صرح الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ، أنه سيتم البدء فورا في إجراء حصر شامل لجميع الفلاحين والعاملين بالزراعة في مختلف المحافظات كى تشملهم مظلة التأمين الصحى ، مشيدا بقرار المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، ببدء العمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 127 لسنة 2014 بشأن تنظيم التأمين الصحى على الفلاحين وعمال الزراعة ، بوصفه "انتصاراً جديداً للفلاح المصري". وأوضح الوزير ، في تصريح له اليوم السبت ، أن التأمين الصحى على الفلاحين وعمال الزراعة هو نظام تكافلى وإلزامى، يقدم لهم جميع الخدمات التى تقدمها الهيئة العامة للتأمين الصحى للمنتفعين ، من خلال جهات العلاج التى تحددها داخل أو خارج وحداتها. وأضاف هلال أنه سيتم عمل حصر وقيد للفلاحين وعمال الزراعة من خلال لجنة بكل محافظة تضم فى عضويتها ممثلاً عن كل من الهيئة العامة للتأمين الصحى ووزارة الزراعة ، وتكون مهمتها مراجعة كشوف إحصاء أعداد وبيانات الفلاحين وعمال الزراعة فى المحافظة ، ونظر التظلمات لمن لم يدرج اسمه بالكشوف. كان المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، أصدر مؤخرا قرارًا بخصوص العمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 127 لسنة 2014 بشأن تنظيم التأمين الصحي على الفلاحين، وعمال الزراعة. ويقدم النظام الصحى الخدمات التشخيصية والعلاجية والتأهيلية التي تقدم داخل الجمهورية في حالتي المرض والحوادث ، وتشمل بصفة خاصة ، الخدمات الطبية التى يؤديها الممارس العام فى العيادات الشاملة التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي أو الوحدات الريفية والرعاية الأساسية التابعة لوزارة الصحة ، والخدمات الطبية على مستوى الأخصائي والاستشاري بما فى ذلك تخصص الأسنان ، والفحص بالأشعة والبحوث المعملية وغيرها من الفحوص الطبية ، والعلاج والإقامة بالمستشفى أو المصحة أو المركز التخصصي، وإجراء العمليات الجراحية وأنواع العلاج الأخرى ، وصرف الأدوية اللازمة للعلاج، وتقديم الأجهزة التعويضية شاملة النظارات الطبية. ويكون نظام التأمين الصحى على الفلاحين وعمال الزراعة من خلال الاشتراكات السنوية التى يتحملها المستفيدون من هذا النظام بما لا يجاوز مبلغ 120 جنيهًا سنويًا ، بالإضافة إلى الاشتراكات السنوية التى تتحملها الخزانة العامة للدولة بواقع 200 جنيه سنويًا عن كل مشترك فى هذا النظام ، ونسبة 2% من مقابل الخدمات التى تقدمها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، فضلًا عن الإعانات والتبرعات والهبات والمنح التي تقدم لأغراض هذا النظام ، ويكون علاج الفلاح وعامل الزراعة غير الخاضع لأي قانون أخر من قوانين التأمين الصحي المعمول بها ورعايته طبيًا مدة انتفاعه إلى أن يشفى أو تستقر حالته.