قضت محكمة النقض اليوم الثلاثاء، بجواز الغاء التوكيل بالبيع للنفس أو للغير حتى لو تضمن شرطا بعدم جواز الغائه الا بحضور الطرفين. أكدت المحكمة عبر حيثيات حكمها فى الطعن رقم 4999لسنة 71 قضائية ان ذلك كونه يدور وجودًا وعدمًا مع عقد البيع فيجوز الغائه إذا لم يكتمل البيع لأن عقد الوكالة يلزم الوكيل بمقتضاه بأن يقوم بعمل قانونى لحساب الموكل ،وتكون ارادة الطرفين الحقيقة قد إتجهت لإبرام تلك الوكالة بقصد إتمام العقد الاصلى سواء لبيع عقار أو سيارة او خلافه. وأوضح المبدأ الجديد الذي أقره حكم محكمة النقض أن عقد الوكالة بالبيع للنفس أو للغير لايعد عقدًا مستقلاً عن عقد البيع بل تابعًا له ويدور فى فلكه وجودا وعدما ويصح فسخ تلك الوكالة لعدم اكتمال البيع لأى سبب ،مثال عدم سداد باقي الثمن مما يجيز للموكل طلب انهاء تلك الوكالة بطلب فسخها لأخلال المشترى بالتزامه. وفى أول تعليق على الحكم، قال المستشار ثروت عبد الشهيد، ان "محكمة النقض لم تحكم بأن التوكيل غير قابل للالغاء قد فقد قيمته بالكامل بحث يمكن لمن اصدره الغاؤه بالارادة المنفردة، ولكن اذا ثبت ارتباطه بعقد لم يكتمل ولم يصبح نافذا لاخلال الصادر لصالحه التوكيل بشروط واحكام العقد الاصلى فانه يجوز للموكل فى هذه الحالة اللجوء للقضاء بطلب الحكم بانهاء والغاء الوكالة المرتبطة بالعقد المحكوم بفسخه باعتبارها تابعة للعقد الاصلى وليست مستقلة عنه، وبذلك يكون التوكيل الصادر لصالح الوكيل والغير قابل للالغاء الا بموافقته تظل له قوته الالزامية طالما اكتمل العقد المرتبط به وأصبح ساريًا ونافذا ولم يحكم بفسخه.