[إقرار"العزل" يقتضى إعادة الانتخابات والمادة "28" قنبلة موقوتة] المستشار عمرو جمع ة كتب- أحمد أبو حجر: منذ 1 ساعة 33 دقيقة قال المستشار عمرو جمع ة نائب رئيس مجلس الدولة، إنه طلب منذ البداية سُرعة نظر الدعوتيْن الخاصتيْن بمدى دستورية بعض نصوص قانون مجلس الشعب وكذا ما عُرف بقانون العزل السياسي. وذلك لاستشعاره كقاضٍ لحاجة المجتمع المصري في هذه الظروف التاريخية إلى حكم قضائي بات تترتب عليه أهم المصالح الجوهرية للدولة المصرية، وهو مبدأ سُرعة التقاضي الذي اعتادت محاكم مجلس الدولة على إعماله في القضايا المصيرية، لكن ظل القانونان منظوران أمام المحكمة الدستورية العليا لشهور. في حين أنها قضت منذ أسابيع بعدم دستورية التعديل التشريعي في قانون الانتخابات الرئاسة الذي حظر تولي المناصب التنفيذية على أعضاء لجنة الانتخابات الرئاسية التي يترأسها رئيس المحكمة الدستورية العليا ويأتي في عضويتها وعضوية أمانتها العامة العديد من قضاة المحكمة ومفوضيها! وأما وقد فوجئنا جميعاً بهذا التحديد المفاجأة لجلسة النطق بالحكم في القضيتين قبل انتخابات الإعادة بيومين، مع تسريب -مجهولة المصدر- لآراء هيئة المفوضين بالمحكمة فيهما، وهو ما يُذكرني بالتسريبات – مجهولة المَصدر ايضاً !- لبعض قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية خلال فترة الترشُّح !! وقد تحددت جلسة النطق بالحكم قبل إجراء جولة انتخابات الإعادة لرئاسة الجمهورية بيوميْن، فلنا أن نتأمل المشهد العام وسيناريوهاته. وأضاف المستشار عمرو جمع ة أن الطعن لم يكن على كل قانون مجلس الشعب ولكن الدائرة الأولى للمحكمة الدستورية العليا أحالت إلى المحكمة الدستورية العليا بعض نصوص القانون المتعلقة بشأن انتخاب ثلث أعضاء مجلس الشعب التي سمحت لمرشحي الأحزاب السياسية في انتخابات المجلس بمنافسة المرشحين المستقلين على تلك النسبة، إذ أخل بمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص، مانحاً الأحزاب السياسية أولوية وأفضلية بأن جعلت انتخاب ثلثي الأعضاء بنظام القوائم الحزبية والثلث الآخر بنظام الفردي، رغم أن الشرعية الدستورية تستوجب أن تكون القسمة متساوية - وهو ما أشرنا إليه مراراً – مما يترتب عليه مزاحمة مرشحي الأحزاب السياسية للمرشحين المستقلين في نسبة الثلث التي يجب أن تُخصص لهم! وفي حال صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية هذه النصوص سيكون نتيجته بُطلان انتخاب ثلث أعضاء مجلس الشعب الذين تم انتخابهم وفقاً للنظام الفردي، وهنا سيثار جدلاً في .. هل سيؤدي هذا البطلان إلى حل مجلس الشعب بالكامل أم إلى إعادة انتخاب مقاعد الثلث فقط ؟ ومن سيُصدر قرار حل البرلمان أو إعادة انتخاب ثلث أعضائه في ظل خلو الإعلان الدستوري من سلطة لأي جهة في هذا الشأن بما في ذلك المجلس الأعلى للقوات المسلحة ؟ فسوف تطرح على السطح وقتها خلافاً جديداً في هل سنكون وقتها أمام مؤسسة قائمة لا تُوجد سُلطة بحلها ؟ أم يجوز ذلك من قِبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة تنفيذاً لقانون المحكمة الدستورية العليا الذي يُوجب تنفيذ أحكامها على الجهات كافة ؟ أم سيقوم البرلمان نفسه حينها بتنفيذ ذلك من تلقاء ذاته احتراماً للشرعية القانونية والقضائية ؟ ولكن في كلا الأمريْن فلن ينسحب هذا البطلان إلى إبطال القوانين الصادرة عن البرلمان منذ انعقاده ، بل تظل نافذة مالم ينص حكم المحكمة الدستورية على غير ذلك. وتبدو الإشكالية الثانية في مصير الجمعية التأسيسية للدستور المزمع تشكيلها قبل تاريخ إصدار الحكم بيوميْن ، والتي سوف يشوبها البطلان ما لم يَصدر بتشكيلها قانوناً من البرلمان قبل صدور الحكم. أما في حالة الحكم بدستورية نصوص قانون مجلس الشعب ، فسيبقى الوضع على ما هو عليه وعلى المتضرر اللجوء للشعب في انتخابات مستقبلية! ويرى المستشار عمرو جمع ة أنه بالنسبة لنصوص قانون مباشرة الحقوق السياسية المشهورة بقانون العزل الذي أُحيل إلى المحكمة الدستورية العليا عن طريق لجنة الانتخابات الرئاسية ، فهناك ثلاث احتمالات ، يبدو الأول في عدم قبول المحكمة للدعوى لإحالتها من هيئة ليست ذات اختصاص قضائي وهي لجنة الانتخابات الرئاسية وفي هذه الحالة لن تنظر المحكمة الدستورية موضوع دستورية القانون من عدمه. والاحتمال الثاني هو صدور الحكم بعدم دستورية نصوص القانون، وهذان الاحتمالان لن يؤثرا في سباق الرئاسة، إذ سيظل الوضع كما هو عليه وستستمر حيرة الشعب المصري حتى بعد إعلان نتيجة الجولة النهائية !! أما الاحتمال الثالث فهو صدور حكم بدستورية نصوص القانون، فإن الوضع القانوني والمنطقي هو بطلان ترشيح الدكتور أحمد شفيق لمنصب رئيس الجمهورية وبالتالي جميع ما يترتب عليه من إجراءات ونتائج ، حتى في حالة فوزه بالمنصب ، ويقتضي ذلك إعادة الانتخابات كلية إلى نقطة البداية بين المرشَّحين الباقين ، لكننا قد نصطدم من جديد – إن حدث ذلك من أساسه - بالقنبلة الموقوتة التي جاءت بها أحكام المادة (28) من الإعلان الدستوري والتي مارست لجنة الانتخابات الرئاسية تفعيلها سابقاً في إهدار تنفيذ الأحكام القضائية.