أصدرت اللجنة العليا للانتخابات، برئاسة القاضي أيمن عباس، قراراً بشأن ضوابط تنظيم الإعلانات ينص على ان تتولى لجنة مراقبة الالتزام بضوابط الدعاية الانتخابية ومصادر تمويلها والإنفاق فيها، تلقي الشكاوى والبلاغات والأوراق المقدمة من ذوي الشأن التي ترد من الشرطة أو المحافظات أو اللجان الانتخابية بالمحافظات، وذلك لاتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها، والأمر بإزالة الملصقات والإعلانات وغيرها من وسائل الدعاية المخالفة على نفقة المخالف على أن تنفذ قرارات اللجنة بمعرفة المحافظات ومديريات الامن. وأشار بيان صدر من اللجنة العليا للانتخابات، أن كل ذلك بما لا يخل بما أجازته الفقرة الأخيرة من المادة رقم 8 من القانون رقم 66 لسنة 1965 للسلطة المختصة "الإدارة المحلية" من إزالة المخالفة فورا بالطريق الإداري على نفقة المخالف وتحصيل نفقات الإزالة بطريق الحجز الإداري . وقال القاضي عمر مروان، المتحدث الرسمي للجنة، إنه سبق صدور القرار 21 لسنة 2014 بتاريخ 24-11-2014 بتشكيل لجان رصد الحالات المخالفة للضوابط التي قررها الدستور، أو القانون أو قرارات اللجنة العليا للانتخابات بشأن الدعاية، وذلك في مقر المحافظات كافة. وأشار مروان إلى أن عدد المتقدمين للترشح حتى مساء أمس الأحد بلغ 4536 شخصا، منهم 3161 من المستقلين، و1375من المنتمين للأحزاب المختلفة.