استمرار فعاليات مشروع "1000 مُعلم كنسي" بحلوان    أسعار مواد البناء اليوم الجمعة في الأسواق.. كم يبلغ طن الأسمنت؟    وزير الاستثمار في جلسة نقاشية بلندن: تحويل اقتصاد مصر إلى نموذج قائم على التصدير    وكيل زراعة الغربية يتفقد الزراعات القائمة وتطهير المساقى بطنطا والمحلة    جمعية الخبراء: نؤيد وزير الاستثمار في إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة    محافظ قنا ونائبه يتابعان تنفيذ فعاليات مبادرة بداية جديدة بقرية "هو"    مراسلة القاهرة الإخبارية: صافرات الإنذار تدوي بإسرائيل أكثر من 30 مرة    بعد 57 عاما.. جنازة عسكرية لأحد شهداء حرب 1967 عُثر على رفاته بسيناء    الليلة.. فراعنة اليد للكراسي المتحركة تواجه الديوك الفرنسية في نصف نهائي المونديال    أرني سلوت يصدم نجم ليفربول    ضبط شخصين بالإسكندرية حاولا غسل 80 مليون جنيه حصيلة اتجار بالنقد الأجنبي    لحظة وصول الشيخ التيجاني إلى النيابة للتحقيق معه (صور)    تسرب غاز وراء اشتعال حريق بمنزل وإصابة سيدة في البدرشين    مدارس الوادي الجديد جاهزة لانطلاق الدراسة الأحد المقبل    دياموند أبوعبود ترد على انتقاد منى زكي في أصحاب ولا أعز: فيلم يكسر الخطوط الحمراء    قصة «لعل الله يراني» للفنانة سهر الصايغ.. يعرض بمهرجان الإسكندرية السينمائي    إعلام إسرائيلى: تضرر 50 منزلا فى مستوطنة المطلة إثر قصف صاروخى من لبنان    نائب محافظ الأقصر يشارك فى ختام الأنشطة الصيفية بمكتبة مصر ضمن "بداية".. صور    إطلاق الإعلان التشويقي الرسمي لفيلم بنسيون دلال (فيديو)    فضل الدعاء يوم الجمعة لرفع البلاء وتحقيق الطمأنينة    واعظ بالأوقاف: القدوة أهم شيء لغرس الأخلاق والتربية الصالحة بالأولاد    طريقة عمل الكيكة بدون بيض ولبن.. أسرار وتركات المطاعم    ضمن مبادرة «بداية» .. إطلاق النسخة الأولى من التطبيق الإلكتروني ل«100 مليون صحة»    العرض الأول لفيلم "لعل الله يراني" للفنانة سهر الصايغ بالدورة ال40 لمهرجان الإسكندرية السينمائي    مفتي الجمهورية يشارك في أعمال المنتدى الإسلامي العالمي بموسكو    بتكلفة 7.5 مليون جنيه: افتتاح 3 مساجد بناصر وسمسطا وبني سويف بعد إحلالها وتجديدها    جميل عفيفي: إقامة جنازة عسكرية لأحد شهداء 67 تكريم لكل أبطال الدولة المصرية    موعد مباراة أوجسبورج وماينز في الدوري الالماني والقنوات الناقلة    دبلوماسي سابق: المجتمع الدولي يدرك أهمية حل القضية الفلسطينية    خالد عبدالغفار: التشخيص الدقيق والمبكر هو الخطوة الأولى نحو الرعاية الصحية المتكاملة.. صور    الأرصاد الجوية تحذر من نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على المحافظات    تصل للحبس، محامٍ يكشف العقوبة المتوقع تطبيقها على الشيخ التيجاني    وزير التعليم العالي يهنئ العلماء المدرجين بقائمة ستانفورد لأعلى 2% الأكثر استشهادا    "واشنطن بوست": اشتعال الموقف بين حزب الله وإسرائيل يعرقل جهود واشنطن لمنع نشوب حرب شاملة    ضبط شخصين قاما بغسل 80 مليون جنيه من تجارتهما في النقد الاجنبى    خبير تربوي: مصر طورت عملية هيكلة المناهج لتخفيف المواد    ضبط 4 متهمين بالاعتداء على شخص وسرقة شقته بالجيزة.. وإعادة المسروقات    «الداخلية» تنفي قيام عدد من الأشخاص بحمل عصي لترويع المواطنين في قنا    رئيس جهاز العبور الجديدة يتفقد مشروعات المرافق والطرق والكهرباء بمنطقة ال2600 فدان بالمدينة    انقطاع المياه غدا عن 11 منطقة بمحافظة القاهرة.. تعرف عليها    «الإفتاء» تحذر من مشاهدة مقاطع قراءة القرآن