فى الحوار المنشور ب«الوفد» اليوم على الصفحة السابعة الذى أجرته الزميلة سامية فاروق مع الفقيه القانونى والدستورى الدكتور بهاء الدين أبوشقة نائب رئيس الوفد، كشف عن أوجه قصور وعورات بقانون الانتخابات الرئاسية الذى تم عرضه للحوار المجتمعى قبل إقراره والعمل به. ويوم صدور هذا المشروع المبدئى فى 29 يناير الماضى ليحل محل القانون رقم «174» لسنة 2005، لم يتطرق أحد حتى الآن لكشف الملاحظات عليه.. وبادر حزب الوفد كعادته انطلاقاً من وطنيته ومصلحة مصر، وتحقيقاً للديمقراطية بتوضيح عدة ملاحظات على مشروع القانون الذى عممته مؤسسة الرئاسة من خلال النشر فى وسائل الإعلام المختلفة، ومن الحرص على استطلاع الرأى فى مشروع القانون وانطلاقاً من تصريح السفير إيهاب بدوى المتحدث الرسمى باسم الرئاسة الذى أكد ترحيب رئاسة الجمهورية بتلقى الآراء والمقترحات من الأحزاب السياسية والمتخصصين وأساتذة القانون وكل ذى شأن، فقد تناول «أبوشقة» ممثلاً لحزب الوفد كافة الملاحظات على مشروع القانون. وتبين أن هناك قصوراً فى عدد من المواد التى أوردها القانون، وعلى سبيل المثال لا الحصر هناك مخالفة صريحة وواضحة لنص المادة «141» من الدستور والتى تقضى بأنه يشترط فيمن يترشح رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين وألا يكون قد حمل أو أى من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانوناً، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية، ويحدد القانون شروط الترشح الأخرى». ومشروع القانون تغاضى تماماً عن هذه الشروط الأخرى، ولم يحددها واقتصر القانون فى مادته الأولى على ترديد ما ورد فى المادة «141» من الدستور، ولم يحدد شروطاً أخرى، وفى الحوار مع «أبوشقة» طالب بإضافة شرطين بالغى الأهمية وهما ألا يكون المرشح قد سبق إدانته بحكم قضائى فى جناية مطلقاً أوجنحة مخلة بالشرف، وألا يكون أى من أبناء المرشح حاملاً لجنسية دولة أخرى، وكان الزميل علاء عريبى قد كشف فى «الوفد» عدة مرات عن ضرورة أن يكون المرشح للمنصب الرفيع خالياً من أية إدانة مسبقة، ويومها يعنى بعد إقرار الدستور سيتم تناول ذلك فى مشروع قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية حتى لا نفاجأ مثلاً بمجرم سابق مرشحاً للرئاسة، وفوجئنا بمشروع القانون لا يتضمن ذلك الآن، وهى ملاحظة ضرورية كان يجب ألا يغفلها القانون. أما الملاحظة الثانية التى أبداها «أبوشقة» فهى بالغة الأهمية، فقد منع القانون «تحصين اللجنة العليا الرئاسية، وهذا شىء رائع، عندما أجاز الطعن عليها أمام الإدارية العليا، وكان الأجدى أن يتم الطعن على قراراتها ونتائجها أمام المحكمة الدستورية العليا، على اعتبارها أعم وأشمل، خاصة فى المادة «59» الخاصة بمحاكمة رئيس الجمهورية، وهى تتكون من رئيس القضاء الأعلى وعضوية أقدم نائب لرئيس المحكمة الدستورية وأقدم رئيس بمحكمة الاستئناف، وأحكام المحكمة نهائية غير قابلة للطعن. أما الملاحظة المهمة الأخرى فهى أن حجم أموال الدعاية الانتخابية للمرشح قد تحدد بعشرة ملايين جنيه كحد أقصى، منها «2٪» دعماً من الحزب التابع له المرشح.. يعنى اذا قام حزب بترشيح فلان أو علان لا يزيد حجم دعم الحزب له على مائتى ألف جنيه، وهذا رقم ضئيل جداً فيما يتعلق بدعم الحزب لمرشحه. هذه أبرز الملاحظات التى أبداها «أبوشقة»، وهى رأى الوفد فى مشروع القانون، ويجب على مؤسسة الرئاسة التى تسعى الى الاستماع للأحزاب فى هذا الشأن أن تأخذ به تلافياً بألا يصيب القانون المنظم للانتخابات الرئاسية أى عوار، وبما أن يوم 9 فبراير الحالى الأحد القادم هو آخر موعد لتلقى هذه الملاحظات، فإننى أطالب مؤسسة الرئاسة بألا تغفل أوجه القصور الواردة بالقانون، وأن تأخذ بما أبداه حزب الوفد فى هذا، من عدة ملاحظات بالغة الأهمية قبل إقرار القانون والعمل به.