أصدر الدكتور "هشام قنديل" - رئيس مجلس الوزراء- قرارا بقانون بتعديل بعض أحكام قانون التموين، ويهدف القرار إلى تغليظ عقوبة أعمال تهريب المواد البترولية داخل البلاد وأي أعمال من شأنها عدم وصول المواد البترولية لمستحقيها. وينص علي معاقبة مرتكب تلك الأعمال بالحبس مدة لا تقل عن عام ولا تزيد على خمسة أعوام وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، ويشمل ذلك أعمال شراء المواد البترولية لغير الاستعمال الشخصى أو إعادة بيعها. وخلطها بمواد أخرى بقصد الاتجار، والامتناع عن بيعها لمستحقيها، ونقل أو تفريغ حمولة المنتجات البترولية لغير الجهات المحددة فى مستندات الشحن، وتقليد عبوات المواد البترولية المعدة بمعرفة أجهزة الحكومة وقطاعى العام والأعمال والجمعيات الاستهلاكية، والحصول بدون وجه حق على مواد تموينية أو بترولية أو غيرها من المواد التى يتم توزيعها بنظام الحصص أو التصرف فيها على غير الوجه المقرر لذلك، والإدلاء ببيانات كاذبة أو نشر شائعات أو أخبار أو إعلانات غير صحيحة تضلل المستهلك أو تأثر على عرض السلعة وأسعار تداولها، أو رفض مسوغ قانونى استلام حصته من المواد التموينية أو البترولية لتوزيعها. كما يعاقب من يقوم أو يشرع فى تهريب المواد البترولية خارج البلاد بالحبس مدة لا تقل عن سنيتن ولا تزيد على خمسة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة وضعف قيمة المواد المهربة، وتضاعف العقوبة فى حالة العودة.