الكريم بالموسيقى: حرام شرعًا    أزهري يحسم حكم التوسل بالأنبياء والأولياء والصالحين وطلب المدد منهم    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 20-9-2024 في المنيا    انطلاق قافلة دعوية إلي مساجد الشيخ زويد ورفح    ليكيب: أرنولد قدم عرضًا لشراء نادي نانت (مصطفى محمد)    وثائق: روسيا توقعت هجوم كورسك وتعاني انهيار معنويات قواتها    خبيرة تغذية: الضغط العصبي والقلق من الأسباب الرئيسية لظهور الدهون بالبطن    مستشفى قنا العام تستضيف يوما علميا لجراحة المناظير المتقدمة    بلغاريا تنفي بيع إحدى شركاتها لأجهزة بيجر المستخدمة في انفجارات لبنان    عبد الباسط حمودة ضيف منى الشاذلي في «معكم».. اليوم    تشكيل أهلي جدة المتوقع أمام ضمك.. توني يقود الهجوم    تراجع طفيف في أسعار الحديد اليوم الجمعة 20-9-2024 بالأسواق    «ناس قليلة الذوق».. حلمي طولان يفتح النار على مجلس الإسماعيلي    استطلاع رأي: ترامب وهاريس متعادلان في الولايات المتأرجحة    رابط خطوات مرحلة تقليل الاغتراب 2024..    حرب غزة.. الاحتلال يقتحم مخيم شعفاط شمال القدس    ملف مصراوي.. جائزة جديدة لصلاح.. عودة فتوح.. تطورات حالة المولد    مصطفى عسل يتأهل لنصف نهائي بطولة باريس المفتوحة للإسكواش 2024    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



روج المخدرات بمفرده فقتلوه .. ننشر التحقيقات فى واقعة مقتل شاب فى المرج
نشر في الوفد يوم 22 - 10 - 2020

كشفت تحقيقات نيابة شرق القاهرة الكلية، حول واقعة مقتل شاب على يد 3 من إصدقائه في المرج، أن المتهمين والمجنى عليه تجمعهم صداقة الاتجار في المواد المخدرة، وأضافت التحقيقات أن المجني عليه منذ عدة أشهر رفض مشاركتهم فى ترويج المواد المخدرة، وقرر أن يستقل بنفسه وتكون تجارته لحسابه الشخصى فقط، لوجود خلافات بينه وبين المتهمين الذين بيتوا النية للتخلص منه.
وأعد المتهمون يوم الواقعة كمينا له، وما أن رأوه قاموا على الفور بالاعتداء عليه وطعنه مستخدمين سلاح أبيض، فسقط على الأرض قتيلا.
وأمرت النيابة شرق القاهرة الكلية، بحبس المتهمين على ذمة التحقيق، كما أمرت بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، وتشريح جثة المجني عليه والتصريح بالدفن، عقب الانتهاء من اعداد تقرير الصفة التشريحية.
وكان اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة تلقى إخطارا من المقدم حسين خيرى رئيس مباحث قسم شرطة المرج مفادة تلقية بلاغا من الأهالى بنشوب مشاجرة وسقوط قتيل بعزبة النخل بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.
وبالفحص تبين العثور على جثة "م ع"، 23
سنة ، طالب ، مصاب بعدة طعنات من سلاح أبيض، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
وبإجراء التحريات تبين أن مشاجرة نشبت بين المجنى علية و3 من اصدقاءة قام على إثرها أحدهم بطعنة عدة طعنات بسلاح أبيض فسقط على الأرض مفارقا للحياة.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهم في احدى الاكمنة المعدة لهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو
الترصد يعاقب بالإعدام.
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط. أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
ونصت المادة 233 على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام. كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد. ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي. وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.