شيخ الأزهر يستقبل سفير سلطنة عمان بالمشيخة    العروض الجوية تُزين سماء مصر من طلبة الأكاديمية والكليات العسكرية 2024    رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد احتفال المستشفى الأمريكي بطنطا بمرور 125 عامًا على تأسيسها    وزراء "الصحة" و" العدل" و" التضامن" يشيدون بمركز استقبال الأطفال    مع قراء «الأخبار»    البنك المركزي يعلن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر إلى 46.7 مليار دولار    وزير النقل: نتفاوض مع «سكك حديد ألمانيا» لإدارة شبكة القطار الكهربائي السريع    ضابط لبناني واثنان آخران شهداء غارات إسرائيلية على لبنان    الأهلي في اجتماع فيفا وثلاثي القطبين خارج المغرب والأحمر يتوج ببرونزية مونديال اليد| نشرة الرياضة ½ اليوم 3-10-2024    في 6 أشهر فقط.. القيمة السوقية ل وسام أبو علي تتضاعف    إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بأسوان    الخريف.. فصل الجمال والتغيير الطبيعي    الأوبرا تحتفل بانتصارات أكتوبر    حكم صلة الرحم إذا كانت أخلاقهم سيئة.. «الإفتاء» توضح    أضف إلى معلوماتك الدينية| فضل صلاة الضحى    فحص 520 حالة ضمن قافلة طبية لجامعة المنيا في مركز العدوة    افتتاح المؤتمر الدولي لجراحة الأوعية الدموية لمناقشة الجديد فى الأمراض الوعائية    مدرب منتخب فرنسا يكشف سبب استبعاد مبابي    لطفي لبيب عن نصر أكتوبر: بعد عودتي من الحرب والدتي صغرت 50 سنة    بشرى سارة للأهلي.. فيفا يصدر قرارات جديدة بشأن الأندية المشاركة في كأس العالم للأندية    سفير السويد: نسعى لإقامة شراكات دائمة وموسعة مع مصر في مجال الرعاية الصحية    مصرف «أبو ظبي الإسلامي- مصر ADIB-Egypt» يفتتح الفرع ال71 بمدينتي    إصابة شاب بسبب خلافات الجيرة بسوهاج    «ينفذ يناير القادم».. «الرعاية الصحية» توقع برنامج توأمة مع مستشفيات فوش الفرنسية    وزارة الطوارئ الروسية تعيد من بيروت 60 مواطنا روسيا    تأهل علي فرج وهانيا الحمامي لنصف نهائي بطولة قطر للإسكواش    رسميًا.. انتهاء أزمة ملعب قمة سيدات الزمالك والأهلي    العرض العالمي الأول لفيلم المخرجة أماني جعفر "تهليلة" بمهرجان أميتي الدولي للأفلام القصيرة    كيف تحجز تذاكر حفل ريهام عبدالحكيم بمهرجان الموسيقى العربية؟    باحث: الدولة تريد تحقيق التوزان الاجتماعي بتطبيق الدعم النقدي    الرئيس السيسي يستقبل رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمطار القاهرة    «القاهرة الإخبارية»: بريطانيا تستعد لإجلاء رعاياها في لبنان برا وبحرا    تعديلات قطارات السكك الحديدية 2024.. على خطوط الوجه البحرى    الهيئة تلزم صناديق التأمين الحكومية بالحصول على موافقتها عند نشر أية بيانات إحصائية    تعرف على إيرادت فيلم "إكس مراتي" بعد 10 أسابيع من عرضه    منها «الصبر».. 3 صفات تكشف طبيعة شخصية برج الثور    وزيرا الرياضة والثقافة يشهدان انطلاق فعاليات مهرجان الفنون الشعبية بالإسماعيلية    وزارة التعليم: التقييمات الأسبوعية والواجبات المنزلية للطلاب مستمرة    «أوقاف مطروح»: توزع 2 طن لحوم و900 شنطة مواد الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية    تعدد الزوجات حرام في هذه الحالة .. داعية يفجر مفاجأة    محافظ الغربية يبحث سبل التعاون للاستفادة من الأصول المملوكة للرى    أوكرانيا تهاجم قاعدة جوية روسية في فارونيش بالطائرات المسيرة    بيراميدز يخوض معسكر الإعداد فى تركيا    اتفاق بين منتخب فرنسا والريال يُبعد مبابي عن معسكر الديوك في أكتوبر    فروع "خريجي الأزهر" بالمحافظات تشارك بمبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"    لطفي لبيب يكشف عن سبب رفضه إجراء جلسات علاج طبيعي    الأمن يكشف لغز العثور على جثة حارس ورشة إصلاح سيارات مكبل في البحيرة    مجلس الشيوخ.. رصيد ضخم من الإنجازات ومستودع حكمة في معالجة القضايا    أمين الفتوى يوضح الفرق بين الحرص والبخل    أحد أبطال حرب أكتوبر: خطة الخداع الاستراتيجي