فيديو| «نبض القلوب».. هدية الداخلية للقوات المسلحة بمناسبة نصر أكتوبر    «آي صاغة»: 0.2 % تراجعًا في أسعار الذهب بالبورصة العالمية    وزيرة التخطيط تستقبل بعثة الاتحاد الأوروبي لمتابعة آلية مساندة الاقتصاد    رفعت عطا: الشراكة مع الإمارات تفتح آفاقاً واعدة للاستثمار في مصر    بيروت: 282 شهيدًا حصيلة قصف الاحتلال على بعلبك والبقاع الأوسط    الدفاع الروسية: أوكرانيا خسرت 400 جندي على محور كورسك خلال يوم    رئيس وزراء كندا يحث مواطنيه على مغادرة لبنان مع إجلاء أكثر من ألف كندي    ليفربول يضرب كريستال بالاس بهدف نظيف في الشوط الأول    ضبط دجال الأقصر عقب تداول فيديو عبر موقع إخباري    دفاع فرد الأمن ضحية إمام عاشور: اللاعب توهم بالتحرش بزوجته    طقس «الأحد».. حار نهارا معتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 31 درجة    الدفع ب9 سيارات إسعاف لموقع حادث اصطدام «ميني باص» بشجرة في الإسماعيلية    حملة لإزالة الإشغالات بحي شرق بورسعيد    أسرار من كواليس الفن.. الكاتب الصحفي عادل حمودة يتحدث عن أسرار حياة أحمد ذكي    كومباني يوضح صعوبة مواجهة فرانكفورت في الدوري الألماني    نقابة المهن الموسيقية ترعى مؤتمر الموسيقى والمجتمع في جامعة حلوان    مفتي الجمهورية: مصر وماليزيا ترتبطان بعلاقات تاريخية.. ودار الإفتاء تفتح أبوابها دائمًا لتبادل الخبرات العلمية    وزير الصحة: حملة 100 يوم صحة قدمت أكثر من 103 ملايين خدمة مجانية خلال 65 يوما    بعد انطلاق فعالياته.. 5 أفلام مصرية تشارك في مهرجان وهران السينمائي    التضامن: تسليم 801 وحدة سكنية في 12 محافظة للأبناء كريمي النسب    «لا يشترط الخبرة».. الشباب والرياضة تعلن وظائف خالية جديدة لجميع المؤهلات (تفاصيل)    رئيس الضرائب توضح تفاصيل جديدة بشأن إصدار فواتير إلكترونية    الكنيسة الأرثوذكسية تهنئ الرئيس والمصريين بذكرى نصر أكتوبر    «إسلام وسيف وميشيل».. أفضل 3 مواهب في الأسبوع الخامس من كاستنج (فيديو)    احتفالًا بانتصارات أكتوبر.. ورش وعروض فنية ضمن فاعليات قصور الثقافة    موعد مباراة منتخب مصر ضد موريتانيا في تصفيات أمم أفريقيا    رئيس معهد التمريض بالتأمين الصحي في الشرقية: تكليف الطلبة بالعمل فور التخرج    «منظومة الشكاوى» تكشف عن الوزارات والمحافظات صاحبة النصيب الأكبر من الشكاوى    ابنة علاء مرسي تحتفل بحنتها على طريقة فيفي عبده في «حزمني يا» (صور)    إطلاق حملة لصيانة وتركيب كشافات الإنارة ب«الطاحونة» في أسيوط    وزير التعليم العالي: لدينا 20 جامعة أهلية تتضمن 200 كلية و410 من البرامج البينية    ترشيدًا لاستهلاك الكهرباء.. تحرير 159 مخالفة للمحال التجارية خلال 24 ساعة    تخفيضات 10%.. بشرى سارة من التموين بشأن أسعار السلع بمناسبة ذكرى أكتوبر    استشهاد 5 فلسطينيين بقصف إسرائيلي علي بيت حانون    برلماني يحذر من مخاطر انتشار تطبيقات المراهنات: تسمح بقرصنة بيانات المستخدمين    فرد الأمن بواقعة أمام عاشور: ذهبت للأهلي لعقد الصلح.. واللاعب تكبر ولم يحضر (فيديو)    رئيس جامعة الأزهر: الله أعطى سيدنا النبي اسمين من أسمائه الحسنى    فضل الصلاة على النبي محمد وأهميتها    خاص- محامي أتشمبونج: فيفا سيخطر الزمالك بايقاف القيد    الولايات