زار المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات دار القضاء العالي أمس، والتقي المستشار حسام عبدالرحيم رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلي بمكتبه مؤكداً له عدم صحة ما نسب إليه في هذا الشأن. وقال المستشار محمد عيد محجوب الأمين العام لمجلس القضاء الأعلي، إنه لا يوجد أي عضو من أعضاء السلطة القضائية تصل مستحقاته المالية إلي ثلثي الحد الأقصي للأجور، وأكد أن 90٪ من أعضاء القضاء والنيابة العامة لا يصل جملة ما يتقاضاه أي منهم شهرياً نصف الحد الأقصي. وكان الجهاز المركزى للمحاسبات برئاسة المستشار هشام جنينة قد أصدر بياناً بياناً أكد فيه أنه كان يجب على جميع المؤسسات بالدولة أن تتعاون على إنفاذ قانون تطبيق الحد الاقصى للاجور تحقيقا للصالح العام. وأشار البيان إلي ان الجهاز واجه معوقات من بعض الجهات وعدم تعاون تام من البعض الآخر، مضيفا أن أحد مسئولى بعض الجهات صرح بما يؤكد ذلك بقوله انه لن يرد على الجهاز. وشدد البيان علي انه وفقا لنص المادة الرابعة من قانون الجهاز فقد كلف الجهاز من قبل رئاسة الجمهورية بفحص دخول العاملين بأجر بالدولة والخاضعين لأحكام الحد الأقصى للأجور وبيان المتجاوزين منهم لهذا الحد. واكد البيان ان الجهاز هو صاحب الولاية العامة فى مراجعة ما يصرف للعاملين فى الدولة من أجور، حيث يختص وفقا لاحكام المادة الخامسة من قانون الجهاز رقم 144 لسنة 1988 المعدل بالقانون رقم 157 لسنة 1988 بمراجعة كافة ما يتعلق بالمرتبات والاجور وما فى حكمها للتثبت من مطابقتها للموازنة العامة والقوانين واللوائح والقرارات. وأضاف البيان انه بجانب هذا الاختصاص العام فان الجهاز وفقا لأحكام المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 63 سنة 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، مختص بتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون فيما كلف به من التحقق من تمام إبلاغ الجهة التابع لها العامل بجميع المبالغ التى يتقاضاها من أية جهة أخرى فى أية صورة وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ صرفها، وان هذا التحقق لا يكتمل الا من خلال فحص مستندات الجهة المانحة والجهة التابع لها العامل. يأتي بيان الجهاز رداً علي تصريحات قضائية بعدم اختصاص المركزي للمحاسبات بالرقابة علي تنفيذ قانون الحد الأقصي للأجور. وأكد البيان ان الهدف من ذلك التحقق هو الوصول الى نتيجة مؤداها التزام الجهات المعنية بالالتزام بالحد الأقصى للدخل ومعالجة ما قد يكتشف من تجاوز، وهو الأمر الذى لا يصح معه لأى جهة خاضعة لأحكام هذا القانون القول بانها لن ترد على الجهاز لأنه غير مختص بمخالفة ذلك للقانون.