كانت قائمة على «الصبر»    وزير الخارجية السعودي: لا علاقات مع إسرائيل قبل قيام دولة فلسطينية مستقلة    ضبط 17 مليون جنيه حصيلة قضايا اتجار بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة    الصحة: تطعيم الأطفال إجباريا ضد 10 أمراض وجميع التطعيمات آمنة    نائب وزير الصحة يوصي بسرعة تطوير 252 وحدة رعاية أولية قبل نهاية أكتوبر    مركز الأزهر للفتوى يوضح أنواع صدقة التطوع    بالفيديو.. استمرار القصف الإسرائيلي ومحاولات التسلل بلبنان    الحالة المرورية اليوم الخميس.. سيولة في صلاح سالم    أستون فيلا يعطل ماكينة ميونخ.. بايرن يتذوق الهزيمة الأولى في دوري الأبطال بعد 147 يومًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



غرامة تصل ل 3 ملايين جنيه.. احذر عقوبات تنظيم رحلات العمرة المخالفة للقانون (تفاصيل)
نشر في الوفد يوم 24 - 09 - 2021

يبحث المسلمين حول العالم، والمصريين بشكل خاص، على موعد سماح المملكة العربية السعودية بفتح باب تلقي طلبات العمرة، وذلك على خلفية بدء استقبال طلبات العمرة من خارج المملكة، اعتبارًا من يوم 9 أغسطس الماضي، دون السماح لمصر، و13 دولة أخري، ضمن الإجراءات المتخذه لمكافحة انتشار فيروس كورونا.
إقرأ أيضًا..
قرار جمهوري بدعوة "النواب" للانعقاد 2 أكتوبر و"الشيوخ" يوم 5 من نفس الشهر
وأغلقت المملكة، مناسك العمر منذ شهر مارس 2020، عقب انتشار فيروس كورونا بجميع دول العالم، لينحصر أعداد المعتمرين حينها نحو 5.8 ملايين شخص، أي أقل ب69 % عن 2019، حسب الأرقام الرسمية.
وعممت وزارة الخارجية السعودية، في وقت سابق من شهر أغسطس، تعميما بصدور موافقة الجهة المختصة برفع تعليق القدوم المباشر إلى المملكة من الدول المعلق منها القدوم للمقيمين الذين تلقوا جرعتي لقاح كورونا داخل المملكة قبل مغادرتهم لها والسماح لهم بالعودة إلى المملكة بشكل مباشر، وأن تطبق عليهم كامل الإجراءات الاحترازية المعتمدة.
ويسري القرار، على كافة المواطنين المصريين المتواجدين حاليًا بجمهورية مصر العربية الحاصلين على هوية مقيم، والحاصلين على تأشيرة خروج وعودة سارية مما تلقوا جرعتي لقاح معتمد داخل المملكة العربية السعودية قبيل مغادرة المملكة على أن تكون العودة مباشرة من مصر إلى المملكة على خطوط طيران مباشرة، على أن يلتزم الوافد بالاجراءات الاحترازية المعمول بها في السعودية.
قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة
وفي هذا السياق، تستعرض "بوابة الوفد"، رقم 72 لسنة 2021 بإنشاء البوابة المصرية للعمرة، الذي أقره مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال دور الانعقاد الأول، وصدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 20 يونيو الماضي.
الهدف من قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة
يهدف قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة، مواكبة التطور التكنولوجى والتقنى فى ميكنة الخدمة المقدمة للمواطن كأحد محاور برنامج الإصلاح الهيكلى الذى أطلقته وزارة السياحة والآثار لتطوير قطاع السياحة، وذلك لتحقيقها لخدمة الصالح العام للدولة ومواطنيها، بقواعد قانونية حاكمة ومنظمة.
ويمكن القانون، الوزارة المختصة بشئون السياحة من تنفيذ التزامها بتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين، وحمايتهم من السماسرة
والوسطاء، تحقيق السيادة المصرية الكاملة على مواطنيها، وحماية الاقتصاد والأمن القومى المصرى، القضاء على ظاهرة افتراش المعتمرين الشوارع بسبب عدم توافر السكن بالمملكة العربية السعودية، وكذا ظاهرة التخلف من العمرة للحج، فضلا عن التكدس بالمطارات بسبب عدم وجود تذكرة طيران.
نص قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة:
جاءت المادة الأولى من القانون"يختص بالإشراف على البوابة المصرية للعمرة الوزير المختص بشؤن السياحة وغرفة شركات السياحة والشركات المرخص لها بمزاولة العمل، ويصدر منها كود تعريفي برقم مسلسل يقرأ بواسطة الحساب الآلي ويمنح للمعتمر".