المتحدة تضرب 15 هدفًا للحوثيين في اليمن    لموظفي القطاع الخاص.. موعد إجازة 6 أكتوبر 2024    للتغلب على التحديات.. «الصحة» تبحث وضع حلول سريعة لتوافر الأدوية    في ذكرى حرب أكتوبر، نماذج من المناهج المصرية التي تناولت الحرب والجيش المصري    إنتر ميلان يواجه تورينو اليوم في الدوري الإيطالي    شاهندة المغربي: استمتعت بأول قمة للسيدات.. وأتمنى قيادة مباراة الأهلي والزمالك للرجال    تقرير أمريكي: السنوار اتخذ مواقف أكثر تشددا.. وحماس لا ترغب في المفاوضات    حاول إنقاذه فغرقا معًا.. جهود مكثفة لانتشال جثماني طالبين بهاويس الخطاطبة بالمنوفية (أسماء)    «تنمية المشروعات» يضخ 2.5 مليار جنيه تمويلات لسيناء ومدن القناة خلال 10 سنوات    طريقة عمل الكرواسون بالشيكولاتة، الوصفة الأصلية    غارة إسرائيلية عنيفة على الضاحية الجنوبية لبيروت    تعديل تركيب قطارات الوجه البحري: تحسينات جديدة لخدمة الركاب    إشراقة شمس يوم جديد بكفر الشيخ.. اللهم عافنا واعف عنا وأحسن خاتمتنا.. فيديو    إسلام عيسى: انتقالى لسيراميكا إعارة موسم منفصل عن صفقة أوجولا    برج القوس.. حظك اليوم السبت 5 أكتوبر: اكتشف نفسك    "حزب الله" يكشف قصة صور طلبها نتنياهو كلفت إسرائيل عشرات من نخبة جنودها    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 5-10-2024 في محافظة البحيرة    رئيس جامعة الأزهر: الحروف المقطعة في القرآن تحمل أسرار إلهية محجوبة    ندى أمين: هدفنا في قمة المستقبل تسليط الضوء على دور الشباب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المستشار عمرو جمعة يؤكد:
إقرار"العزل" يقتضى إعادة الانتخابات والمادة "28" قنبلة موقوتة
نشر في الوفد يوم 08 - 06 - 2012

[إقرار"العزل" يقتضى إعادة الانتخابات والمادة "28" قنبلة موقوتة]
المستشار عمرو جمعة
كتب- أحمد أبو حجر:
منذ 1 ساعة 33 دقيقة
قال المستشار عمرو جمعة نائب رئيس مجلس الدولة، إنه طلب منذ البداية سُرعة نظر الدعوتيْن الخاصتيْن بمدى دستورية بعض نصوص قانون مجلس الشعب وكذا ما عُرف بقانون العزل السياسي.
وذلك لاستشعاره كقاضٍ لحاجة المجتمع المصري في هذه الظروف التاريخية إلى حكم قضائي بات تترتب عليه أهم المصالح الجوهرية للدولة المصرية، وهو مبدأ سُرعة التقاضي الذي اعتادت محاكم مجلس الدولة على إعماله في القضايا المصيرية، لكن ظل القانونان منظوران أمام المحكمة الدستورية العليا لشهور.
في حين أنها قضت منذ أسابيع بعدم دستورية التعديل التشريعي في قانون الانتخابات الرئاسة الذي حظر تولي المناصب التنفيذية على أعضاء لجنة الانتخابات الرئاسية التي يترأسها رئيس المحكمة الدستورية العليا ويأتي في عضويتها وعضوية أمانتها العامة العديد من قضاة المحكمة ومفوضيها! وأما وقد فوجئنا جميعاً بهذا التحديد المفاجأة لجلسة النطق بالحكم في القضيتين قبل انتخابات الإعادة بيومين، مع تسريب -مجهولة المصدر- لآراء هيئة المفوضين بالمحكمة فيهما، وهو ما يُذكرني بالتسريبات – مجهولة المَصدر ايضاً !- لبعض قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية خلال فترة الترشُّح !! وقد تحددت جلسة النطق بالحكم قبل إجراء جولة انتخابات الإعادة لرئاسة الجمهورية بيوميْن، فلنا أن نتأمل المشهد العام وسيناريوهاته.
