للواقع - سحر عمرو أجلت محكمة القضاء الإداري، الثلاثاء، نظر دعوى قضائية تطالب ببطلان الجمعية العمومية لنادي الزمالك المنعقدة في 28 سبتمبر الماضي وبطلان جميع القرارات التي نتجت عنها إلى جلسة 19 فبراير المقبل للاطلاع وتقديم والمستندات. وتنظر الدعوى أمام الدائرة الثالثة التي يترأسها المستشار حسن عبد العزيز. واختصمت الدعوى المقامة من أسامة عبد الباري، عضو نادي الزمالك، ممدوح عباس رئيس النادي ووزير الرياضة. وذكرت الدعوى أن هذه الجمعية عقدت بالمخالفة للمادة 20 من قرار رئيس المجلس القومي للرياضة 85 لسنة 2008. وتنص المادة 20 أحقية ''كل عضو من أعضاء الجمعية العمومية للنوادي استلام صورة من جدول أعمال الاجتماع وتقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات وخطة العمل للعام الجديد والميزانية والحساب الختامي بالسنة المالية المنتهية معتمدة من مراقب الحسابات ومشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة والاقتراح المقدم بشرط أن تقدم كتابة إلى المدير التنفيذي للنادي في الموعد القانوني المحدد بهذا النظام''. وأكدت الدعوى مخالفة الجمعية العمومية لنصوص المواد 35 و36 و21 من قرار رئيس المجلس القومي للرياضة وأيضًا مخالفة لنص المادة 28 من نفس القرار. وأكد عبد الباري إن لم تقم سكرتارية النادي بتسليم جدول أعمال الاجتماع للأعضاء المتقدمين لاستلامه وكذا تقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات وخطة العمل للعام الجديد، فضلاً عن استلام الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية من خزينة النادي، مضيفا أنه لم يتم استلامها من سكرتارية النادي. وأضاف أنه تم بيع نسخة الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية ب10 جنيهات بالمخالف لقرار رئيس المجلس القومي للرياضة ولائحة النادي التي نصت على استلام النسخة وليس بيعها. وقال مقيم الدعوى إن ذلك أضر عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية عدم الحضور لاعتراضهم على بيع نسخة الميزانية. أجلت محكمة القضاء الإداري، الثلاثاء، نظر دعوى قضائية تطالب ببطلان الجمعية العمومية لنادي الزمالك المنعقدة في 28 سبتمبر الماضي وبطلان جميع القرارات التي نتجت عنها إلى جلسة 19 فبراير المقبل للاطلاع وتقديم والمستندات. وتنظر الدعوى أمام الدائرة الثالثة التي يترأسها المستشار حسن عبد العزيز. واختصمت الدعوى المقامة من أسامة عبد الباري، عضو نادي الزمالك، ممدوح عباس رئيس النادي ووزير الرياضة. وذكرت الدعوى أن هذه الجمعية عقدت بالمخالفة للمادة 20 من قرار رئيس المجلس القومي للرياضة 85 لسنة 2008. وتنص المادة 20 أحقية ''كل عضو من أعضاء الجمعية العمومية للنوادي استلام صورة من جدول أعمال الاجتماع وتقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات وخطة العمل للعام الجديد والميزانية والحساب الختامي بالسنة المالية المنتهية معتمدة من مراقب الحسابات ومشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة والاقتراح المقدم بشرط أن تقدم كتابة إلى المدير التنفيذي للنادي في الموعد القانوني المحدد بهذا النظام''. وأكدت الدعوى مخالفة الجمعية العمومية لنصوص المواد 35 و36 و21 من قرار رئيس المجلس القومي للرياضة وأيضًا مخالفة لنص المادة 28 من نفس القرار. وأكد عبد الباري إن لم تقم سكرتارية النادي بتسليم جدول أعمال الاجتماع للأعضاء المتقدمين لاستلامه وكذا تقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات وخطة العمل للعام الجديد، فضلاً عن استلام الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية من خزينة النادي، مضيفا أنه لم يتم استلامها من سكرتارية النادي. وأضاف أنه تم بيع نسخة الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية ب10 جنيهات بالمخالف لقرار رئيس المجلس القومي للرياضة ولائحة النادي التي نصت على استلام النسخة وليس بيعها. وقال مقيم الدعوى إن ذلك أضر عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية عدم الحضور لاعتراضهم على بيع نسخة الميزانية.