تنسيق كلية الهندسة 2023 لكل المحافظات.. وتوقعات تنسيق العام الجديد 2024    تراجع أسعار الأجهزة الكهربائية في مصر.. «الحق اشتري»    عضو «التحالف الوطني» تنظم قافلة مساعدات في قنا ضمن حملة إيد واحدة    حملة هاريس: نرفض ألاعيب ترامب بخصوص موعد المناظرة    الصور الأولى للأميرة إيمان الصغيرة ابنة ولي العهد الأردني.. كيف تبدو ملامحها؟    فقط أدخل بياناتك.. خطوة واحدة للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2024    مع إقبال المواطنين على مصيف بلطيم.. محافظ كفرالشيخ يكلف بتكثيف حملات النظافة والإنارة    الإعلامية هدير أبوزيد: «الإتاحة للجميع» عنوان رئيسي لمهرجان العلمين هذا العام    نائب وزير الصحة يتفقد مركز طبي سراي القبة للتأكد من جودة الخدمات    فيفا تورط فرنسا قبل 48 ساعة من صدام منتخب مصر الأولمبي    وزارة الشباب تستكمل فعاليات «رواد تحيا مصر» للتوعية بمخاطر المخلفات الإلكترونية    الشيخ يزور بعثة الإسماعيلي في قطر    أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة دمنهور تطلق فعاليات البرنامج التدريبي للابتكار غدًا    جولة تفقدية لوزير التعليم ومحافظ الدقهلية بمشروعات "حياة كريمة" فى شربين    «لو هتصيف».. مواعيد القطارات الروسي من القاهرة إلى الإسكندرية وأسعارها    رئيس جامعة الأزهر يشهد احتفالية كلية الدراسات الإسلامية للبنات بالإسكندرية    إعلام إسرائيلي: جالانت أبلغ نتنياهو أنه لا يوجد سبب أمني يمنع التوصل إلى صفقة    في «حد النجوم».. الفنانة بشرى ضيفة الإعلامية إيمان الحصري على dmc    مقتل مدني وإصابة 6 آخرين في قصف إسرائيلي على بلدة دير سريان جنوبى لبنان    من أعظم الأمور.. داعية إسلامي يوضح فضل بر الوالدين    بينهم قائد بحماس.. استشهاد 5 بغارة صهيونية في طولكرم بالضفة    في اليوم العالمي له.. 6 علامات لمعرفة البطيخ الناضج    غارات إسرائيلية على بلدات بجنوب لبنان.. و"حزب الله" يستهدف موقع حدب يارون ومستعمرة شلومي    قطع مياه الشرب عن عدة مناطق في الإسكندرية.. تعرف عليها    محمد ناصف يتفقد عددًا من المواقع الثقافية بالسويس وجنوب سيناء (صور)    ما حكم إنفاق الزوجة من مرتبها على مصروفات المنزل؟ أمين الفتوى يوضح    «التنمية المحلية» تعلن انطلاق الأسبوع التدريبي الأول بمركز سقارة غدًا    رئيس مدينة سفاجا يتفقد حالة السدود والبحيرات تزامنا مع اقتراب موسم الأمطار    القائم بأعمال رئيس جامعة الأقصر تتابع اختبارات القدرات بكلية الفنون الجميلة    اقتنع بمشروع دي زيربي.. رومانو: موكوكو قرر الانتقال إلى مارسيليا    أشرف بن شرقي يحسم موقفه من العودة إلى الزمالك (خاص)    بيان مهم من وزارة العمل بشأن مقر مكتب عمل أبو النمرس- تفاصيل    جيش الاحتلال: سلاح المدفعية قصف بنى تحتية عسكرية لحزب الله فى رب ثلاثين جنوبى لبنان    منظمة أمريكية: المجاعة في السودان ستكون الأشد في عقود    محاكمة المتهم بإصابة طالب بطلق ناري في المقطم    وداعا للكرش.. 8 نصائح للتخلص من دهون البطن    825 مستفيدا بقافلة طبية شاملة لجامعة الإسكندرية في برج العرب    لهذا السبب.. شريهان تتصدر التريند    مستشار مفتي الجمهورية: مؤتمر الإفتاء يعكس الْتزام مصر بتعزيز الحوار الديني    وزارة الدفاع الروسية تستهدف نقطة انتشار مؤقتة لوحدات المرتزقة الأجانب    «أكشن في بني مزار».. ماذا حدث في المنيا؟    