وأضاف المستشار عمرو جمعة أن الطعن لم يكن على كل قانون مجلس الشعب ولكن الدائرة الأولى للمحكمة الدستورية العليا أحالت إلى المحكمة الدستورية العليا بعض نصوص القانون المتعلقة بشأن انتخاب ثلث أعضاء مجلس الشعب التي سمحت لمرشحي الأحزاب السياسية في انتخابات المجلس بمنافسة المرشحين المستقلين على تلك النسبة، إذ أخل بمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص، مانحاً الأحزاب السياسية أولوية وأفضلية بأن جعلت انتخاب ثلثي الأعضاء بنظام القوائم الحزبية والثلث الآخر بنظام الفردي، رغم أن الشرعية الدستورية تستوجب أن تكون القسمة متساوية - وهو ما أشرنا إليه مراراً – مما يترتب عليه مزاحمة مرشحي الأحزاب السياسية للمرشحين المستقلين في نسبة الثلث التي يجب أن تُخصص لهم! وفي حال صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية هذه النصوص سيكون نتيجته بُطلان انتخاب ثلث أعضاء مجلس الشعب الذين تم انتخابهم وفقاً للنظام الفردي، وهنا سيثار جدلاً في .. هل سيؤدي هذا البطلان إلى حل مجلس الشعب بالكامل أم إلى إعادة انتخاب مقاعد الثلث فقط ؟ ومن سيُصدر قرار حل البرلمان أو إعادة انتخاب ثلث أعضائه في ظل خلو الإعلان الدستوري من سلطة لأي جهة في هذا الشأن بما في ذلك المجلس الأعلى للقوات المسلحة ؟ فسوف تطرح على السطح وقتها خلافاً جديداً في هل سنكون وقتها أمام مؤسسة قائمة لا تُوجد سُلطة بحلها ؟ أم يجوز ذلك من قِبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة تنفيذاً لقانون المحكمة الدستورية العليا الذي يُوجب تنفيذ أحكامها على الجهات كافة ؟ أم سيقوم البرلمان نفسه حينها بتنفيذ ذلك من تلقاء ذاته احتراماً للشرعية القانونية والقضائية ؟ ولكن في كلا الأمريْن فلن ينسحب هذا البطلان إلى إبطال القوانين الصادرة عن البرلمان منذ انعقاده ، بل تظل نافذة مالم ينص حكم المحكمة الدستورية على غير ذلك.
وتبدو الإشكالية الثانية في مصير الجمعية التأسيسية للدستور المزمع تشكيلها قبل تاريخ إصدار الحكم بيوميْن ، والتي سوف يشوبها البطلان ما لم يَصدر بتشكيلها قانوناً من البرلمان قبل صدور الحكم.
أما في حالة الحكم بدستورية نصوص قانون مجلس الشعب ، فسيبقى الوضع على ما هو عليه وعلى المتضرر اللجوء للشعب في انتخابات مستقبلية!
ويرى المستشار عمرو جمعة أنه بالنسبة لنصوص قانون مباشرة الحقوق السياسية المشهورة بقانون العزل الذي أُحيل إلى المحكمة الدستورية العليا عن طريق لجنة الانتخابات الرئاسية ، فهناك ثلاث احتمالات ، يبدو الأول في عدم قبول المحكمة للدعوى لإحالتها من هيئة ليست ذات اختصاص قضائي وهي لجنة الانتخابات الرئاسية وفي هذه الحالة لن تنظر المحكمة الدستورية موضوع دستورية القانون من عدمه.
والاحتمال الثاني هو صدور الحكم بعدم دستورية نصوص القانون، وهذان الاحتمالان لن يؤثرا في سباق الرئاسة، إذ سيظل الوضع كما هو عليه وستستمر حيرة الشعب المصري حتى بعد إعلان نتيجة الجولة النهائية !! أما الاحتمال الثالث فهو صدور حكم بدستورية نصوص القانون، فإن الوضع القانوني والمنطقي هو بطلان ترشيح الدكتور أحمد شفيق لمنصب رئيس الجمهورية وبالتالي جميع ما يترتب عليه من إجراءات ونتائج ، حتى في حالة فوزه بالمنصب ، ويقتضي ذلك إعادة الانتخابات كلية إلى نقطة البداية بين المرشَّحين الباقين ، لكننا قد نصطدم من جديد – إن حدث ذلك من أساسه - بالقنبلة الموقوتة التي جاءت بها أحكام المادة (28) من الإعلان الدستوري والتي مارست لجنة الانتخابات الرئاسية تفعيلها سابقاً في إهدار تنفيذ الأحكام القضائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.