احتفالاً بذكرى انتصارات أكتوبر.. فتح جميع المتاحف والمسارح مجانًا للجمهور    رئيس جامعة الزقازيق يتفقد سير العملية التعليمية بالجامعة الأهلية    صور| بداية جديدة لبناء الإنسان .. قوافل صحية وتوعوية لأهالي الشيخية بقنا    المصرية لصناعة الرخام: المجمعات الصناعية بالمحافظات تساهم في الاستغلال الأمثل للخامات الطبيعية    وزير المالية: زيادة مساهمة دور القطاع الخاص يتصدر أولويات الإصلاح المالى والاقتصادى    كراسة شروط مدينة ملوي الجديدة.. سعر المتر 7500 جنيه ومساحات حتى 161 مترا    محافظ الأقصر يبحث شكاوى المواطنين فى اليوم المفتوح    رئيس شركة مياه الشرب بالبحر الأحمر يتفقد محطة اليسر لتحلية المياه    دعما للبنان.. أشرف زكي يعلن عن وقفة تضامنية كبيرة للفنانين    «القاهرة الإخبارية»: وصول 10 شهداء للمستشفيات في المحافظة الوسطى بغزة    مراسل «القاهرة الإخبارية» يكشف تفاصيل زيارة رئيس الوزراء الروسي إلى إيران    اللجنة الدولية للصليب الأحمر في لبنان: نعيش أوضاعا صعبة.. والعائلات النازحة تعاني    فان دايك: نتمنى التزام كل لاعبي ليفربول مثل محمد صلاح    لأسباب تأديبية.. مدرب باريس سان جيرمان يستبعد عثمان ديمبلي من مواجهة آرسنال    رئيس الوزراء يلتقي وزير الشباب والرياضة لمتابعة عدد من ملفات العمل    ناصر منسي: إمام عاشور صديقي.. وأتمنى اللعب مع أفشة    سرق 2000 جنيه.. ضبط أب عذب نجله حتى الموت بالمطرية    العظمى تسجل 32 وأمطار خفيفة.. درجات الحرارة وحالة الطقس غدًا الثلاثاء على أغلب أنحاء الجمهورية    مصرع شخص دهسته سيارة أثناء عبوره الطريق بمدينة نصر    حبس 3 عاطلين 4 أيام بتهمة سرقة هواتف المواطنين فى منطقة عابدين    3 نوفمبر.. إطلاق مهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة بالسخنة والجلالة    «هَنو» يجتمع بأعضاء المجلس الأعلى للثقافة لبحث آليات تطوير منظومة العمل    أفلام السينما تحقق 833 ألف جنيه أخر ليلة عرض فى السينمات    إطلاق جائزة خالد خليفة للرواية    الرعاية الصحية: حملات توعوية بالإجراءات الوقائية لتقليل التعرض للنزلات المعوية في مدارس الصعيد    لا تهمل صحتك.. عادات يومية تمنع الإصابة بالنوبات القلبية    فحص 1299 حالة في قافلة طبية بكفر الشيخ ضمن مبادرة «بداية»    القنوات الناقلة لمباراة النصر والريان في دوري أبطال آسيا 2024-2025 اليوم    تسييم شماسا جديدا في مطرانية القدس الأنچليكانية الأسقفية    وكيل شعبة الكهرباء يحذر: 5 أجهزة في بيتك الأكثر استهلاكا    معهد البحوث: الإكزيما تصيب من 15 إلى 20% من الأطفال عالميا    جريزمان يلاحق ميسي بإنجاز تاريخي في الليجا    جالانت: الجيش سيستخدم كل قدراته العسكرية في مناورة برية وهدفنا إعادة سكان شمال غزة لمنازلهم    النيابة تواجه متهمى واقعة السحر لمؤمن زكريا بالمقاطع المتداولة    وكيل تعليم دمياط يتفقد سير اليوم الدراسي بعدة مدارس    وزير الإسكان يتفقد سير العمل بمحطة تنقية مياه الشرب بمدينة أسوان الجديدة    ريفر بليت يسقط على أرضه أمام تاليريس كوردوبا    الصحة اللبنانية: ارتفاع حصيلة الاعتداء الإسرائيلي على عين الدلب إلى 45 قتيلا و70 جريحا    المؤتمر: تحويل الدعم العيني لنقدي نقلة نوعية لتخفيف العبء عن المواطن    شخص يتهم اللاعب أحمد فتحى بالتعدى عليه بسبب ركن سيارة فى التجمع    نبيل علي ماهر ل "الفجر الفني": رفضت عمل عشان كنت هتضرب فيه بالقلم.. وإيمان العاصي تستحق بطولة "برغم القانون"    مدير متحف كهف روميل: المتحف يضم مقتنيات تعود للحرب العالمية الثانية    مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تستعرض جهودها في ترجمة الثقافات العالمية عبر 12 لغة    «بيت الزكاة والصدقات» يبدأ صرف إعانة شهر أكتوبر للمستحقين غدًا    بعد واقعة مؤمن زكريا.. داعية: لا تجعلوا السحر شماعة.. ولا أحد يستطيع معرفة المتسبب فيه    ضبط شخص متهم بالترويج لممارسة السحر على الفيسبوك بالإسكندرية    فؤاد السنيورة: التصعيد العسكرى فى لبنان ليس حلا وإسرائيل فى مأزق    «المالية»: إطلاق مبادرات لدعم النشاط الاقتصادي وتيسيرات لتحفيز الاستثمار    انطلاق أولى جلسات دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب.. غداً    ضبط 1100 كرتونة تمور منتهية الصلاحية بأسواق البحيرة    نائب الأمين العام لحزب الله يعزي المرشد الإيراني برحيل "نصر الله"    بالصور.. محافظ أسيوط يجلس على "ديسك" مع طالبات في مدرسة المطيعة الثانوية المشتركة    التحقيق مع المتهمين باختلاق واقعة العثور على أعمال سحر خاصة ب"مؤمن زكريا"    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 30-9-2024 في محافظة قنا    أمين الفتوى: كل قطرة ماء نسرف فيها سنحاسب عليها    بعد خسارة السوبر الأفريقي.. الأهلي يُعيد فتح ملف الصفقات الجديدة قبل غلق باب القيد المحلي    «القاهرة الإخبارية»: أنباء تتردد عن اغتيال أحد قادة الجماعة الإسلامية بلبنان    «الإفتاء» توضح حكم تناول مأكولات أو مشروبات بعد الوضوء.. هل يبطلها؟ (فيديو)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المنظمة المصرية تطالب بتعديل مشروع قانون مكافحة الإرهاب
نشر في الوفد يوم 09 - 07 - 2015

تقدمت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، بمذكرة إلى المستشار إبراهيم الهنيدي_ وزير العدالة الانتقالية_ بشأن قانون مكافحة الإرهاب.
