وافقت لجنة "الخمسين" لتعديل الدستور، على المادة 174، والتي تشترط موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على تعيين الوزير الذي يختاره رئيس الجمهورية، على ألا يُخل ذلك بحق الرئيس في عزل وزير الدفاع. وتنص المادة على: "وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويُعيّن من بين ضباطها بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وذلك لمدة فترتين رئاسيتين على ألا يخل ذلك بحق الرئيس في عزل وزير الدفاع". في سياق متصل، شهدت اللجنة جدلا ما بين الأعضاء حول تضييق الحالات التي يتم فيها محاكمة المدنيين عسكريا، واقترح أحد الأعضاء أن يتم حظر محاكمة المدنيين عسكريا على أن يتم النص على مادة خاصة بمكافحة الإرهاب بالدستور. واستعرض اللواء مجد الدين بركات، ممثل القوات المسلحة طبيعة عمل القضاء العسكري، وكيف أن القضاة لا يختلفون عن القضاة العاملين بالقضاء المدني ويحصلون على ليسانس الحقوق.