العامل والموظف هو الركيزة لكل مصنع وكل شركه ومؤسسه لكن هل يعرف اى منا ماهو قانون العمل المصري؟؟؟ هو القانون الذي ينظم العلاقة بين العاملين وصاحب العمل سواء الحكومي أو الخاص ولكن يا ترى كل ما يحدث في المصانع والشركات في هذه الأيام يطابق أو يحترم هذا القانون ولا ذي كثير من القوانين التي لا محل لها من التطبيق ومنها ما هو عقيم من بطن التاريخ مثل الترام ومترو عبد العزيز من أيام الاحتلال الفرنسي هل تعرف ما لك وما عليك من واجبات طبقاً لقانون العمل ؟هل تحصل على مستحقاتك من تأمينات اجتماعيه ورعاية صحية وغيرها من التأمينات ضدا لإضرار الناجمة عن العمل هل تشعر بان العلاقة فيها تقدير واحترام لدورك كعامل أو موظف في الدولة هل تحصل على معاشات في نهاية خدمتك تعمل بعقد ولا معين وكثير من الأمور التي لابد من أن تعرفها ويكون عليها رقابه حقيقية للحفاظ على حقوق العمال والموظفين في القطاعات المختلفة بالدولة أحكام عامة ( مادة 3 ) يعتبر هذا القانون ،القانون العام الذي يحكم علاقات العمل، وذلك مع مراعاة اتفاقيات العمل الجماعية و أحكام المادة (5) من هذا القانون . ( مادة 4 ) لا تسرى أحكام هذا القانون على : العاملين بأجهزة الدولة بما فى ذلك وحدات الإدارة المحلية و الهيئات العامة . عمال الخدمة المنزلية ومن فى حكمهم . أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلا . وذلك ما لم يرد نص على خلاف ذلك ( مادة 5 ) يقع باطلا كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون ولو كان سابقا على العمل به، إذا كان يتضمن انتقاصا من حقوق العامل المقررة فيه . ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط أفضل تكون مقررة أو تقرر فى عقود العمل الفردية أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية أو غيرها من لوائح المنشأة، أو بمقتضى العرف . وتقع باطلة كل مصالحة تتضمن انتقاصا أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عد العمل خلال مدة سريانه أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه متى كانت تخالف أحكام هذا القانون ( مادة 6 ) تعفى من الرسوم القضائية فى جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون التى يرفعها العاملون و الصبية المتدرجون وعمال التلمذة الصناعية أو المستحقون عن هؤلاء و للمحكمة فى جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة ولها فى حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها . وتعفى الفئات المشار إليها فى الفقرة السابقة من رسم الدمغة على كل الشهادات و الصور التى تعطى لهم و الشكاوى و الطلبات التى تقدم منهم تطبيقا لأحكام هذا القانون . ( مادة 7 ) تكون للمبالغ المستحقة للعامل أو المستحقين عنه بمقتضى أحكام هذا القانون امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار ، وتستوفى مباشرة بعد المصروفات القضائية و المبالغ المستحقة للخزانة العامة ومع ذلك يستوفى الأجر قبل غيره الحقوق المشار إليها فى الفقرة السابقة . ( مادة 8 ) إذا تعدد أصحاب العمل كانوا مسئولين بالتضامن فيما بينهم عن الوفاء بالالتزامات الناشئة عن هذا القانون . ويكون من تنازل له صاحب العمل عن الأعمال المسندة إليه كلها أو بعضها متضامنا معه فى الوفاء بجميع الالتزامات التى تفرضها أحكام هذا القانون . ( مادة 9 ) لا يمنع من الوفاء بجميع الالتزامات الناشئة طبقاً