أودعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مكرم عواد حيثيات حكمها في قضية التمويل الأجنبي الصادر بمعاقبة 27 متهما غيابيا بالسجن 5سنوات وبمعاقبة 5 آخرين حضوريا بالحبس سنتين وبمعاقبة 11 آخرين بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ و تغريم كل متهم 1000 جنيه وغلق جميع مقرات وأفرع المعهد الجمهوري والديمقراطي الأمريكي وفريدم هاوس وكونراد إيناور الألمانية على مستوى محافظات الجمهورية ومصادرة أموالها والأوراق التي ضبطت بها . أكدت المحكمة في بداية الحيثيات بأنها استهلت حكمها بمقدمة في أن التمويل أصبح أحد الآليات العالمية التي تشكل في إطارها العلاقات الدولية بين مانح ومستقبل وأن التمويل شكل من أشكال السيطرة والهيمنة الجديدة و هو يعد استعمار ناعم أقل كلفة من حيث الخسائر والمقاومة من السلاح العسكري تنتهجه الدول المانحة لزعزة أمن واستقرار الدول المستقبلة التي يراد إضعافها وتفكيكها وفي ظل النظام البائد الذي قزم من مكانة مصر الإقليمية والدولية وانبطح أمام أمريكا في مد لسور التطبيع بين مصر وإسرائيل برز على السطح " التمويل الأجنبي" لمنظمات المجتمع المدني كأحد مظاهر هذا التطبيع بدعوة الدعم الخارجي والحوار مع الآخر ودعم الديمقراطية والحكم ومنظمات حقوق الإنسان ويراها من المسميات التي يتدارؤون ويستترون في ظلها قد أفرغوها من محتواها الحقيقي وطبعوا عليها مطامعهم وأغراضهم في اختراق أمن مصر القومي وإفناء موجباته وتقويض بنيان مؤسسات الدولة وتفكيك أجهزتها وصولا لتقسيم المجتمع وتفتيته وإعادة تشكيل نسجيه الوطني وخريطته الطائفية والسياسية بما يخدم المصالح الأمريكية والإسرائيلية التي كانت تعلو – في ظل النظام السابق – على صالح الوطن العام للشعب المصري و بلاده . وأضافت :"وإزاء تردي الأوضاع السياسية والاجتماعية في مصر وإحساس الشعب بضعف ورخاوة الدولة وتفككها بأنه ترك مصيره في يد جماعات سياسية "عصابة" تحكمها المصالح الخاصة ولا يحكمها الولاء للوطن, اندلعت في 25 يناير 2011 ثورة شعبية حقيقية لإزاحة هذا الركام عن كاهل الشعب المصري وكسر قيود الهيمنة والتبعية والارتهان الإسرائيلي التي أدمت معصم كل مصري، واستعادت الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية التي غابت عن مصر كثيرا، فأطاحت بالقائمين عن السلطة ومهدت الطريق نحو بناء دولة يدمقراطية مدنية حديثة ..فأوجس ذلك في نفس الولاياتالمتحدةالأمريكية والدول الداعمة للكهيان الصهيوني خيفتا ورعبا ..فكان رد فعل أمريكا أنها رمت بكل ثقلها ضد هذا التغيير الذي لم تعد آلياتها القديمة قادرة على احتوائه ومن ثم اتخذت مسألة التمويل الأمركي أبعادا جديدة في محاولة لاحتواء الثورة وتحريف مثاراتها وتوجيها لخدمة مصالحها ومصالح إسرائيل. وتابعت :"فكان من مظاهره تاسيس فروع لمنظمات أجنبية تابعة لها داخل مصر خارج الأطر الشريعية لتقوم بالعديد من الأنشطة ذات الطابع السياسي، التي لا يجوز على الإطلاق الترخيص بها للإخلال بمبدأ السيادة" وهو المبدأ المتعارف عليه والمستقر في القانون الدولي ويعاقب عليه في كافة دول العالم ومن بينها الولاياتالمتحدةالأمريكية نفسها ". أضافت المحكمة بأن الجانب الألماني قام عن طريق المركز الرئيسي لمنظمة كونراد اليناورد الألمانية بتمويل القائمين على تلك المنظمة من أجل إدارة نشاط سياسي لا يجوز الترخيص به أصلا حيث قام بتنفيذ المئات من برامج التدريب السياسي وورش العمل وتمويل العديد من الأشخاص الطبيعيين والمنظمات والكائنات الغير مرخص لها بالعمل الأهلي والمدني وذلك لا يجوز الترخيص به لإخلاله بسيادة الدولة المصرية . أوضحت المحكمة بأنها اطمأنت إلى شهادة كل من د. فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولى الأسبق والسفير مروان زكي بدر المشرف على مكتب وزيرة التعاون الدولى وأسامة عبد المنعم شلتوت مدير شئون المنظمات غير الحكومية بوزراة الخارجية وليلى أحمد بهاء الدين نائب مساعد وزير الخارجية لشئون حقوق الإنسان وعزيزة يوسف رئيسة الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات بمنظمات التضامن والعدالة الاجتماعية و تحريات الأمن الوطني والرقابة الإدارية والأموال العامة وما جاء بتقرير لجنة تقصي الحقائق وما قرره المتهمين أمام قاضي التحقيق بقيامهم بتأسيس هذه الفروع من تلك المنظمات وتمويلها من المراكز الرئيسية للمنظمات بالولاياتالمتحدةالأمريكية وكذلك من ألمانيا، وما أسفر عنه الضبط والتفتيش لمقر المنظمات الذي تم بمعرفة النيابة العامة .
