أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها في القضية رقم 25 لسنة 60 قضائية بعدم قبول الدعوى التأديبية المقامة ضد رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية ومدير إدارة التحقيقات بجامعة القاهرة، لإقامتها بغير الطريق الذي رسمه القانون. أكدت المحكمة في أسباب حكمها أن المادة الأولى من قانون تنظيم الجامعات أفصحت إفصاحًا جهيرًا على مبدأ استقلال الجامعات كضمانة لارتقاء التعليم الجامعي كأحد مقومات نهضة المجتمع المعاصر، وتحقيقًا لذلك أوكلت المادة 26 من القانون لرئيس الجامعة إدارة شئون الجامعة العلمية والمالية والإدارية، وتمثيل الجامعة أمام الهيئات الأخرى، ومنحته المادة 158 جميع السلطات المقررة للوزير بالنسبة للعاملين بالجامعة، ومن ثم تكون موافقة وزير التعليم العالي على طلب إحالة المحالين للمحاكمة صادرة من غير مختص وبالمخالفة للقانون، فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم. وكانت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أكدت أن هشام دردير إسماعيل، مدير إدارة التحقيقات بالإدارة المركزية للشئون القانونية بجامعة القاهرة، أهمل في مباشرة التحقيق الإداري رقم 183 لسنة 2016، وفي إعداد مذكرة التصرف فيه، وأن سيد حسن عطالله، رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بالجامعة، اعتمد نتيجة التصرف في التحقيق الإداري الذي أجراه الأول رغم ما شاب المذكرة والتحقيق من قصور ومخالفات قانونية.