للقانون ،حل المنشأة أو تصفيتا أو إغلاقها أو إفلاسها . ولا يترتب على إدماج المنشأة فى غيرها أو انتقالها بالإرث أو الوصية أو الهبة أو البيع- ولو كان بالمزاد العلني- أو النزول أو الإيجاز أو غير ذلك من التصرفات ، إنهاء عقود استخدام عمال المنشأة و يكون الخلف مسئولا بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عن هذه العقود . قانون تنظيم العمل ( مادة 10 ) يصدر الوزير المختص قرارً بتحديد الجهات الإدارية المختصة بتطبيق أحكام هذا القانون . ( مادة 76 ) يحظر على صاحب العمل أن يخرج على القيود المشروطة في عقد العمل الفردي أو اتفاقية العمل الجماعية أو أن يكلف العامل بعمل غير متفق عليه إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك منعا لوقوع حادث أو لإصلاح ما نشأ عنه أو في حالة القوة القاهرة ، على أن يكون ذلك بصفة مؤقتة ، وله أن يكلف العامل بعمل غير متفق عليه إذا كان لا يختلف عنه اختلافا جوهريا بشرط عدم المساس بحقوق العامل . ومع ذلك يجوز لصاحب العمل تدريب العامل وتأهيله للقيام بعمل مختلف يتماشى مع التطور التقني في المنشأة . ( مادة 77 ) على صاحب العمل أن ينشئ ملفا لكل عامل يذكر فيه على الأخص ، اسمه ومهنته ودرجة مهارته عند التحاقه بالعمل ومحل إقامته وحالته الاجتماعية وتاريخ بداية خدمته وأجره وبيان ما يدخل عليه من تطورات والجزاءات التي وقعت عليه وبيان ما حصل عليه من أجازات وتاريخ نهاية خدمته وأسباب ذلك . وعليه أن يودع في الملف محاضر التحقيق وتقارير رؤسائه عن عمله وفقا لما تقرره لائحة المنشأة ، وأية أوراق أخرى تتعلق بخدمة العامل ولا يجوز الإطلاع على هذه البيانات إلا لمن رخص له قانونا بذلك . وعليه أن يحتفظ بملف العامل لمدة سنة على الأقل تبدأ من تاريخ انتهاء علاقة العمل . ( مادة 78 ) يلتزم صاحب العمل بنقل العامل من الجهة التي تم التعاقد معه فيها إلى مكان العمل كما يلتزم بإعادته إلي تلك الجهة خلال ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء عقد العمل لأحد الأسباب المبينة في القانون ، إلا إذا رفض العامل كتابة العودة خلال المدة المذكورة . فإذا لم يقم صاحب العمل بذلك وجب على الجهة الإدارية المختصة إذا تقدم إليها العامل في نهاية المدة المذكورة إعادته إلى الجهة التي تم التعاقد معه فيها على نفقتها ويجوز لهذه الجهة استرداد ما أنفقته بطريق الحجز الإداري . ( مادة 79 ) إذا عهد صاحب العمل إلى آخر بتأدية عمل من أعماله أو جزء منها وذلك في منطقة عمل واحدة وجب على هذا الأخير أن يسوى بين عماله وعمال صاحب العمل الأصلي في جميع الحقوق ويكون الأخير متضامنا معه في ذلك واجبات العمال ( مادة 56 ) يجب على العامل أن يؤدى بنفسه الواجبات المنوطة به بدقة وأمانة وذلك وفقا لما هو محدد بالقانون ولوائح العمل وعقود العمل الفردية و الجماعية ، وأن ينجزها فى الوقت المحدد، وأن يبذل فيها عناية الشخص المعتاد . أن ينفذ أوامر وتعليمات صاحب العمل الخاصة بتنفيذ الواجبات التى تدخل فى نطاق العمل المنوط به،إذا لم يكن فى هذه الأوامر والتعليمات ما يخالف العقد أو القانون أو اللوائح أو الآداب العامة ولم يكن فى تنفيذها ما يعرض للخطر . أن يحافظ على مواعيد العمل، وأن يتبع الإجراءات المقررة فى حالة التغيب عن العمل أو مخالفة مواعيده . أن يحافظ على ما يسلمه إليه صاحب العمل من أدوات أو أجهزة أو مستندات أو أية أشياء أخرى، وأن