وأشارت المحكمة في حيثيات الرد على دفاع المتهمين بشان الاعتذار بجهل المتهمين بالقانون بان العلم بان القانون الجنائي و القانونين العقابية المكلمة له مفترض في حق الكافة و من ثم لا يقبل الدفع بالجهل والغلط فيه كذريعة لنفي القصد الجنائي وان قانون الجمعيات و المؤسسات الاهلية رقم 84 لسنة 2002 ذو جزاء جنائي ومن ثم فهو بهذا الاعتبار قانون مكمل لقانون العقوبات فله حكم قانون العقوبات و من ثم لا ينفي الغلط فيها القصد الجنائي، وبالتالي فان كون المتهم غير عالم بان المنظمة غير مرخص بها من الحكومة امر لا ينفي لديه القصد الجنائي اذ يعتبر جهلا منه بحكم القاعدة الجنائية ذاتها و هو جهل لا يصلح عذرا طالما ان هذه القاعدة الجنائية تفرض على المخاطب بها التزام التحري عن المنظمة التي يعمل بها قبل اقادمه على ذلك فان هو اغفل عن هذا التحري و فرط في اداء الالتزام به فلا يلومن الا نفسه فهذا الاهمال و القصد يعتبران شيئا واحدا .
وتابعت المحكمة في حيثياتها ان ما اثاره هيئة الدفاع عن المتهمين من ان الاتهامات المسندة للمتهمين تحكمها المواد التي جاءت في قانون الجمعيات و المؤسسات الاهلية رقم 84 لسنة 2002 و اللاحقة في تاريخها على المواد المضافة لقانون العقوبات و هي الاصلح للمتهمين و بحسبان ان مواد الاتهام الواردة بقانون العقوبات ملغاة بموجب نص المادة 7 بالمواد اصدار قانون الجمعيات و المؤسسات الاهلية ..فردت المحكمة على هذا الدفع بقولها بان القانون الجنائي يحكم ما يقع في ظله من جرائم الى ان تزول عنه القوة الملزمة لقانون لاحق ينخ احكامه و ان تغيير الدستور لا يلغي الجريمة التي مازالت في نظر المشرع معاقب عليها من وقت حصوله حتى الان مؤدى ذلك تطبيق مواد الاتهام الواردة في قانون العقوبات .
واضافت ان ما اثاره الدفاع بتطبيق قانون الجمعيات باعتباره الاصلح للمتهمين ..فقد ردت عليه المحكمة بان المادة 76 من قانون الجمعيات المذكور بالباب الخامس منه قد احال على قانون العقوبات او اي قانون اخر اذا كان به عقوبة اشد من العقوبة الواردة في المادة 76 و لما كان الجرائم المسندة للمتهمين يعاقب عليها قانون العقوبات بعقوبات اشد من العقوبات الورادة بقانون الجمعيات و المؤسسات الاهلية و من ثم وجب اعمال مواد الاتهام الواردة بقانون العقوبات المنصوص عليها فيها و لا مجال لاعمال القانون الاصلح للمتهم .
