مما لا شك فيه أن نصوص الدستور قد أسبغت علي هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية الصفة القضائية والاستقلالية التامة عن السلطة التنفيذية لحماية الحقوق والأموال العامة والدفاع عنها، وكذلك قرر المشرع الدستوري بالمادة 198 من دستور 2014 (المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وسيادة القانون وكفالة حق الدفاع ويمارسها المحامي مستقلاً وكذلك محامو الهيئات وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ويتمتع المحامون جميعا أثناء تأديتهم حق الدفاع أمام المحاكم بالضمانات والحماية التي تقررت لهم في القانون... إلخ). الأمر الذي يجعلنا وبحق في حاجة إلي نصوص قانونية تنفيذاً لهذا النص الدستوري تبين وتنظم الحقوق والواجبات الملقاة علي عاتق حماة الحقوق والأموال العامة بالهيئات والبنوك والشركات العامة والتي يدخل في نطاق اختصاصاتهم ما يزيد علي 90% من المال العام والمقدر بالتريليونات. وبعد قيام نقابة المحامين بدعوة أعضائها لمؤتمر عام موسع أوائل شهر مايو المقبل ببورسعيد لتقديم التعديلات اللازمة لقانون المحاماة وكذلك قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973 بشأن محامي الهيئات والبنوك والشركات العامة نقترح علي المخلصين بمصرنا المحروسة قبل أعضاء مجلس نقابة المحامين إنشاء هيئة مستقلة عن السلطة التنفيذية للدفاع عن المال العام برئاسة أحد مساعدي وزير العدل وعضوية أقدم ستة من نواب الرئيس بالهيئة، ويكون التفتيش الفني علي الأعضاء بها بإدارة تتشكل بوزارة العدل وتتألف من رئيس محكمة استئناف رئيساً وعدد كاف من المستشارين بوزارة العدل وأعضاء من المحامين القائمين بالدفاع عن الأموال العامة ويكون ندبهم للعمل بهذه الإدارة بقرار من وزير العدل ويسري قانونها علي كافة المحامين الخاضعين للقانون رقم 47 لسنة 1973 وكذلك المحامون العاملون بالشخصيات الاعتبارية التي تسهم الدولة في رأس مالها ذلك لكون الشعب المصري العظيم قد قام بثورتي يناير ويونية ضد الفساد وحماية المال العام وتختص هذه الهيئة بأن تنوب عن الجهات التي لا تنوب عنها هيئة قضايا الدولة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدي المحاكم علي اختلاف أنواعها ودرجاتها وإجراء التحقيقات المالية والإدارية التي لا تدخل في اختصاصات هيئة النيابة الإدارية وكافة المخالفات والملاحظات الواردة بتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات ومندوبي وزارة المالية وفحص الشكاوي والتظلمات وإعداد مشروعات العقود وإبداء الآراء القانونية في المسائل التي تحال إليهم من المختصين. وتنظم اللائحة الداخلية الأحكام الخاصة بتأديب أعضاء الهيئة والعقوبات التي يجوز توقيعها عليهم وبخاصة إذا قام أحد المحامين بالمرافعة في قضايا خاصة لحسابه الخاص بالمخالفة للقانون بعد التحقيق معه تكون العقوبة الفصل أو الإحالة للمعاش، كما ينقل شاغلو الوظائف الفنية بالإدارات القانونية لوظائفهم الجديدة مع احتفاظهم بصفة شخصية بالأجور التي يتقاضونها ولو تجاوزت نهاية الأجر المقرر، ثم أن يمثل هذه الهيئة بمجلس النقابة العامة للمحامين أربعة أعضاء من أعضائها ويكون انتخابهم عن طريق أعضاء هيئة الدفاع عن الأموال العامة فقط. وأخيرا هل يتقدم مجلس نقابة المحامين بهذا الاقتراح للمسئولين مفضلين المصلحة العامة للشعب وللمحامين وللمتقاضين، خاصة أن المال العام قد تم سلبه ونهبه في العصور الماضية بسب تبعية محامي الهيئات والشركات والبنوك العامة للفاسدين بالسلطة التنفيذية فالعقود مثلا تم إبرامها بأوامر للمحامين الملاكي والمستشارين عديمي الضمير أم ستظل الأنانية والمصالح الشخصية من جراء وجود فئة من محامي الحكومة بنقابة المحامين، خاصة أن هذا المشروع قد تم تقديمه إلي مجلس النقابة وقت أن كان فيه سيادة النقيب رئيس المجلس الاستشاري للمجلس العسكري وأمين عام نقابة المحامين رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى. المحامي بالنقض