تشير إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.
وإلى نص مشروع القانون
المادة الأولى
· يسرى عقد إيجار العين المؤجرة بعد وفاة المستأجر الأصلى الوارد اسمه بالعقد، ويبقى فيها زوجه أو أولاده أو أى من والديه الذين كانون يقيمون معه، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ الوفاة.
· يسرى العقد على العين المؤجرة عند وفاة مستأجرها الوارد اسمه بالعقد قبل العمل بأحكام هذا القانون، ويبقى فى العين من لهم الحق فى البقاء فيها لمدة خمسة سنوات من تاريخ العمل بأحكامه.
· إذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى يسرى العقد بعد موت المستأجر، ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته أو شركائهم، أو أى من ورد أسمائهم بالفقرتين السابقتين فى ذات النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الأصلى طبقا للعقد، وفى كل الأحوال تسرى عليهم المدد المبينة بالفقرتين السابقتين.
· يسرى العقد الصادر للمستأجر الأصلى الوارد بالعقد لصالح الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة لمدة خمس سنوات من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

وفى جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد الإيجار خلال هذه المدة لمن لهم الحق فى الاستمرار فى شغل العين، ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد، بشرط ألا يكون لكل منهم وحدة سكنية بالملك أو الميراث أو الإيجار أو بأى وسيلة أخرى داخل الوحدة المحلية الكائن فى دائرتها العين المؤجرة.
المادة الثانية
مع عدم الإخلال بأحكام المادة الأولى من هذا القانون، تطبق أحكام القانون المدنى على العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر على الأماكن التى انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
المادة الثالثة
تحدد الأجرة القانونية الشهرية الحالية، وفقا للمعايير الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 الصادر باللائحة التنفيذية رقم 6 لسنة 1997 المشار إليه المحكومة بقوانين أرقام 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما وفقا للآتى:
أولا العين المؤجرة لغير أغراض السكنى بواقع:
* 16 مثل الأجرة القانونية الشهرية للأماكن المنشأة قبل أول يناير 1944.
*10 أمثال الأجرة القانونية الشهرية للأماكن المنشأة قبل أول يناير 1944 وحتى 4 نوفمبر 1961.
* 8 أمثال الأجرة القانونية الشهرية للأماكن المنشأة من 5 نوفمبر 1961 وحتى 6 اكتوبر 1973
* 6 أمثال الأجرة القانونية الشهرية للأماكن المنشأة من 7 أكتوبر 1973 وحتى 9 سبتمبر 1977.
يسرى هذا التحديد لمرة واحدة اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة التالية لتاريخ العمل بهذا القانون.
وتزاد الأجرة القانونية الشهرية للأماكن المنشأة من 10 سبتمبر 1977 وحتى 30 يونيو 1996 بنسبة 20% اعتبارا من ذات الموعد سالف الذكر.
ثم تستحق زيادة سنوية وبصفة دورية فى نفس الموعد من آخر اجرة مستحقة من الأعوام التالية بنسبة:
6% بالنسبة للأماكن المنشأة حتى 9 سبتمبر 1977.
3% بالنسبة للأماكن المنشأة من 10 سبتمبر وحتى 30 يناير 1996.
ثانيا العين المؤجرة للسكنى بواقع:
8 أمثال الأجرة القانونية الشهرية الحالية للأماكن المنشأة قبل أول يناير 1944.
5 أمثال الأجرة القانونية الشهرية الحالية للأماكن المنشأة من أول يناير 1944 وحتى 4 نوفمبر 1961.
4 أمثال الأجرة القانونية الشهرية الحالية للأماكن المنشأة من 5 نوفمبر 1961 وحتى 6 أكتوبر 1973.
3 أمثال الأجرة القانونية الشهرية الحالية للأماكن المنشأة من 7 أكتوبر 1973 وحتى 9 سبتمبر 1977.
ويسرى هذا التجديد اعتبار من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ نشر هذا القانون.
وتزاد الأجرة القانونية الشهرية الحالية للأماكن المنشأة من 10 سبتمبر 1977 وحتى 30 يونيو 1966 بنسبة 10% اعتبارا من ذات الموعد.
المادة الرابعة
تلتزم الحكومة بتوفير وحدة سكنية لكل مستأجر أو لشاغل العين المؤجرة، وانتهت عقد إيجارها وفقا لأحكام هذا القانون، دون أن يكون لحد حق البقاء فيها إذا كان صافى الدخل لكل واحد منهم أقل من 1200 جنيها شهريا، قيمة الحد الأدنى للأجور.
المادة الخامسة
يلغى العمل بالقانون رقم 14 لسنة 2001 كما يلغى كل نص فى أى قانون آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة السادسة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لنشره ويبصم بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.