النواب يعقب على ملاحظات نقابة الصحفيين بشأن قانون الإجراءات الجنائية    «الآن عبر الرابط» الاستعلام عن مسابقة التربية والتعليم عبر بوابة الوظائف الحكومية    التحالف الوطنى يوقع بروتوكول تعاون مشترك بين 3 وزارات    خلال فعاليات أكبر بعثة مصرية لطرق الأبواب لبريطانيا.. وزير الاستثمار: نستهدف تنفيذ سياسات متكاملة لتشجيع تدفقات رؤوس الأموال وتيسير عمل الشركات الدولية    وزير الخارجية والهجرة يستهل زيارته لواشنطن بلقاءات مكثفة مع أعضاء الكونجرس    فيضانات أوروبا: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 23 شخصًا    "لا يمكننا الانتظار إلى الأبد".. وكيل ميكالي يعلن فشل مفاوضاته مع اتحاد الكرة    حالة الطقس غداً الجمعة 20 سبتمبر 2024 ودرجات الحرارة المتوقعة.. «موجة حارة تضرب البلاد»    صحة أسوان تكشف حقيقة تلوث مياه الشرب    "حبيبتي" و"يرقة" و"مادونا".. أفلام تتنافس بمهرجان طرابلس للأفلام في لبنان    مرصد الأزهر يحذر من ظاهرة «التغني بالقرآن» (تفاصيل)    أمين الفتوى: المرأة الناحجة توازن بين عملها والتزامات بيتها.. فيديو    مجدى بدارن يقدم نصائح للأمهات من أجل تغذية سليمة للأطفال فترة الدراسة -(فيديو)    تزايد الضغط للدعوة إلى انتخابات مبكرة في أيرلندا عقب ارتفاع شعبية رئيس الوزراء    أول رد فعل من ناصر عبدالرحمن بشأن صورته المتداولة مع صلاح التيجاني    956 شهادة تراخيص لاستغلال المخلفات    استشهاد وإصابة 7 فلسطينيين جراء اقتحام قوات الاحتلال لجنين بالضفة    الدكتورة رشا شرف أمينًا عامًا لصندوق تطوير التعليم بجامعة حلوان    "مجلس حقوق الإنسان": المجتمع الدولى لا يبذل جهودا لوقف إطلاق النار فى غزة    جيش الاحتلال: مقتل ضابط وجندى فى استهداف بصاروخ مضاد للدروع على الحدود مع لبنان    مستشفى "حروق أهل مصر" يعزز وعي العاملين بالقطاع الصحي ضمن احتفالية اليوم العالمي لسلامة المرضى    محافظ كفرالشيخ يوجه بالتيسير على المواطنين في إجراءات التصالح على مخلفات البناء    القوات البحرية تنجح في إنقاذ مركب هجرة غير شرعية على متنها 45 فردا    الأزهر للفتوى الإلكترونية يعلن الإدعاء بمعرفة الغيب يؤدى إلى الإلحاد    مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما يُكرم «هاني رمزي» في دورته السابعة    مركز الأزهر للفتوى: نحذر من نشر الشذوذ الجنسى بالمحتويات الترفيهية للأطفال    رسميا.. موعد صرف معاشات أكتوبر 2024 وطريقة الاستعلام    ميدو عادل وإيهاب فهمي يدعمان أحمد عزمي: صاحب موهبة حقيقية    محافظ بني سويف: إزالة 272 حالة بحملات المرحلة الثالثة من الموجة ال23    بينها التمريض.. الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة معاهد 2024    فيلم عاشق على قمة شباك تذاكر السينما في مصر.. تعرف على إيراداته    محاكمة القرن.. مانشستر سيتي مهدد بالطرد من جميع مسابقات كرة القدم    توقعات برج الحمل غدًا الجمعة 20 سبتمبر 2024.. نصيحة لتجنب المشكلات العاطفية    "الموت قريب ومش عايزين نوصله لرفعت".. حسين الشحات يعلق على أزمتي فتوح والشيبي    بنك إنجلترا يبقى على الفائدة عند 5 %    برلماني عن ارتفاع أسعار البوتاجاز: الناس هترجع للحطب والنشارة    من هن مرضعات النبي صلى الله عليه وسلم وإِخوته في الرَّضاع وحواضنه؟ الأزهر للفتوى يجيب    تعاون مصري إماراتي جديد.. الحكومة توافق على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية    أخبار الأهلي: بعد تعاقده مع الأهلي.. شوبير يعلن موعد بداية برنامجه    عاجل| حزب الله يعلن ارتفاع عدد قتلى عناصره من تفجير أجهزة الاتصالات اللاسلكية ل 25    "بداية جديدة".. تعاون بين 3 وزارات لتوفير حضانات بقرى «حياة كريمة»    "ناجحة على النت وراسبة في ملفات المدرسة".. مأساة "سندس" مع نتيجة الثانوية العامة بسوهاج- فيديو وصور    مركز الأزهر: اجتزاء الكلمات من سياقها لتحويل معناها افتراء وتدليس    أبرز تصريحات الشاب خالد ف«بيت السعد»    "بيوصل خمور لأمها وعاشرها مرة برضاها".. مفاجأة في اعترافات مغتصب سودانية بالجيزة    انتشار متحور كورونا الجديد "إكس إي سي" يثير قلقًا عالميًا    جامعة الأزهر تشارك في المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان»    محافظ المنوفية يضع حجر أساس لمدرستين للتعليم الأساسي والتجريبية للغات بالبتانون    حزب الله يهاجم تمركزا لمدفعية إسرائيلية في بيت هيلل ويحقق إصابات مباشرة    إخماد حريق نتيجة انفجار أسطوانة غاز داخل مصنع فى العياط    محافظ الإسكندرية يتابع المخطط الاستراتيجي لشبكة الطرق    دوري أبطال أوروبا.. برشلونة ضيفا على موناكو وآرسنال يواجه أتالانتا    «الرقابة الصحية»: نجاح 11 منشأة طبية جديدة في الحصول على اعتماد «GAHAR»    ضبط عنصر إجرامى بحوزته أسلحة نارية فى البحيرة    «الأمر صعب ومحتاج شغل كتير».. تعليق مثير من شوبير على تأجيل الأهلي صفقة الأجنبي الخامس    مأساة عروس بحر البقر.. "نورهان" "لبست الكفن ليلة الحنة"    لو عاوز تمشيني أنا موافق.. جلسة حاسمة بين جوميز وصفقة الزمالك الجديدة    دورتموند يكتسح كلوب بروج بثلاثية في دوري الأبطال    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القانون الدستورى المفترى عليه من العاملين بالسياسة
نشر في الوفد يوم 11 - 06 - 2012

ان المتتبع لآراء بعض السياسيين فى مصر حاليا ليلحظ فيضانا من الفتاوى الدستورية و صفحات لا حصر لها تقول الشئ و نقيضه. و كان القانون الدستورى ليس علما له مبادئه و قو اعده و كانه يتغير بحسب وجهة النظر السياسية و الحزبية.
ان ما يجب ان تفهمه الاحزاب و المؤسسات السياسية فى الفترة الحالية هو ان القانون الدستورى و المبادئ الدستورية التى يتشدق بها الجميع دون حيدة و دون موضوعية تشكل علما كسائر العلوم القانونية القاعدية كالقانون الجنائي و المدنى و القانون الدستورى بهذه المثابة يشكل علما بالمعنى الدقيق يسمح لنا و لكل متخصص الحكم بالصواب و الخطا على من يدعى سرد و وصف قواعده العلمية و المنطقية .
و تبعا فعندما تحل وجهة نظر حزبية او سياسية او شخصية محل القواعد العلمية الموضوعية و العقلانية التى تقوم عليها المبادئ الدستورية نترك فى هذه اللحظة مجال سيادة القانون و علم القانون و ندخل مجال الفوضى و التحزب و الرغبات الخاصة. و كل ذلك لا علاقه له ألبته بالقانون الدستوري و لا بمبادئه و أحكامه.
و الحجج التالية توضح ما نقول :
اولا.على سبيل المثال و ليس الحصر قال رئيس مجلس الشعب فى مؤتمره الصحفى الجارى فى التاسع من يونيه ان المحكمة الدستورية ليست سلطة تنفيذية و لا تملك حل المجلس. و هذا خطا قانونى و دستورى بين.
ذلك ان القوة الملزمة القرينه بحكمها المتضمن عدم دستورية بعض نصوص قانون الانتخاب لتسمح لمرشحى الاحزاب با لتغول على المقاعد الفردية، لمن شانها ان تفقد المجلس الأساس القانوني الذى قام عليه الانتخاب. ليس فحسب فيما يتعلق بنسبة الثلث المتنازع عليها و لكن الانتخابات بالكامل لانها لم تقم على مبدا المساواة و تكافؤ الفرص بنسبة متساوية 50 فى المائه لمرشحى أحزاب و خمسين فى المائه للمرشحين المستقلين. فالعيب الدستورى يكمن فى هذا التوزيع ذاته و لبس فقط فى مزاحمة مرشحى الاحزاب للمرشحين المستقلين.