ضمن الإعداد ل«COP29».. وزيرة البيئة: مصر تقدم خبرتها بإدارة المجموعات الوزارية لأذربيجان    حماده هلال يعتذر للمنصات الموسيقية وجمهوره بسبب أغنية «حصل».. ما السبب؟    توقيع الكشف على 1197 حالة مجانا في قافلة طبية بمركز ديرمواس    صورة ب1000 كلمة.. هل يمكن إلغاء الرياضات الوحشية المهينة للإنسانية    المؤتمر: الحوار الوطني أصبح مرجعية حقيقية للكثير من القضايا والملفات    ضبط 300 طن مخللات فاسدة داخل مصنع غير مرخص بالصالحية الجديدة (صور)    وزير الدفاع يشهد اليوم العلمي للكلية الفنية العسكرية.. صور    «الداخلية»: ضبط 31086 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة    "بسبب الحصان".. رسميا انسحاب نائل نصار من أولمبياد باريس 2024    بدء امتحانات الدبلومات الفنية 2024 الدور الثاني    بمكون محلي 85%.. مليار جنيه صادرات المصرية الألمانية لصناعة البورسلين سنويًا    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 3-8-2024    محافظ الإسماعيلية يوجه بتشكيل لجنة لبحث أسباب انهيار جسر ترعة بوادي الملاك    هل يجوز الصلاة جالسًا عند الشعور بالتعب.. الإفتاء تجيب    6 مواجهات.. مواعيد منافسات بعثة مصر اليوم السبت 3 أغسطس في أولمبياد باريس    الجيش الأمريكى يرسل أسراب مقاتلات وسفن إلى الشرق الأوسط    مفتي الهند يدين الإساءة للسيد المسيح في افتتاح أولمبياد باريس: لا يجوز الإساءة لأي نبي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اليوم.. البرلمان يناقش التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها
نشر في الوفد يوم 22 - 12 - 2019

يناقش مجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبد العال، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ولجنة الإدارة المحلية عن مشروعي قانونين مقدمين من النائبين، محمد عطية الفيومي وآخرين "أكثر من عُشر عدد الأعضاء" وعماد سعد حمودة وآخرين "أكثر من عُشر عدد الأعضاء" بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
وتضمن تقرير اللجنة أن المجتمع المصري ظل بأسره، يعاني سنوات عديدة من مشكلة المخالفات البنائية، والتي جاءت نتيجة للكثير من السلبيات والثغرات التي تضمنتها القوانين المنظمة لأعمال البناء نظرًا لتعقيدها وتداخلها وما تحتويه من ثغرات أفرغتها من مضمونها وخاصة بعد صدور قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، الذي عجز عن حل تلك القضية "المخالفات البنائية" لما تضمنته مواده من جمود، فضلاً عن أنه أغفل مبدأ المصالحة في المخالفات البنائية والتي استشرت في ربوع أنحاء الجمهورية وبصورة غير متوقعة، رغم صدور العديد من قرارات الإزالة التي لم يتم تنفيذ أغلبها، هذا بالإضافة إلى تكدس العديد من القضايا المتعلقة بتلك المشكلة وتداعياتها.
ومما زاد الأمر تعقيدًا صعوبة إزالة تلك المباني نظرًا لضخامة أعدادها التي وصلت إلى الملايين من الوحدات السكنية المخالفة دون أن يتم تقنين أوضاعها، ومن ثم كان لصدور القانون رقم 17 لسنة 2019 أمر بالغ الأهمية لمواجهة مخاطر تلك المشكلة، حيث كان من أهم الركائز التي استند إليها قانون التصالح هي الحفاظ على الثروة العقارية وتقنين الأوضاع المخالفة، و الحفاظ على التراث الحضاري والمعماري للمباني، والحفاظ على الرقعة الزراعية التي هي بمثابة أمن قومي، هذا، إلى جانب إيجاد الموارد التي يمكن من خلالها التغلب على تبعات تلك المشكلة، ومنها مشكلة الضغط على البنية التحتية التي أحدثتها تلك المخالفات.