يقوم بجميع الأعمال اللازمة لسلامتها ويلتزم بأن يبذل فى ذلك عناية الشخص المعتاد . أن يحسن معاملة صاحب العمل . أن يحترم رؤساء وزملاءه فى العمل وأن يتعاون معهم بما يحقق مصلحة المنشأة التى يعمل بها . أن يحافظ على كرامة العمل، وأن يسلك المسلك اللائق به . أن يراعى النظم الموضوعة للمحافظة على سلامة المنشأة وأمنها . أن يحافظ على أسرار العمل، فلا يفشى المعلومات المتعلقة بالعمل متى كانت سرية بطبيعتها أو وفقا للتعليمات الكتابية الصادرة من صاحب العمل . أن يخطر جهة العمل بالبيانات الصحيحة المتعلقة بمحل إقامته وحالته الاجتماعية وموقفة من أداء الخدمة العسكرية و البيانات الأخرى التى تتطلب القوانين و النظم إدراجها فى السجل الخاص به، وبكل تغيير يطرأ على بيان من البيانات السابقة فى المواعيد المحددة لذلك . أن يتبع النظم التى يضعها صاحب العمل لتنمية وتطوير مهاراته و خبراته مهنياً وثقافياً أو لتأهيله للقيام بعمل يتفق مع التطور التقني فى المنشأة بالاشتراك مع المنظمات النقابية المختصة . ( مادة 57 ) يحظر على التعامل أن يقوم بنفسه بواسطة غيره بالأعمال الآتية : الاحتفاظ لنفسه بأصل أية ورقة أو مستند خاص بالعمل . العمل الغير سواء بأجر أو بدون أجر إذا كان فى قيامه بهذا العمل ما يخل يحسن أدائه لعمله أو لا يتفق مع كرامة العمل أو يمكن الغير أو يساعده على التعرف على أسرار المنشأة أو المنشأة أو منافسة صاحب العمل . ممارسة نشاط مماثل للنشاط الذي يمارسه صاحب العمل أثناء مدة سريان عقده، أو الاشتراك فى نشاط من هذا القبيل سواء بصفته شريكاً أو عاملا . الاقتراض من عملاء صاحب العمل أو ممن يمارسون نشاطا مماثلا للنشاط الذى يمارسه صاحب العمل و لا يسرى هذا الخطر على الاقتراض من المصاريف . قبول هدايا أو مكافآت أو عمولات أو مبالغ أو أشياء أخرى بأية صفة كانت بمناسبة قيامة بواجباته بغير رضاء صاحب العمل . جمع نقود أو تبرعات أو توزيع منشورات أو جمع توقيعات أو تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل بدون موافقة صاحب العمل، مع مراعاة ما تقضى به أحكام القوانين المنظمة للنقابات العمالية . وهناك العديد من البنود التي تحتاج إلى مجلدات لتغطيتها وحصرها ويحتوى قانون العمل على الأبواب الاتيه ؛ . قانون رقم 12 لسنة 2003 التعاريف أحكام عامة التشغيل تنظيم عمل الأجانب عقد العمل الفردي الأجور الأجازات واجبات العمال التحقيق مع العمال ومساءلتهم تنظيم العمل ساعات العمل وفترات الراحة تشغيل النساء تشغيل الأطفال انقضاء علاقة العمل التوجيه والتدريب المهني علاقات العمل الجماعية السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل تفتيش العمل والضبطية القضائية والعقوبات قرارات الوزير وفى النهاية بسال يا ترى العقود لمرتباتها تبدأ من 64 جنيه مصري مثل وزاره الزراعة وغيرها من الوزارات والخاص إلى عقوده 120جنيه وتنتهي ب 350 يراعى فيها الحكومة وصاحب العمل حقوق العاملين والموظفين هل أصحاب العمل الخاص يقوموا بالتامين عن العاملين ضد المخاطر المهنة هل هناك اعتراف بحق العامل أو الموظف بالفعل في هذه المصانع أم اغلبها يقوم باستخدام العامل أو الموظف في الموسم مثل شركات التكييف مثلا ثم تسريحهم ومحاوله الضغط على العامل أو الموظف بالظلم والاتضطاد حتى يصل لدرجه ترك العمل هل هناك رقابه على تطبيق هذه القوانين حتى تضمن حقوق العمال وأصحاب العمل أيضا