فان لم يحترم القانون الانتخابى المبادئ الدستورية الأولية التى يجب ان تحكم العملية الانتخابية و النظام الانتخابى ذاته، و اذا قضت الدستورية العليا بعدم دستورية هذه النصوص فان أحكامها مشمولة بالنفاذ و القوه الملزمة لكافة اجهزه الدولة المنوط بها التنفيذ و لاسيما الطرف الخاسر فى الدعوى و هو المجلس ذاته. و لا حاجة لان تكون المحكمة سلطة تنفيذية لتنفيذ قراراتها القضائية. فالقوة التنفيذية للأحكام القضائية تتعهد جميع سلطات الدولة بكفالتها و بالقوة الجبرية اذا لزم الامر و يقع على الدولة ان تنفد الأحكام و الا ارتكب المسئول عن عدم التنفيذ جريمة يعاقب عيها جنائيا قانون العقوبات المصرى.
ثانيا. من غير الصحيح ان حل البرلمان غير ممكن بسبب غياب نص فى الاعلان الدستورى ذلك انه و لئن كان الحل التقليدى من رئيس الجمهورية غبر منصوص عليه فى الاعلان الدستورى الا ان ثلاثة انواع مختلفة لحل البرلمان توجد بالفعل و هى معروفة فى القانون الدستورى و كلها ممكنه عملا و جائزة دستوريا و مؤسسة قانونا: النوع الاول ، وهو الحل التقليدى و القرار يتخذ من جانب السلطة التنفيذية ولو فى غياب النص بهدف ازالة نزاع او أزمة بين السلطات العامة فى الدولة و هو ما يتبدى فى الحرب المعلنه بين مجلس الشعب و القضاء و التى لا سبيل لحسمها كازمة بين المؤسسات الا من خلال حل المجلس و السوابق فى النظم الدستورية عديدة فى هذا الشان . وكم من سحب الصيف اسفر عن عواصف امتد اثرها الى الخريف.
النوع الثانى، و هو الحل القضائى للمجلس و الذى يترتب نتيجة بطلان قانون الانتخاب و القضاء بعدم دستورية الانتخابات و القواعد التى جرت عليها. و كما قلنا ان احترام القوه الملزمة للحكم القضائى بعدم الدستورية تعنى وقف انعقاد الجلسات و نزع الصفة التمثيلية عن النواب و تبعا فان كل حضور هم للجلسات يعرض قرارات النواب للبطلان.
و اما النوع الثالث من الحل و المعروف ايضا فى القانون الدستورى فهو المتعلق بحل المؤسسات التى تم تكوينها خلال الفترات الانتقالية بعد الثورات و مارست اعمالها لحين صدور دستور جديد للبلاد و لفترة مؤقته لحين العمل بالدستور الجديد. و من الطبيعى الا يكون هناك تص على هذا النوع من الحل ، لانه حل يفترض المواجهة الدستورية لسلطة واقع . فقيام المجلس العسكرى ذاته و مباشرته السلطة لم يتقرر بنص دستورى سابق فى دستور 1971و أنما تقرر كسلطة و أقع تكفل دوام الدولة خلال الفترة الانتقالية. و حتى سلطاته لم تتقرب بنص سابق على إنشائه و أنما قررها هو بنفسه و لنفسه كسلطة و أقع مؤقته. و من الخطا البين ان يستثنى مجلس الشعب نفسه من قاعدة حل المؤسسات الناشئة خلال الفترة الانتقالية شانه فى ذلك شان المجلس العسكرى او الحكومة الانتقالية الحالية. فلا يوجد اي سبب دستورى او قانوني من شانه استثناء مجلس الشعب من المبادئ الدستورية العامة التى تقضى بزوال المؤسسات الناشئة خلال الفترة الانتقالية بمجرد انتهاء هذه الفترة و العمل بالدستور الجديد. فالقانون الدستورى على عكس الفقه محتواه ليس النصوص و حسب و أنما المبادئ الدستورية العامة و الموضوعية الراسخة التى يعرفها المتخصصون و لا يمكن تحريفها او تبديلها بوجهات نظر حزبية او سياسية او شخصية .
-----
دكتور وجدى ثابت غبريال.
استاذ القانون الدستورى و الحريات العامة
كلية الحقوق - جامعة لاروشل الفرنسية
عضو الجمعية الفرنسية للدستوريين


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.