التمسك بالسنة من اسباب زيادة الايمان ومغفرة الذنوب وتُعرّف العورة لغةً بالخلل في الشغر وفي غيره، وأما شرعًا فهو كل ما يحرم كشفه من جسد الرجل أو المرأة، وتجدر الإشارة إلى أن ستر عورة الرجل في الصلاة شرط من شروط صحتها، ولا تصح إلا به، وقد استدل أهل العلم على ذلك بقول الله تعالى: {يا بَني آدَمَ خُذوا زينَتَكُم عِندَ كُلِّ مَسجِدٍ}. حيث ذهب ابن عباس -رضي الله عنه- إلى أن المقصود بالزينة في الآية الكريمة الثياب في الصلاة، وقال ابن حجر: "ذهب الجمهور إلى أن ستر العورة من شروط الصلاة". أما عورة الرجل في الصلاة فهي ما بين السرة إلى الركبة باتفاق المذاهب الأربعة الشافعية والمالكية والحنبلية والحنفية، وقد استدلوا على قولهم بما روي عن -المسور بن مخرمة رضي الله عنه- أنه قال: "أَقْبَلْتُ بحَجَرٍ أحْمِلُهُ ثَقِيلٍ وعَلَيَّ إزَارٌ خَفِيفٌ، قالَ: فَانْحَلَّ إزَارِي ومَعِيَ الحَجَرُ لَمْ أسْتَطِعْ أنْ أضَعَهُ حتَّى بَلَغْتُ به إلى مَوْضِعِهِ. فَقالَ رَسولُ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ-: ارْجِعْ إلى ثَوْبِكَ فَخُذْهُ، ولَا تَمْشُوا عُرَاةً". وفي الحديث أمر بالأخذ بالإزار، وهذا يدل على وجوب ستر ما بين الركبة والسرة، وقد ذهب جمهور أهل العلم ومنهم الشافعية، والمالكية، والحنابلة إلى أن السرة والركبة ليستا من العورة، واستدلوا بما ثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه كان يجلس مع أصحابه كاشفًا عن ركبتيه،