فيديو| «نبض القلوب».. هدية الداخلية للقوات المسلحة بمناسبة نصر أكتوبر    «آي صاغة»: 0.2 % تراجعًا في أسعار الذهب بالبورصة العالمية    وزيرة التخطيط تستقبل بعثة الاتحاد الأوروبي لمتابعة آلية مساندة الاقتصاد    رفعت عطا: الشراكة مع الإمارات تفتح آفاقاً واعدة للاستثمار في مصر    بيروت: 282 شهيدًا حصيلة قصف الاحتلال على بعلبك والبقاع الأوسط    الدفاع الروسية: أوكرانيا خسرت 400 جندي على محور كورسك خلال يوم    رئيس وزراء كندا يحث مواطنيه على مغادرة لبنان مع إجلاء أكثر من ألف كندي    ليفربول يضرب كريستال بالاس بهدف نظيف في الشوط الأول    ضبط دجال الأقصر عقب تداول فيديو عبر موقع إخباري    دفاع فرد الأمن ضحية إمام عاشور: اللاعب توهم بالتحرش بزوجته    طقس «الأحد».. حار نهارا معتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 31 درجة    الدفع ب9 سيارات إسعاف لموقع حادث اصطدام «ميني باص» بشجرة في الإسماعيلية    حملة لإزالة الإشغالات بحي شرق بورسعيد    أسرار من كواليس الفن.. الكاتب الصحفي عادل حمودة يتحدث عن أسرار حياة أحمد ذكي    كومباني يوضح صعوبة مواجهة فرانكفورت في الدوري الألماني    نقابة المهن الموسيقية ترعى مؤتمر الموسيقى والمجتمع في جامعة حلوان    مفتي الجمهورية: مصر وماليزيا ترتبطان بعلاقات تاريخية.. ودار الإفتاء تفتح أبوابها دائمًا لتبادل الخبرات العلمية    وزير الصحة: حملة 100 يوم صحة قدمت أكثر من 103 ملايين خدمة مجانية خلال 65 يوما    بعد انطلاق فعالياته.. 5 أفلام مصرية تشارك في مهرجان وهران السينمائي    التضامن: تسليم 801 وحدة سكنية في 12 محافظة للأبناء كريمي النسب    «لا يشترط الخبرة».. الشباب والرياضة تعلن وظائف خالية جديدة لجميع المؤهلات (تفاصيل)    رئيس الضرائب توضح تفاصيل جديدة بشأن إصدار فواتير إلكترونية    الكنيسة الأرثوذكسية تهنئ الرئيس والمصريين بذكرى نصر أكتوبر    «إسلام وسيف وميشيل».. أفضل 3 مواهب في الأسبوع الخامس من كاستنج (فيديو)    احتفالًا بانتصارات أكتوبر.. ورش وعروض فنية ضمن فاعليات قصور الثقافة    موعد مباراة منتخب مصر ضد موريتانيا في تصفيات أمم أفريقيا    رئيس معهد التمريض بالتأمين الصحي في الشرقية: تكليف الطلبة بالعمل فور التخرج    «منظومة الشكاوى» تكشف عن الوزارات والمحافظات صاحبة النصيب الأكبر من الشكاوى    ابنة علاء مرسي تحتفل بحنتها على طريقة فيفي عبده في «حزمني يا» (صور)    إطلاق حملة لصيانة وتركيب كشافات الإنارة ب«الطاحونة» في أسيوط    وزير التعليم العالي: لدينا 20 جامعة أهلية تتضمن 200 كلية و410 من البرامج البينية    ترشيدًا لاستهلاك الكهرباء.. تحرير 159 مخالفة للمحال التجارية خلال 24 ساعة    تخفيضات 10%.. بشرى سارة من التموين بشأن أسعار السلع بمناسبة ذكرى أكتوبر    استشهاد 5 فلسطينيين بقصف إسرائيلي علي بيت حانون    برلماني يحذر من مخاطر انتشار تطبيقات المراهنات: تسمح بقرصنة بيانات المستخدمين    فرد الأمن بواقعة أمام عاشور: ذهبت للأهلي لعقد الصلح.. واللاعب تكبر ولم يحضر (فيديو)    رئيس جامعة الأزهر: الله أعطى سيدنا النبي اسمين من أسمائه الحسنى    فضل الصلاة على النبي محمد وأهميتها    خاص- محامي أتشمبونج: فيفا سيخطر الزمالك بايقاف القيد    الولايات المتحدة تضرب 15 هدفًا للحوثيين في اليمن    لموظفي القطاع الخاص.. موعد إجازة 6 أكتوبر 2024    للتغلب على التحديات.. «الصحة» تبحث وضع حلول سريعة لتوافر الأدوية    في ذكرى حرب أكتوبر، نماذج من المناهج المصرية التي تناولت الحرب والجيش المصري    إنتر ميلان يواجه تورينو اليوم في الدوري الإيطالي    شاهندة المغربي: استمتعت بأول قمة للسيدات.. وأتمنى قيادة مباراة الأهلي والزمالك للرجال    تقرير أمريكي: السنوار اتخذ مواقف أكثر تشددا.. وحماس لا ترغب في المفاوضات    حاول إنقاذه فغرقا معًا.. جهود مكثفة لانتشال جثماني طالبين بهاويس الخطاطبة بالمنوفية (أسماء)    «تنمية المشروعات» يضخ 2.5 مليار جنيه تمويلات لسيناء ومدن القناة خلال 10 سنوات    طريقة عمل الكرواسون بالشيكولاتة، الوصفة الأصلية    غارة إسرائيلية عنيفة على الضاحية الجنوبية لبيروت    تعديل تركيب قطارات الوجه البحري: تحسينات جديدة لخدمة الركاب    إشراقة شمس يوم جديد بكفر الشيخ.. اللهم عافنا واعف عنا وأحسن خاتمتنا.. فيديو    إسلام عيسى: انتقالى لسيراميكا إعارة موسم منفصل عن صفقة أوجولا    برج القوس.. حظك اليوم السبت 5 أكتوبر: اكتشف نفسك    "حزب الله" يكشف قصة صور طلبها نتنياهو كلفت إسرائيل عشرات من نخبة جنودها    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 5-10-2024 في محافظة البحيرة    رئيس جامعة الأزهر: الحروف المقطعة في القرآن تحمل أسرار إلهية محجوبة    ندى أمين: هدفنا في قمة المستقبل تسليط الضوء على دور الشباب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الصحفيين" تناقش المعاهدة الدولية لحماية أعضائها"

ناقشت نقابة الصحفيين اليوم الاثنين مشروع المعاهدة الدولية لحماية الصحفيين فى المناطق الخطرة, وتضمنت بنود المعاهدة.
المادة الأولي: التطبيق

تسري هذه المعاهدة على كل الأوقات في أوقات الحرب و السلم في النزاعات الدولية المسلحة بين الدول أو في نزاعات محلية بين مجموعات داخل حدود الدول وفي أوقات العنف الداخلي الحاد الذي يتضمن النزاعات الداخلية، قتل الصحفيين بالاستهداف، الخطف، المظاهرات التي لها ترخيص و التي تخرج بدون ترخيص.
المادة الثانية - البنود العامة
1- حظر كل الاعتداءات أو التهديد أو الخطف أو الاعتقال ضد الصحفيين خلال قيامه بعمله على أن لا يقوم الصحفي بعمل مضاد يهدد صفته المدنية بحيث لا يشترك في العمليات العسكرية، هذا البند يجب أن ينطبق على كل الأطراف الحكومية وغير الحكومية والشبكات الاجرامية.
2- حظر أي هجمات ضد المنشآت الإعلامية والمعدات الإعلامية إلا في حالة ظهور استخدامات عسكرية لها.
3- حظر أي اعتداءات على الصحفي تتضمن التعذيب واتخاذه رهينة في كل الأوقات وتمثل جريمة حرب كما هي منصوص عليها في المواثيق الدولية المعنية وتجاوز الحظر يؤدي إلى تطبيقات هذه المواثيق الدولية في حالة القيام بهذه الانتهاكات.
4- لابد من ضمان خدمات الانترنت في كل الأوقات من قبل السلطات المعنية.
5- كل أنواع عمليات تشجيع العنف من قبل وسائل الإعلام مرفوضة، وعمليات الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات خطيرة للقانون الإنساني كل ذلك محظور من قبل وسائل الإعلام .
6- على الصحفي ألا يحمل سلاحاً أو يشترك في عمليات مسلحة. من الممكن مرافقة حراس من العسكر للصحفيين من جل الحماية الشخصية أو حماية المنشآت الصحفية.
المادة الثالثة - المساعدات
1-إن الدول المنضمة لهذه المعاهدة وكافة الأطراف في النزاعات المسلحة عليها أن تبذل أقضى ما في وسعها من جهد من أجل حماية الصحفيين عندها والمنشآت الصحفية ومواقع الانترنت ضد الاعتداءات والعدوان والمخاطر.
2- تنطبق هذه المادة على كل الصحفيين دون استثناء في حالة القيام بنقل أحداث النزاعات المسلحة.
3- أي دولة سواء كانت طرف في النزاع المسلح أو خارجه لديها التزام بمساعدة الصحفيين الذين يقومون بعملهم والسماح لهم بالوصول إلى مكان الحدث وتوفير كافة المعلومات والوثائق وتسهيل تحركاتهم.
المادة الرابعة - أسرى الحرب من الصحفيين
يسري على الصحفيين الأسرى في النزاعات المسلحة نفس الحقوق التي تمنح لأسرى الحرب من قبل اتفاقية جنيف الثالثة الصادرة في 12 أغسطس 1949 وبصفة خاصة مادتها الرابعة وفقرتها الرابعة التي تشير إلى أن أسرى الحرب أشخاص تابعوا العمليات القتالية بغير التورط فيها مثل المراسلين الحربيين.
المادة الخامسة – الإنذار المبكر
1- في حالة وقوع العميات العسكرية في دائرة عمل صحفية يتم بتقديم انذار مبكر للصحفيين لمغادرة المكان وعلى الصحفيين عدم نشر هذا الانذار حتى لا تتأثر العمليات العسكرية سلباً لطرف ضد آخر.
2- لابد من الاتفاق على ممرات صحفية بين الاطراف المتنازعة مثل الممرات التي يتم توفيرها للعاملين في الحقل الإنساني حتى يتم ضمان حماية الصحفيين ومنشآتهم. ومن أجل تسهيل تحركات الصحفيين يتفق الأطراف في النزاع المسلح بتعليق العمليات العسكرية لمدة متفق عليها.
المادة السادسة - الهوية

1-من أجل تدعيم سبل الحماية للصحفيين و توفير طريقة للتعرف عليهم في دوائر القتال المسلح فإن الدول أطراف المعاهدة يقررون اعتماد شارة دولية و الاتفاق على احترامها وعدم المساس بمن يرتديها في كل الظروف.
2- تتضمن الشارة الدولية خمسة أحرف

تكتب باللون الأسود على خلفية برتقالية فوسفورية
3- لا تستخدم الشارة إلا للصحفيين
4-يتم وضع الشارة بشكل مرئي واضح
5-يتم توفير الشارة من النقابات الصحفية العاملة في كل دولة أو من الاتحاد الدولي للصحفيين أو من سكرتارية المعاهدة في جنيف
6-ارتداء الشارة اختياري في كل الظروف و هو أمر متروك للصحفي
المادة السابعة – التدريب
1-على كل دولة منضمة إلى المعاهدة أن تقوم بتدريب جيشها أو فضائلها و الدفاع المدني و أية أطراف أخرى لاحترام الشارة الدولية و المناطق الآمنة و الممرات الصحفية و الانذار المبكر و توفير القضاة المستقلين و المحاكمات السليمة.
2-على النقابات و المؤسسات الصحفية تدريب صحافييها حول إجراءات السلامة حتى يمكن تقليل المخاطر. هذا الأمر خيارا شخصيا للصحفي و المؤسسة التي ينتمي إليها. ضرورة توفير معدات آمنة. لابد أن يكون للصحفي حرية الاختيار في القيام بعمليات صحفية في مناطق خطرة.
المادة الثامنة – التعويض

1-لابد أن تضمن الدول المنضمة للمعاهدة توفير التعويض الملائم في حالة وفاة الصحفي أو عاقته عن العمل
2-تقوم الدولة المنضمة و النقابة المعنية بإقامة صندوق للتعويضات به موارد كافية لتعويض أشرة الصحفي
3-تضع الدول اطراف المعاهدة برنامج للتأمين على الحياة و التأمين الصحي يضمن حماية كل الصحفيين و بالذات من هم في وضع "الصحفي الحر"

المادة التاسعة - التطبيق
1-من أجل تطبيق هذه المعاهدة حرفياً تقوم الدول الأطراف بتشكيل لجنة صحفية دولية يكون مقر سكرتاريتها جنيف بسويسرا و يكون لها فروع اقليمية.
