سلطة القاضى الجزئى: ýإذا أرادت النيابة مد مدة الحبس الاحتياطى وجب عليها قبل انقضاء مدة الأربعة أيام، أى فى اليوم الرابع أو فى اليوم السابق عليه إذا كان الرابع عطلة رسمية أن تعرض المتهم مع مبررات مد حبسه الاحتياطى على القاضى الجزئى، فإذا رفض مد الحبس تعين على النيابة العامة الإفراج عن المتهم فوراً. ýولا تجوز إعادة عرض أمر التجديد على قاض آخر، أما إذا اقتنع القاضى بمبررات مد الحبس فله أن يمده لمدة أو لمدد متعاقبة بحيث لا يزيد مجموع مدد الحبس على خمسة وأربعين يوماً. ýفقد نصت المادة 202 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 145 لسنة 2006 على أن: «وللقاضى مد الحبس الاحتياطى لمدة أو لمدد متعاقبة لا تجاوز كل منها خمس عشر يوماً، وبحيث لا تزيد مدة الحبس الاحتياطى فى مجموعها على خمسة وأربعين يوماً». ý3- سلطة غرفة المشورة: ýوإذا استنفد القاضى الجزئى المدد المتاحة له لمد الحبس الاحتياطى بأن بلغت هذه المدد خمسة وأربعين يوماً، وتطلب التحقيق مد الحبس الاحتياطى زيادة على ذلك، فيجب أن يعرض المتهم على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى هيئة غرفة مشورة لتجديد الحبس، ويكون ذلك بإرسال ملف القضية إلى المحامى العام للنيابة الكلية قبل انقضاء مدة الحبس بوقت يسمح له بعرضه على الغرفة طالبا منها مد الحبس، وتملك غرفة المشورة إصدار الأمر بمد الحبس الاحتياطى مدداً متعاقبة كل مرة لا تزيد على خمسة وأربعين يوماً وبحد أقصى لهذه المدد ثلاثة أشهر وذلك بعد سماع أقوال المتهم والنيابة العامة، ويكون لغرفة المشورة إصدار الأمر بالحبس الاحتياطى أيضا فى حالة إحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات فى غير دور الانعقاد. - ýيجوز للسلطة المختصة بالحبس الاحتياطى أن تصدر بدلاً منه أمراً بأحد التدابير الآتية: ý1 إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه. ý2 إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة فى أوقات محددة. ý3 حظر المتهم أماكن محددة. ý- أقصى مدة للحبس الاحتياطى: ýالجنح: لا تجاوز 3 شهور. ýالجنايات: لا تجاوز 5 شهور. ý- مدد الحبس الاحتياطى يجب ألا تتجاوز ثلث العقوبة بحد أقصى: ýستة شهور فى الجنح. ýسنة ونصف فى الجنايات. ýسنتين إذا كانت العقوبة المؤبد أو الإعدام. ý- استئناف قرار الحبس والإفراج: ýورد بالمادة «166» من القانون رقم 145 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية: ». ........ فيكون ميعاد استئناف النيابة لأمر الإفراج المؤقت 24 ساعة، ويجب الفصل فى الاستئناف خلال 48 ساعة من تاريخ رفعه، ويكون استئناف المتهم فى أى وقت، فإذا صدر قرار برفض استئنافه، جاز له أن يتقدم باستئناف جديد كلما انقضت مدة 30 يوماً من تاريخ صدور قرار الرفض». ýوفى جميع الأحوال يتعين الفصل فى الطعن فى أوامر الحبس الاحتياطى أو مده أو الإفراج المؤقت، خلال ثمانٍ وأربعين ساعة من تاريخ رفع الطعن، وإلا وجب الإفراج.