تعرضت الطالبة سلمى عبدالستار عبداللاه عبدالرحمن، لاغتيال تفوقها، فى كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة. تقول الطالبة: "تخرجت في قسم العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف، ومعدل تراكمي 1331 /1440 بنسبة 92.43%، وترتيب الأولى على الكلية، ولم يَقِلّ تقديري طوال السنوات الأربع عن ممتاز، وفوجئت بعدم تعييني معيدة بالقسم بلا سبب، على الرغم من أن معدلي يزيد على معدل زملائي من خريجي السنوات الثلاث الماضية ممن تم تعيينهم".
وتضيف: "كنت محط تقدير من أساتذتي وزملائي، وسَلِمْت من أي ملاحظة من أي نوع، وقد كان لي الشرف أن أدرس القانون الدستوري على أيديكم وحصلت فيه على 29 /30 بتقدير ممتاز والترتيب الأول، ونلت فيه جائزتي الدكتور عبدالحميد متولي والدكتور محمد عصفور، كما نلت جائزة الدكتور عليّ الدين هلال في مادة النظام السياسي المصري (30/30) وحصلت على الدرجة النهائية في مادة مناهج البحث طوال سنوات الدراسة ومشروع التخرج في العام الرابع".
واستطردت ب"أن قسم التشريع بمجلس الدولة وافق الآن على تعديل قانون تنظيم الجامعات، بشأن تعديل نظام تعيين المعيدين بمختلف الكليات، حيث سيصبح تعيينهم من بين خريجي الكلية الحاصلين على تقدير "جيد جداً" على الأقل، في كل من التقدير العام في الدرجة الجامعية الاولى أو ما يقوم مقامها، وذلك في كل سنة على حدة".
"وتعطى الأفضلية لمن هو أعلى في التقدير العام التعديل الموافق عليه يترتب عليه من الناحية العلمية حرمان الدفعة السابقة من فرصة التعيين وضعف منافستهم للدفعة اللاحقة، لأن الكلية ستتوجه لتعيين الدفعة الجديدة دون النظر للدفعة القديمة إلا إذا استنفذت الحاصلون على تقدير "جيد جدا" وهو ما يستحيل حدوثه".
وطالبت الدكتور جابر نصار، بالنظر في أمر هذا القانون وما يترتب عليه من إخلال بمبدأ تكافؤ الفرص، وتقليل فرص دفعتها 2014 في الحصول على حقهم بالمساواة والتكافؤ مع الدفعات السابقة، خصوصاً أن نسبهم وتقديراتهم تتناسب معهم، بل وتعلو عنهم".
وقالت: "إن قرار الكلية بعدم تعيينها ينتهك حقوقها"، فقد أقامت المادة الرابعة من قانون مجلس الدولة: "المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين". وألزمت المادة التاسعة، الدولة، "بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز ". وجعلت المادة الرابعة عشر "الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة، ودون محاباة أو وساطة". وحظرت المادة الثالثة والخمسون التمييز بين المواطنين "بسبب الدين، أو العقيدة أو الجنس، أو الأصل،أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو إلى سبب آخر ". جاءت المادة السادسة والعشرون بعد المائتين، التي قيدت تعديل نصوص الدستور- المتعلقة بمبادئ المساواة- "ما لم يكن التعديل متعلقًا بالمزيد من الضمانات".
واختتمت قائلة: "درجت الكلية طوال تاريخها على تعيين الأول على الدفعة كحد أدنى، وأصبح ذلك عرفاً حاكماً "والمعروف عرفاً كالمشروط شرطا"، وقد عيَّن القسم- العام الماضي- خمسة معيدين كلهم أقل درجات مني، كما أن ضمي إلى أوائل خريجي العام المقبل للاختيار في التعيين؛ أصبح فرصة غير محققة، بعد صدور التعديل المذكور سلفاً، غير أنه يهدر مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص.