أوصت هيئة مفوضى الدولة الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بإصدار حكم بعدم اختصاصها بإحالة الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية إلى المحاكمة الجنائية للمحاكمة بتهمة القتل العمد والتحريض على القتل والشروع فى قتل المتظاهرين فى أحداث الاتحادية فى الدعوى التى أقامها المهندس حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب السابق. وناشدت هيئة المفوضين السلطة التشريعية بإصدار قانون تنظيم إجراءات التحقيق ومحاكمة رئيس الجمهورية وتحديد العقوبات. استند التقرير الذى أعده المستشار إسلام توفيق الشحات بإشراف المستشار تامر يوسف طه نائب رئيس مجلس الدولة إلى بعض المواد الدستورية التى حددت الدور المنوط بمجلس النواب دستوريا فى الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية جعل المشرع الدستورى أن يكون اتهام رئيس الجمهورية بارتكاب جناية أو بالخيانة العظمى بناءً على طلب موقع من ثلث أعضاء مجلس النواب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله ، ويعتبر ذلك مانعا مؤقتا يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته حتى صدور الحكم. كما أكدت تلك المواد الدستورية على أن يحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى وعضوية أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الإدعاء أمامها النائب العام. وأشار التقرير إلى أن القانون ينظم إجراءات التحقيق والمحاكمة ويحدد العقوبة , وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفي من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى, كما حدد الدستور من هو المناط بمباشرة أعماله حال قيام مانع على نحو ينحسر معه عن تلك الأعمال وصف القرارات أو الأعمال الإدارية التى تختص محاكم مجلس الدولة بالنظر فى مشروعيتها وهو ما يتعين معه القضاء بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى مع إلزام المدعى المصروفات عملاً بحكم المادة (184) مرافعات . وأكد هيئة المفوضين فى تقريرها على إلى أنها أثناء أدائها لرسالتها القضائية للفصل فى تلك القضية تبين أن المادة 152 من دستور جمهورية مصر العربية الحالى قد حددت من هو المناط به توجيه الاتهام إلى رئيس الجمهورية، فى إطار الدور المنوط بمجلس النواب دستوريا فى الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية والتى يترأسها رئيس الجمهورية وحددت آلية محاكمته وأسندت إلى القانون إجراءات التحقيق والمحاكمة وتحديد العقوبات، إلا أنه وحتى تاريخه وفى إطار هذا التوجيه الدستورى لم يصدر تشريعا يحدد تلك الإجراءات المنوه عنها بصلب المادة الحاكمة والتى تستوجب التدخل التشريعى الفورى باعتبار أنه من المظاهر الأساسية للمدنيات الحديثة خضوع الدولة فى تصرفاتها لحكم القانون، حتى إن الدول لتتباهى فيما بينها بمدى تعلقها بأهداب القانون ورضوخها لمبادئه وأحكامه، ولذلك فإن التزام الإدارة بالتنفيذ الكامل غير المنقوص لنصوص القانون يعتبر عنواناً للدولة المتمدينة وللدولة القانونية. كما أكد التقرير على أنه لا يليق بحكومة في بلد متحضر أن تنحرف عن التنفيذ الصحيح لموجباتها بغير وجه حق قانوني لما يرتبه هذا الانحراف من إشاعة للفوضى وفقدان للثقة في سيادة القانون، إذ لا قيام للدولة القانونية إلا بإعلاء مبدأ خضوع الدولة للقانون وإعلاء مبدأ المشروعية، ولا قيمة لهذا المبدأ الأخير ما لم يقترن بمبدأ تقديس واحترام أحكام القضاء ووجوب تنفيذها ومبدأ متابعة التشريعات وادخال التعديلات والتحديثات اللازمة عليها لمواكبة تقدم المجتمع ، فلا حماية قضائية إلا بتمام الاتفاق وصحيح الواقع والقانون مع كل قرار صادر عن مسئول وضمان تنفيذ الأحكام الصادرة من السلطة القضائية ، ولا قيمة للقانون بغير تطبيق وتنفيذ وإعمال مقتضاه على الوجه الصحيح . وأوضح التقرير أنه من السابق , وجب علي وبما لا يخل بمبدأ الفصل بين السلطات استنهاض السلطة المختصة باعمال شئونها بأصدار قانون لمحاكمة رئيس الجمهوريه استكمالا للبنية القانونية للدولة عملا بنص الدستور الحالي باعتبار أن ذلك يعد من المظاهر الأساسية للمدنيات الحديثة . وأكد التقيرير على أن واجب الحماية والامن يقع على كل مسئول بالدولة أقسم يمين الولاء للحفاظ على الدستور والقانون ورعاية مصالح الشعب رعاية كاملة وانتهى التقرير بالتأكيد علي ضمانة حق الدولة من خلال تشريعاتها والقائمين عليها بأن تضرب بيد من حديد على كل العابثين بمقدرات وأمن البلاد وتعويق مسيرته وهدم اقتصاده القومي إذ لا قيام للدولة القانونية إلا بإعلاء مبدأ خضوع الدولة للقانون وإعلاء مبدأ المشروعية، ولا قيمة لهذا المبدأ الأخير ما لم يقترن بمبدأ تقديس واحترام أحكام القضاء ووجوب تنفيذها ومبدأ متابعة التشريعات وإدخال التعديلات والتحديثات اللازمة عليها لمواكبة تقدم المجتمع وتطور أحداثه.