نصت المادة 211 من قانون المرافعات على أنه لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه ولا يجوز ممن قبل الحكم أو ممن قضى له بكل طلباته ما لم ينص القانون على غير ذلك. والمادة 212 تقول لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بتا الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها و ذلك عدا الأحكام الوقتية و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى و الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري و الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة و في الحالة الأخيرة يجب على المحكمة المحالة إليها الدعوى أن توقفها حتى يفصل في الطعن والمادة 213 يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك و يبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه أمام المحكمة ولا أمام الخبير و كذلك إذا تخلف عن الحضور ولم يقدم مذكرة إلى المحكمة ولا إلى الخبير في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لاشىء سبب من الأسباب المادة 214 يكون إعلان الطعن لشخص الخصم أو في موطنه و يجوز إعلانه في الموطن المختار المبين في ورقة الإعلان المادة 215 يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطعن و تقضى المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها المادة 216 يقف ميعاد الطعن بموت المحكوم عليه أو بفقد أهليته للتقاضي أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة ولا يزول الوقف إلا بعد إعلان الحكم إلى من يقوم مقام الخصم الذي توفى أو فقد أهليته للتقاضي المادة 217 إذا توفى المحكوم له أثناء ميعاد الطعن جاز لخصمه رفع إعلانه إلى ورثته المادة 21 فيما عدا الأحكام الخاصة بالطعون التي ترفع من النيابة العامة لا يفيد من الطعون إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفعه