قال الدكتور مجدي مرشد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن القانون 103 لسنة 1962 ينص في المادة 4 على أنه يجوز أخذ القرنية من المتوفي بدون موافقة مسبقة منه، وذلك في المستشفيات المصرح لها، لافتًا إلى أن حينما تم تعديل قانون زراعة الأعضاء تم معاملة زراعة القرانية معاملة نقل الدم، لأنها نسيجًا رقيقًا جدًا وليست عضوًا. وأضاف "مرشد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الأربعاء، أنه يجوز نقل القرنية بدون موافقة مسبقة من المتوفى أو أهله، ولكن بشرط بدون حدوث أي تشوية أو نزيف، مشيرًا إلى أنه من الناحية الإنسانية لابد أن تقوم المستشفى بإبلاغ أهل المتوفي قبل أخذ القرانية. ونوه عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إلى أن أخذ القرانية من المتوفي وزرعها في عين شخص آخر هى بمثابة صدقة جارية للمتوفي.