قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إن السَّبابةُ هي الأصبع الثانية من أصابع اليد، وتقع بين الإبهام والوسطى، ورفع السبابة أثناء التشهد من هيئات الصلاة التي يستحب فعلها ولا تجب. وأوضح "عاشور" أن الفقهاء اتفقوا على أنه يُسَنُّ للمصلي أن يشير بسبابته أثناء التشهد، لكنهم اختلفوا في كيفية قبض اليد والإشارة بالسبابة: فذهب الحنفيَّة في قولٍ إلى استحباب بسط الأصابع إلى حين الشهادة فيعقد عندها ويرفع السبابة عند النفي، أي عند قولنا (لا إله)، ثم يضعها عند الإثبات، أي عند قولنا (إلا الله). وذهب المالكيَّة إلى تحريك السبابة يمينًا وشمالا دائمًا (لا لأعلى ولا لأسفل) في جميع التشهد . وذهب الشافعيَّةُ إلى أن المصلي يقبض أصابع يده اليمنى ويضعها على طرف ركبته مع إرسال المُسَبِّحَة (السبابة)، وقبض الإبهام بجنبها بحيث يكون تحتها على حرف راحته، ومحل الرفع عندهم عند قول المصلي (إلا الله)، فحينئذٍ يرفع المسبحة عند، ولا، مع نية التوحيد والإخلاص. وذهب الحَنابلةُ إلى أن المصلي يشير بسبابته مرارًا، كلها عند ذكر لفظ (الله) تنبيهًا على التوحيد. وتابع: والخلاصة، أنه يُسنُّ باتفاق الفقهاء رفع السبابة عند التشهد في الصلاة، واختلفوا في كيفية رفعها كما ذكرنا، والأمر في ذلك واسع؛ لأنها من الهيئات المستحبة في الصلاة، ولا ينبغي الاختلاف حولها، فالكل جائز ووارد عن الفقهاء. والله أعلم