أصدرت المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة حكمًا قضائيًا بمجازاة العاملين والسائقين الموظفين بالهيئة العامة للنقل العام الذين أهملوا، ولم يحافظوا على ممتلكات جهة عملهم التي يعملون بها والمخالفين للقواعد والتعليمات المقررة وفقًا للقوانين وخاصة إيرادات وتذاكر خطوط أتوبيسات النقل العام بالفصل من الخدمة والإحالة إلى المعاش تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة ثلاثة أشهر والخصم من الأجر لمدة لا تتجاوز شهرين في السنة والحرمان من نصف العلاوة الدورية. كما أوقفت المحكمة بعض العاملين عن العمل لمدة لا تتجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر، وتأجيل الترقية عمد استحقاقها لمدة لا تزيد على سنتين وخفض الأجر في حدود علاوة والخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة والخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذى كان علية قبل الترقية. كما أصدرت المحكمة برئاسة المستشار حسام فرحات حكمًا قضائيًا بمجازاة تامر محمد عبد النبي محمد سائق بفرع المظلات التابع لهيئة النقل العامة بالقاهرة ، بالدرجة الوظيفية الرابعة وإيهاب عبد الحميد فرحات محصل بفرع بفرع المظلات التابع لهيئة النقل العام، بالدرجة الوظيفية الخامسة بخصم أجر خمسة عشر يومًا من راتب كلا منهما. وذلك لأنهما في يوم 25 سبتمبر 2013بدائرة عملهما وبوصفهما السابق خرجا على مقتضى الواجب في أعمال وظيفتهما ولم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة وأمانة وسلكا في تصرفاتهما مسلكًا لا يتفق مع الاحترام الواجب للوظيفة ولم يحافظا على ممتلكات الجهة التي يعملان بها وخالفا القواعد والتعليمات المقررة وفقًا للقوانين. وأكدت المحكمة أن هؤلاء العاملين حال عملهما على السيارة رقم 6505 خط 920 التابعة لفرع المظلات بالوردية الأولى في تغيير خط السير المقرر لهما مع رفع اللافتة الدالة على خط السير وعدم تحميل ركاب بها وقام الثانى منفردًا بالحصول بالزيادة مبلغ 1،50 جنيهًا أثناء عمله على السيارة. وأضافت المحكمة أن الموظف العام مطالب في نظام أعمال وظيفته وخارجها أن ينأى بنفسه عن التصرفات التي من شأن ما يعكس اقترافه لها من آثار على الوظيفة العامة تجعله مرتكبًا لمخالفة واجبات هذه الوظيفة التي من بينها وجوب سلوكه خارجها مسلكًا ليس من شأنه المساس بكرامتها بما يترتب عليه من اعتبار أي مسلك، من جانبه خارج أعمال الوظيفة منطويًا على تهاون أو عدم اكتراث أو عبث ترتد أثاره على كرامة الوظيفة. وأوضحت المحكمة أن الدقة والأمانة المتطلبة في الموظف العام إنما تقتضي أن يبذل أقصى درجات الحرص على أن يكون أداؤه للعمل صادرًا عن يقظة وتبصر في كل إجراء يقوم به فإذا ما ثبت في حق الموظف أنه قد أدى عمله باستخفاف أو غفلة أو لامبالاة كان خارجًا بذلك على واجب أداء العمل بدقة وأمانة، ومن ثم يكون مرتكبًا لمخالفة تأديبية تستوجب المساءلة لأن الخطأ التأديبي المتمثل في مخالفة واجب أداء العمل بدقة وأمانة لا يتطلب عنصر العمد، وإنما هو يتحقق بمجرد إغفال أداء الواجب الوظيفي على الوجه المطلوب.