وتضمنت المذكرة، إشارة إلى أن هذا المشروع كان ولابد أن يأتي مع الدستور والمواثيق الدولية بما تشمله من حقوق وحريات.
وأكدت المنظمة أن هذا المشروع تناول بعض المواد المخالفة مخالفة واضحة لنصوص الدستور المصري الحالي، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن المشروع تضمن بعض القيود التي ناضلت المنظمات الحقوقية عبر عقود من تاريخها لإلغائها، وتتوج ذلك في دستور عام 2014.
ونصَّ مشروع قانون مكافحة الإرهاب في المادة (33) منه على أنه:
"يُعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنتين، كل من تعمد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أي عمليات إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية، وذلك دون إخلال بالعقوبات التأديبية المقررة في هذا الشأن".
وترى المنظمة أن ذلك يخالف بشكل صريح المادة (71) من الدستور والتي تنص على:
"حظر توقيع أي عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التي تُرتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها
القانون".
وتلفت المنظمة النظر، إلى أن هذا، يمثل تقييدًا للحق في الحصول على معلومات والنشر، مما يمثل تقييدًا لحرية الرأي والتعبير التي كفلها الدستور والقانون.
وأوضحت أنه يخالف كذلك، المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي وقعت عليها الحكومة المصرية، وخاصة المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة (19) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية، والتي أصبحت جزءً من التشريع المصري طبقًا للمادة (93) من الدستور الحالي، والتي نصت على، أن:
"تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا للأوضاع المقررة".
كما ترى المنظمة أن هناك إخلالاً بحق الفرد في المحاكمة العادلة والمنصفة، حيث يكرس المشروع نظامًا قضائيًا استثنائيًا يهدر حق الفرد في ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة.
وقالت إن المادة (50) من مشروع القانون نصت على "استثناءً من أحكام المادة (388) من قانون الإجراءات الجنائية، يعتبر الحكم الصادر في أي من القضايا الواردة في هذا القانون حضوريًا في حق المتهم إذا حضر وكيل عنه وأبدى دفاعه".
وترى المنظمة أن ذلك يفتح الباب في ظل غياب المتهم إلى صدور أحكام غيابية تفوت درجة التقاضي.
كما نصت المادة (51) على: "يكون الطعن في جميع الأحكام الصادرة في الجنايات والجنح المنصوص عليها في هذا القانون أمام محكمة النقض خلال أربعين يومًا من تاريخ صدور الحكم.
وتخصص دائرة أو أكثر من دوائر محكمة النقض منعقدة في غرفة المشورة لفحص الطعون في الأحكام المشار إليها. فإذا رأت الدائرة أن الطعن مرجح القبول أحالته إلى دائرة أخرى بمحكمة النقض للفصل في موضوعه، وإذا رأت بإجماع الآراء أنه غير مقبول شكلاً أو أنه غير قائم على أسباب تبرره؛ أصدرت قرارًا مسببًا برفضه".
وترى المنظمة أن تقليص مدة الطعن من 60 إلى 40 يومًا؛ هو إخلال بحق الدفاع، حيث تم النص في قانون الإجراءات الجنائي الباب الثالث في النقض ،المواد من ( 420 إلى 440 ) ملغاة بالقانون رقم (57) والمعدل بالقانون رقم) 106( لسنة 1962، بأن: مدة الطعن على أحكام الجنايات هي 60 يومًا من اليوم التالي لتاريخ الحكم الحضوري.
وبما أن المدة المتاحة للقاضي لإبداء أسباب الحكم وكتابته 30 يومًا من صدوره؛ فبالتالي لا يتبقى للمتهم سوى 10 أيام لدراسة أسباب الحكم وإيداع مذكرة للنقض عليها، وهي مدة غير كافية، مما ينتقص من الحق في الحصول على محاكمة عادلة.
كما أهدر درجة من درجات التقاضي أمام محكمة النقض، حيث نصت المادة (52) على:" استثناءً من أحكام القانون رقم 57 لسنة 195 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وبمراعاة ما هو منصوص عليه في المادة (51) ، يتعين على محكمة النقض في حالة نقض الحكم المطعون فيه. أن تتصدى لفصل في موضوع الطعن" .
وترى المنظمة أن هذا الاستثناء هو أمر في شدة الخطورة، حيث إن تفويت درجة من درجات التقاضي يعني السرعة في إصدار محاكمات غير منصفة، ومن هنا يجوز أن يكون لأحكام الجنايات استئناف عليها.
وفي هذا السياق ترى المنظمة ضرورة تعديل هذا المشروع بما يتفق مع رؤى الهيئات القضائية ومنظمات المجتمع المدني ونقابة الصحفيين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.