وقالت المحكمة بشان ما اثاره دفاع المتهمين عن المنظمة الالمانية كونراد اليناورد من تقادم الجريمة التي يحاكم بشانها المتهمين بمضي المدة ..فقد ردت المحكمة على ذلك بان الاتهام المسند للمتهمين من انهم ادارا بغير ترخيص من الحكومة المصرية فرع لمنظمة ذات صفة دولية بغير ترخيص من الحكومة المصرية وتسلمها اموالا مقابل ارتكابهما تلك الجريمة وأن الجريمة المسندة اليهما هي ليست تاسيس فرع لمنظمة و لكن ادارة فرع لمنظمة وهي طبيعة الفعل المادي فيها جريمة مستمرة لا تبدأ المدة المقررة بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة الا عند انتهاء حالة الاستمرار، و هو استمرار تجددي و يظل المتهم مرتكبا للجريمة في كل وقت و تقع جريمته تحت طائلة العقاب مادامت حالة الاستمرار قائمة و لم تنتهي بعد.
وعن تصاريح العمل اوضحت المحكمة في سياق ما اثاره الدفاع بشان تقديم بعض المنظمات بطلبات امام وزارة الخارجية للحصول على تصاريح بالعمل منذ عام 2005 ..و لم يبت في هذه الطلبات مما يعد تصريح ضمني بالعمل بانه لا يجوز لاي منظمة اجنبية غير حكومية ممارسة العمل في مصر او فتح فروع لها الا بعد ابرام اتفاق نمطي مع وزارة الخارجية المصرية و ارساله لوزارة التضامن و العدالة الاجتماعية ليقوم بتسجيل فرع المنظمة بالوزراة و انه لا يترتب على مجرد تقديم الطلب أي اثار قانونية تجيز لتلك المنظمات الاجنبية الغير حكومية العمل في مصر، لاختلاف وضعها عن الجمعيات و المؤسسات الاهلية المصرية التي يتيح لها القانون التاسيس وممارسة العمل بعد اخطار وزارة التضامن بذلك اذا لم تقم الوزارة بالاعتراض على التاسيسي او رفضه بعد 60 يوما من ذلك الاخطار و من ثم يستوي في عدم وجود التصريح او الترخيص ان تكون المنظمة قد تقدمت بطلب للحصول عليه من الجهات المعنية و لم يبت في هذا الطلب او صادف رفضا او لا يكون تقدمت المنظمة بطلب على الاطلاق .
وانتهت المحكمة في حيثيات حكمها الي حقائق هامه بانه اولا لا يتصور عقلا ومنطقا بان لامريكا او لغيرها من الدول الداعمة للكيان الصهيوني اي مصلحة او رغبة حقيقية في قيام ديمقراطية حقيقية في مصر، فالواقع والتاريخ يؤكد بان تلك الدول لديها عقيدة راسخة أن مصالحها تتحق بسهولة و يسر مع ديكتاتوريات العاملة ويلحقها الضرر مع الديمقراطيات الحقيقية . وأردفت :"أن الحقيقة الثانية ان من ما يدفع المال فهو يدفع وفق اجندته الخاصة التي حددها و استراتيجيا يريد تحقيقها من ورائها و اهداف ينبغي الحصول عليها هي في الغالب تتناقض مع الاهداف النبيلة للمنظمات التطوعية الساعية الى توعية وتطوير المجتمع والدفاع عن الحقوق الانسانية . وتتمثل الحقيقة الثالثة في ان التمويل الاجنبي للمنظمات الغير حكومية يمثل حجر عثرا امام مصر التي يريدها شعبها ولكن في الوقت ذاته يمهد الطريق امام مصر التي يريدها اعدائها .
وعن التحقيق في واقعة هروب المتهمين الاجانب قالت المحكمة بعد ان اكدت على تلك الحقائق اهابت بالجهات المعنية في الجتمع المصري ان تحث و تشجع الجمعيات الاهلية و جمعيات حقوق الانسان التي لا تبغي سوى الحق و الارتقاء بصرح الديمقراطية في المجتمع بوعي و نية خالصة و ان يتم تمويلها من الداخل حتى لا تحوم حولها الشبهة او يلعب بها الغرض . وطالبت المحكمة النائب العام باجراء التحقيق مع المنظمات والجمعيات والكيانات التي طلقت تمويلا من بعض الدول العربية والاجنبية والتي ورد ذكرها في لجنة تقصي الحقائق اسوة بما تم مع المنظمات المعنية بهذا الحكم وبسرعة انهاء التحقيق مع كل من مكن المتهمين الاجانب من الهرب .