وحقيقة الأمر، فإن صدور القانون رقم 17 لسنة 2019 لم يحقق الأثر المتوقع فيما يتعلق بالتصالح على المخالفات البنائية وتقنين أوضاعها، حيث تبين من خلال التطبيق الفعلي والعملي للقانون، والذي لم يمض عليه سوى شهور قليلة، أنه لم يحدث الأثر المتوقع منه وذلك من خلال استقراء أعداد المتقدمين للتصالح، باعتباره المعيار الأساسي والحقيقي لمدى قابلية القانون للتطبيق، ومن ثم كان لابد من إجراء البحث والدراسة للوقوف على سلبيات القانون وفقًا لما أسفر عنه التطبيق العملي له، حيث اتضح أن من أهمها احتواء مواد القانون على أحكام عجزت الجهات الإدارية المختصة عن تفسيرها، وصعوبة الإجراءات المتبعة للتقدم للتصالح نتيجة تعدد المستندات والتقارير المطلوبة، والسماح لعدد محدود من المكاتب الاستشارية بإصدار التقرير ليعتمد من نقابة المهندسين في شأن
سلامة الهيكل الإنشائي للمبنى، هذا، بالإضافة إلى قصر المدى الزمني المحدد بالقانون لتقديم الطلبات والمستندات والرسومات، حيث إنها غير كافية ويجب زيادتها.
كما حدد القانون حق تقديم التصالح في المخالفات التي تمت قبل التصوير الجوي في 22/7/2017، أي أن المباني التي أقيمت بعد 23/7/2017 وحتى صدور القانون في 8/4/2018 لن يمكنهم التقدم بطلب التصالح، وهو أمر يخلق تفرقة بين المراكز القانونية الواحدة، ويتعارض مع مبدأ المساواة في الدستور.
ويستهدف مشروع القانون المعروض تحقيق عددًا من الأهداف، يمكن إيجازها في تبسيط الإجراءات والمستندات المطلوبة للتقدم للتصالح، وإيضاح العبارات غير الواضحة والتي يصعب تحديدها وتفسيرها، وهو أمر أفرغ القانون من مضمونه، وزيادة المدة اللازمة لإعداد المستندات والتقارير الهندسية المطلوبة للتقدم للتصالح حيث بعد أن استعرضت اللجنة مواد المشروعين المحالين إليها لكل من النائب محمد عطية الفيومي، و النائب عماد سعد حمودة، فقد رأت اللجنة إجراء بعض التعديلات على بعض مواد مشروع القانون، والتي لم تخل بهدف المشروع بوجه عام، مع إحكام صياغة المواد التي أُجرى عليها التعديل.
أجرت اللجنة تعديلاً على المادة الأولى من مشروع القانون، ذلك باستبدال نصوص المواد: الأولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة السادسة العاشرة من القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وذلك على النحو الخاص بالمادة الأولى: تم تعديل نص الفقرة الأولى من المادة بإضافة عبارة: "والقانون المنظم للبناء وما قبله من قوانين خاصة منظمة للبناء"، وذلك لإدخال كافة المخالفات التي حدثت قبل صدور قانون التصالح ضمن إطار التصالح وفقًا للقانون.
كما قامت اللجنة بتعديل البند رقم (2) في المادة الأولى، وإضافة عبارة: "ما لم يكن قد تم الاتفاق بين ذوي الشأن"، حيث يستثنى تطبيق أحكام القانون حال وجود اتفاق بين ذوي الشأن.
