قالت دار الإفتاء المصرية، إن التراويح، جمع ترويحة، أي ترويحة للنفس، أي استراحة، من الراحة وهي زوال المشقة والتعب، والترويحة في الأصل اسم للجلسة مطلقة، وسميت الجلسة التي بعد أربع ركعات في ليالي رمضان بالترويحة للاستراحة، ثم سميت كل أربع ركعات ترويحة مجازًا، وسميت هذه الصلاة بالتراويح؛ لأنهم كانوا يطيلون القيام فيها ويجلسون بعد كل أربع ركعات للاستراحة. اقرأ أيضًا.. ما هو حكم الشرع في صلاة التراويح وما عدد ركعاتها؟ أضافت الدار، عبر موقعها الرسمي، أن صلاة التراويح: هي قيام شهر رمضان، وتصلى ليلًا في رمضان بعد صلاة العشاء. قضاء التراويح أوضحت الدار، أنه إذا فاتت صلاة التراويح عن وقتها بطلوع الفجر، فقد ذهب الحنفية في الأصح عندهم والحنابلة في ظاهر كلامهم إلى أنها لا تقضى؛ لأنها ليست بآكد من سنة المغرب والعشاء، وتلك لا تقضى، فكذلك هذه. وقال الحنفية: إن قضاها كانت نفلًا مستحبًّا لا تراويح كرواتب الليل؛ لأنها منها، والقضاء عندهم من خواص الفرض وسنة الفجر بشرطها، وفي قول عند الحنفية أن من لم يؤدِّ التراويح في وقتها فإنه يقضيها وحده ما لم يدخل وقت تراويح أخرى، وقيل: ما لم يمضِ الشهر؛ قال العلامة ابن عابدين في "الدر المختار" (2/ 45): [قِيلَ: يَقْضِيهَا وَحْدَهُ مَا لَمْ يَدْخُلْ وَقْتُ تَرَاوِيحَ أُخْرَى، وَقِيلَ: مَا لَمْ يَمْضِ الشَّهْرُ]. وذكرت الدار، أن الشافعية قالوا: لو فات النفل المؤقت ندب قضاؤه؛ قال الخطيب الشربيني في "مغني المحتاج" (1/ 457): [(وَلَوْ فَاتَ النَّفَلُ الْمُؤَقَّتُ) سُنَّتْ الْجَمَاعَةُ فِيهِ؛ كَصَلَاةِ الْعِيدِ، أَوْ لَا؛ كَصَلَاةِ الضُّحَى (نُدِبَ قَضَاؤُهُ فِي الْأَظْهَرِ)؛ لِحَدِيثِ "الصَّحِيحَيْنِ": «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إذَا ذَكَرَهَا»، وَلِأَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ "قَضَى رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ لَمَّا نَامَ فِي الْوَادِي عَنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ إلَى أَنْ طَلَعَت الشَّمْسُ" رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ، وَفِي "مُسْلِمٍ" نَحْوُهُ: "وَقَضَى رَكْعَتَيْ سُنَّةِ الظُّهْرِ الْمُتَأَخِّرَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ" رَوَاهُ الشَّيْخَانِ، وَلِأَنَّهَا صَلَاةٌ مُؤَقَّتَةٌ فَقُضِيَتْ كَالْفَرَائِضِ، وَسَوَاءٌ السَّفَرُ وَالْحَضَرُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ ابْنُ الْمُقْرِي]. واختتمت قائلة: "وعليه: فمن فاتته صلاة التراويح ندب له قضائها على المفتى به؛ لحديث السيدة عائشة رضي الله عنها قَالَتْ: "كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ إِذَا لَمْ يُصَلِّ مِنَ اللَّيْلِ؛ مَنَعَهُ عَنْ ذَلِكَ النَّوْمُ أَوْ غَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ، صَلَّى مِنَ النَّهَارِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً" رواه ابن حبان في "صحيحه"". موضوعات ذات صلة حكم استعمال الحقنة الوريدية والشرجية وبخاخة الربو وإبر الأنسولين في نهار رمضان ؟ ما حكم النقط في الأنف أو الأذن وقطرة العين أثناء الصيام حكم الحجامة ونقل الدم أثناء الصوم لمزيد من أخبار قسم دنيا ودين تابع alwafd.news