أعرب المركز المصري لحقوق المرأة عن استيائه واستنكاره البالغين من مناقشات مجلسى الشورى والقومى لحقوق الإنسان حول جرائم الاعتداء على المرأة المصرية فى المسيرات المناهضة للسلطة والمطالبة برحيل الرئيس مرسى, والتى أدانت مشاركة المرأة فى هذه المسيرات وحملتها المسئولية عن الجرائم التى تمت وطلبت بعدم مشاركة المرأة حتى لا تتعرض لاعتداء عليها. ووصف المركز هذه التصريحات بأنها استدعاء كامل وتطابق مشين لموقف نظام مبارك حينما تم الاعتداء على الناشطات فيما عرف ب"يوم الاستفتاء الأسود" وهو الاستفتاء على المادة 76 من الدستور المتعلقة باختيار رئيس الجمهورية وذلك عام 2005، حيث تم التحرش جنسيًا بالنساء المعارضات بواسطة الحزب الحاكم وبرعاية ودعم كاملين من الشرطة آنذاك وذلك في تجمع سلمي أمام نقابة الصحفيين . وأشار المركز إلى أن موقف كل من مجلسى الشورى وحقوق الإنسان يعد جريمة فى حد ذاتها تستحق المحاسبة لا تقتصر على الترويج للعنف ضد المرأة وإباحة الاعتداء عليها لمجرد مشاركتها فى التعبير عن آرائها ورفض سياسات النظام, لكنها تمتد إلى السب والقذف فى حق الناشطات واتهامهن باتهامات مشينة يعاقب عليها القانون، كما تعد تواطؤا وتشجيعا على إفلات الجناة من العقاب فى جرائم كبرى, فما واجهته النساء من اعتداءات ممنهجة ومنظمة على يد ميليشيات مدربة تعد وفقا للقانون الدولى جرائم ضد الإنسانية والتى تعرف بأنها "فعل من الأفعال المحظورة والمحددة في نظام روما متى ارتكبت في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أي مجموعة من السكان المدنيين وتتضمن مثل هذه الأَفعال القتل العمد، والاغتصاب، وهى عرضة للعقاب بصرف النظر عن ارتكابها وقت الحرب أو السلام" كما تعد هذه الجرائم من الجرائم الكبرى فى قانون العقوبات المصرى وفقا لنصوص المواد التالية مادة 267 من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالسجن المشدد، فإذا كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجرة عندها أو عند من تقدم ذكرهم يعاقب بالسجن المؤبد. وأيضا مادة 268 تنص على أن كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث سنوات إلى سبع. وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ست عشرة سنة كاملة أو كان مرتكبها ممن نص عنهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 يجوز إبلاغ مدة العقوبة إلى أقصي الحد المقرر السجن المشدد .وإذا اجتمع هذان الشرطان معاً يحكم بالسجن المؤبد . مادة 290 فقرة 1 تنص على أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثي أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد . ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها. وأكد المركز أن هذه الجرائم جميعا ارتكبت لإرهاب الناشطات السياسيات والقضاء على مطالب الإصلاح وتحقيق مبادئ الثورة, ومن ثم هى جرائم جنائية ذات أهداف سياسية قامت بها مجموعات منظمة, ولأن الحديث عنها باعتبارها جرائم تحرش جنسى هو نوع من العبث وتضليل للعدالة والرأى العام . وطالب المركز المصري لحقوق المرأة كلا من مجلسى الشورى وحقوق الإنسان باعتذار رسمى عن ما جاء من تصريحات تدين النساء وتروج للعنف والجريمة ضدهن, كما طالب بالتحقيق فى هذه التصريحات كجريمة ترويج للعنف والإرهاب وكذلك مطالبة الرئيس المصري محمد مرسي بتشكيل لجنة تحقيق واسعة من قضاة يتسمون بالحيدة والنزاهة والخبرة للتحقيق فى هذه الجرائم على أن تعاونهم لجنة من وزارة الداخلية تتسم بالكفاءة والنزاهة والحياد لجمع الاستدلالات بصورة جادة تساهم فى الكشف عن هذه الجرائم والمتورطين فيها بالتحريض والفعل.