كما قامت اللجنة بإضافة عبارة: "ما لم توافق الجهة الإدارية" في نهاية البند السابع، وذلك لوجود مخالفات كثيرة تتمثل في تغيير الاستخدام، والذي لا يؤثر على سلامة المنشأ، وبالرغم من ذلك لم تستفد تلك الحالات من قانون التصالح الذي صدر نظرًا لجمود البند ومنطوقه والذي لا يسمح نهائيًا بالتصالح حتى وإن وافقت الجهة الإدارية، ولذلك كانت تلك الإضافة لإضفاء نوع من
المرونة، وكي تستفيد تلك الحالات من تطبيق قانون التصالح عليها على نحو ما سلف.
كما قامت اللجنة بتعديل البند الفرعي (ج) من البند (8) في المادة الأولى، بالموافقة على كلمة "القريبة" الواردة بمشروع القانون، بدلاً من "المتاخمة" حيث إنها أوضح في المعنى. وإضافة عبارة "وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية بناء على عرض وزير الزراعة".
وفى المادة الثانية: استبدلت اللجنة في الفقرة الأولى من المادة عبارة: "لدى نقابة المهندسين" بعبارة "لدى الجهة الإدارية" تيسيرًا على مقدمي طلبات التصالح بفتح الباب أمام الجهة الإدارية في تشكيل اللجنة الفنية المشار إليها في المادة، دون الانتظار في إجراءات الاعتماد من قبلها.
وفى المادة الثالثة: رأت اللجنة الإبقاء على نص هذه المادة على أصلها كما هي في القانون القائم، بحيث تظل المدة الخاصة بتطبيق القانون عام، دون إعطاء الحق لرئيس الوزراء في المد، وفى المادة الرابعة: أعادت اللجنة صياغة الفقرة الأولى من هذه المادة ليصبح نصها الآتي: "تتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون البت في طلبات التصالح وتقنين الأوضاع، وعليها أن تجري معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة، وأن تكلف طالب التصالح بتقديم تقرير هندسي من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين أو المراكز البحثية أو كليات الهندسة أو من مهندس استشاري معتمد من النقابة وذلك عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف وغيرها من المستندات اللازمة للبت في هذا الطلب والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، خلال مدة الستة أشهر المحددة لتقديم الطلب.
وفى المادة الخامسة: رغم أن هذا التعديل لم يرد في مشروع القانون محل دراسة اللجنة، إلا أن اللجنة عند استعراضها للتعديلات الواردة بالمشروع المقدم من النائب عماد سعد حمودة، رأت الأخذ به، وتعديل المادة الخامسة بإضافة عبارة: "وخصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمبنى وسُددت من ذوي الشأن ..." وذلك إلى نهاية المادة.
وفى المادة السادسة: لم يرد بها تعديل في مشروع القانون محل دراسة اللجنة المقدم من النائب/ عطية الفيومي، إلا أن المشروع المقدم من النائب عماد سعد حمودة، تضمن تعديل في الفقرة الرابعة من المادة السادسة مفاده: "استثناء التجمعات القروية وتوابعها من شرط طلاء واجهات المباني لإصدار قرار التصالح، نظرًا لطبيعة تلك المناطق وعاداتها التي لا تتناسب مع هذا الشرط.
وبناء عليه تم تعديل المادة باستبدال عبارة: "ويستثنى من ذلك التجمعات القروية وتوابعها" بدلاً من عبارة: "على أن تراعي اللجان المختصة وضع القرى وتوابعها".
وفى المادة العاشرة وافقت اللجنة على تعديل مدة خبرة المهندس الاستشاري في الهندسة المدنية لتكون "خمس سنوات" بدلاً من "خمسة عشر سنة" التي كان منصوصًا عليها في القانون، وذلك كنوع من تخفيف حدة القيود المفروضة على الإجراءات اللازمة للتصالح، ومادة مستحدثة: تم استحداث مادة جديدة تكون المادة الثانية بمشروع القانون المعروض، نصها الآتي: "يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال شهرين من تاريخ العمل به".
وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة بعد مناقشتها لمشروع القانون، وما انتهت إليه بشأنه، حرصت على استطلاع رأي وزارتي العدل والإسكان فيما انتهت إليه من تعديلات على مشروع القانون، وقد وردت( ) رسالة الوزارتين بالموافقة على ما انتهت إليه اللجنة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.