فيما أكدت المادة الثانية، من القانون، أن: "مع مراعاة القواعد المعمول بها في المملكة العربية السعودية في شأن منح التأشيرات التي تسمح بأداء العمرة تسري أحكام هذا القانون على طالبي الحصول على تأشيرات العمرة باستثناء تأشيرات الزيارة العائلية والتجارية ورجال الأعمال والمؤتمرات والترانزيت، وكذا تأشيرة الإقامة، والتأشيرات الممنوحة لحاملي جوازات السفر الرسمية الدبلوماسية والخاصة وجوازات المهمات، والتأشيرات الممنوحة للوفود الرسمية".
وفي المادة الثالثة: "فإنه يتم إنشاء بوابة العمرة الالكترونية في الوزارة المختصة صاحبة الإشراف والرقابة، وتحل محل البوابة المنشأة بقرار رئيس الوزراء رقم 1782 لسنة 2019، وتؤل اليها كافة أصولها وحقوقها وتتحمل جميع التزامتها".
وعن المادة الرابعة:" تتولى الغرفة المختصة تسجيل الشركات السياحية وكذا الشركات والمؤسسات والوكلاء السعوديون على البوابة، كما توثق العقود المبرمة بين الطرفين وتلتزم الشركات السياحية بوضع برامج العمرة التي تنظمها على البوابة موضحا بها أسماء المعتمرين المسافرين من خلالها والرقم القومي لكلا منهم وتمنح الوزارة شركات السياحة الكود التعريفي الخاص بكل معتمر، ثم ترسل أسماء المعتمرين الى شركات الطيران او النقل البري أو البحري لإصدار تذاكر السفر لهم"، كما تقوم البوابة بربط الكود التعريفي الخاص بكل معتمر مع الإدارة العامة للجوازات والهجرة بوزارة الداخلية ثم إرساله إلكترونيا لاقسام
الجوازات بمنافذ الجمهورية.
وأوضحت المادة الخامسة: "لا يجوز تنفيذ رحلات العمرة إلا من خلال الشركات السياحية المرخص لها بمزاولة النشاط وفقا لأحكام القانون رقم 37 لسنة 1977، ويصدر بالقواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ الرحلات المشار إليها سنويا قرار من الوزير المختص بالتنسيق مع غرفة شركات السياحة".
وأشارت المادة السادسة، إلى أن:" تلزم الشركات السياحية بسداد تأمين مؤقت عن رحلات العمرة التي تنظمها ويصدر بتحديد قيمته وقواعد حسابه واسترداده قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي الغرفة المختصة، ويحصل التأمين نقدا او باي وسيلة من الوسائل المنصوص عليها بقانون تنظيم الدفع غير النقدي".
وقال القانون في المادة التاسعة،: "يصدر الوزير المختص قرار بتحديد فئات الرسوم المقررة على شركات السياحة بالاتي: "رسم اعتماد او تصديق عقود الكترونية مع الوكلاء السعوديين بما لا يجاوز 5000 جنيه، رسم اصدار اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة بما لا يجاوز 1000 جنيه، رسم استخراج شهادة خاصة ببيانات الشركة السياحة على البوابة بما لا يجاوز 1000 جنيه".
وفي المادة العاشرة: "فإنه للوزير المختص بقرار مسبب إيقاف نشاط الشركة السياحية كليا او جزئيا عن ممارسة نشاط العمرة لمدة لا تجاوز عام في حالة مخالفة القواعد والإجراءات المشار إليها، وفي حالة تكرار المخالفة يلغى ترخيص شركات السياحة".
وفي المادة الثانية عشر:" يعاقب بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد عن 2 مليون جنيه، كل من نفذ رحلات أداء مناسك العمرة بالمخالفة لهذا القانون وفي حالة التكرار يضاعف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة".
ويعاقب القانون في مادة الثالثة عشر:" يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن 3 ملايين جنيه كل من نفذ رحلات العمرة من غير شركات السياحة المرخص لها بمزاولة النشاط، ومن لم يلتزم من شركات الطيران والنقل البري والبحري بمطابقة البيانات الخاصة لكل معتمر مع البيانات المسجلة لدى البوابة قبل مغادرة المعتمر لاي من منافذ الجمهورية، وفي حالة التكرار يضاعف الحدين الأدنى والأقصى".
أما المادة الرابعة عشر:" فيعاقب بالحبس كل من زور بنفسه او بواسطة غيره الكود التعريفي المنصوص عليه في هذا القانون".
وأخيرًا في الماده السادسة عشر:" تؤل حصيلة الرسوم المقررة في هذا القانون الى موازنة الوزارة المختصة بشئون السياحة، وتوزع مناصفة فيما بين وزارة المالية وصندوق السياحة وذلك بهدف دعم وتمويل الأنشطة التي تعمل على تنمية السياحة وتطوير الخدمات والمناطق السياحية".
موضعات ذات صلة..
بلائحة مجلس النواب.. اختصاصات لجنة الشئون العربية
ننشر اختصاصات لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب
أبرزها بحث التشريعات الخاصة بالضرائب.. ما دور لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان
قد لا تعرفها.. معلومات مهمة عن اختصاصات لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.