المادة 1- تقول تمنح براءة الاختراع عن كل اختراع قابل للتطبيق الصناعي ويكون جديدا و يمثل خطوة إبداعية سواء كان الاختراع متعلقا بمنتجات صناعية جديدة أو بطرق صناعية مستحدثة أو بتطبيق جديد لطرق صناعية معروفة المادة 2- لا تمنح براءة الاختراع لما يلي : 1- الاختراعات التي يكون من شأنها استغلالها المساس بالأمن القومي أو الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة أو الإضرار الجسيم بالبيئة أو صحة الإنسان أو الحيوان أو النبات. 2- الاكتشافات و النظريات العلمية والطرق الرياضية و البرامج و المخططات 3-طرق تشخيص وعلاج و جراحة الإنسان أو الحيوان. المادة 3- تقول لا يعتبر الاختراع جديدا كله أو جزءا منه في الحالتين الآتيتين 1- إذا كان قد سبق طلب إصدار براءة اختراع أو صدرت براءة عنه. 2- إذا كان قد سبق استعمال الاختراع أو استغلاله في الداخل أو الخارج بصفة علنية. المادة4- من حق كل الأجانب التقدم ببراءة اختراع في مصر و يستفيد من مواطني الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية. المادة 5- يعد مكتب براءات الاختراع سجلا خاصا تقيد فيه طلبات براءات الاختراع المادة 6- يثبت الحق في البراءة للمخترع أو لمن آلت إليه حقوقه المادة 7- إذا كلف شخص آخر الكشف عن اختراع معين فجميع الحقوق المترتبة على هذا الاختراع تكون للأول كذلك لصاحب العمل جميع الحقوق المترتبة على الاختراعات التى يستحدثها العامل ويذكر اسم المخترع في البراءة وله أجرة على اختراعه في جميع الحالات المادة 8- الطلب المقدم من مخترع في خلال سنة من تركة المنشأة الخاصة أو العامة يعتبر كأنه قدم خلال تنفيذ العقد المادة 9- حماية براءة الاختراع عشرون سنة تبدأ من تاريخ تقديم طلب البراءة في مصر المادة 10- تخول البراءة مالكها الحق في منع الغير من استغلال الاختراع بأية طريقة ولا يعتبر اعتداء على هذا الحق ما يقوم به الغيرمن الأعمال الآتية: 1- قيام الغير في مصر بصنع منتج و لم يكن سيئ النية و ذلك قبل تاريخ تقديم طلب البراءة من شخص أخر عن المنتج ذاته 2- الاعمال المتصلة بالبحث العلمى . و للحيث بقية.