قالت لجنة الفتاوى بدار الإفتاء المصرية، إن التداوي من الأمور المشروعة؛ لما روى أبو داود عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ اللهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالدَّوَاءَ، وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً، فَتَدَاوَوْا...»، ولحديث الترمذي عن أسامة بن شريك رضي الله عنه قال: قَالَتِ الأَعْرَابُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلَا نَتَدَاوَى؟ قَالَ: «نَعَمْ، يَا عِبَادَ اللهِ تَدَاوَوْا، فَإِنَّ اللهَ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ شِفَاءً -أَوْ قَالَ: دَوَاءً- إِلَّا دَاءً وَاحِدًا» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا هُوَ؟ قَالَ: «الهَرَمُ». وأضافت اللجنة، عبر موقع الدار الرسمي، أنه إذا كانت المريضة امرأة، وكان من لوازم علاجها كشف عورتها أو لمسها، فقد اتفق الفقهاء على جواز نظر الطبيب إلى العورة ولمسها للتداوي، ويكون نظره إلى موضع المرض بقدر الضرورة؛ إذ الضرورات تقدر بقدرها، فلا يكشف إلا موضع الحاجة، مع غض بصره ما استطاع إلا عن موضع الداء، وينبغي أن تبحث عن امرأة تداوي النساء ولو كانت كتابية بشرط أن تكون أمينة وماهرة في مهنتها؛ لأن نظر الجنس إلى الجنس أخف. قال الإمام ابن حجر الهيتمي المكي في "تحفة المحتاج" (7/ 202، ط. دار إحياء التراث): [وبحث البلقيني أنه يقدَّم في التطبب المرأة مسلمة، فامرأة غير مسلمة، فأجنبي مسلم، فغير مسلم، ووافقه الأَذْرَعِي على تقديم غير المسلمة على المسلم، ثم قال: ويقدم الأمهر ولو من غير الجنس والدين على غيره] اه بتصرف. وعليه وفي واقعة السؤال: فمن الأفضل للسيدة أن تبدأ بالطبيبة -ولو كتابية- إذا كانت أمينة في مهنتها، وإلا فيقدم الطبيب المسلم إذا كان أكثر إتقانًا منها.