2- يقوم خبراء هذه اللجنة بالتعامل مع التحقيقات بصفة حيادية و بخبرتهم الدولية في مجال الدفاع عن الصحفيين و حقوق الإنسان. و هي مؤلفة من 10 خبراء 5 من غير الصحفيين يتم اختيارهم بالاقتراع السري من قبل الدول أطراف المعاهدة و 5 صحفيين لديهم خبرة في مجال الدفاع عن الصحفيين، و يتم الاقتراع بأعلى الأصوات
3-رئيس اللجنة يكون صحفيا. في حالة الاختلاف بين أعضاء اللجنة على قرار أو إجراء ما يكون التصويت بالأغلبية زائد واحد.
4-يتم انتخاب اعضاء اللجنة بعد 3 أشهر من دخول المعاهدة حيز التنفيذ. فترة عمل أعضاء اللجنة لدورة أولى لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة ثانية ثم يفتح الباب لانتخاب أعضاء جدد.
5- تضع اللجنة القواعد الخاصة بها و تعقد 4 دورات كل منها تستغرق أسبوعاً كل عام. يتم تمويل اللجنة من اشتراكات الدول الأعضاء في المعاهدة و من النقابات الصحفية و المؤسسات الصحفية.
6-تقوم كل دولة طرف في المعاهدة بالتعاون مع اللجنة و مساعدتها في تنفيذ صلاحياتها من خلال توفير المعلومات الضرورية.
7-في اطار هذه المعاهدة تقوم اللجنة بالتعاون مع كافة الأطراف الأممية و الوكالات المتخصصة و الإقليمية و المنظمات غير الحكومية و النقابات الصحفية و المنظمات غير الحكومية المدافعة عن حرية الرأي و التعبير و المؤسسات الصحفية و لجان القيم.
8-تصدر اللجنة تقريراً سنويا يقدم إلى كل أعضاء الأمم المتحدة و النقابات الصحفية و المؤسسات الصحفية و كافة الأطراف المعنية. في امكان اللجنة طلب شهادة أطراف معينة أو ممثلين عن دول و التوصية اليهم باتخاذ خطوات تصحيحية.
9-في امكان اسرة الضحية تقديم طلب عاجل للجنة للنظر فيه حيث يتم التصويت عليه من حيث مصداقيته حتى و إن كان ينظر فيه من جهة أخرى طالما أنه يتوافق مع هذه المعاهدة. تنظر اللجنة في هذا الطلب العاجل و تطلب المعلومات اللازمة في فترة زمنية محددة.
10-في اطار صلاحيات اللجنة ففي امكانها مطالبة دولة بتقديم التعويض للضحية، في حال عدم وجود استجابة من الدولة تلجأ اللجنة الصحفية الدولية إلى إحياء الاجراء المنصوص به في المادة العاشرة من المعاهدة. في امكان اللجنة القيام بزيارة ميدانية بالتعاون مع الدولة المعنية.
11-في حال عدم توفر سبل التعاون مع دولة معنية تلجأ اللجنة إلى تحويل الأمر إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف، و تطلب القاء بيان في جلسة عامة، قد تدفع بأعضاء مجلس حقوق الإنسان إلى عقد جلسة خاصة في حالة وقوع انتهاكات جسيمة.
12-تقوم اللجنة الصحفية الدولية بالبت في كافة المنازعات حول تفسير هذه المعاهدة.
المادة العاشرة - التحقيق
1-كل دولة طرف في هذه المعاهدة سوف تتخذ فوراً التدابير اللازمة دون ابطأ لبدء تحقيق دقيق و حيادي حول الهجمات المنصوص عليها في المادة 2 و أن تقدم مرتكبيها إلى العدالة وفقا للقوانين الدولية و الوطنية. تعمل الدول أطراف النزاع على نقل المعلومات و التعاون مع الجهات المعنية.
2-تقوم كل دولة طرف في المعاهدة باتخاذ الاجراءات الضرورية لتوجيه الاتهامات الجنائية إلى كل من اشترك أو شجع أو حاول الاعتداء على الصحفيين أو العدوان على مقراتهم.
3-حين تفشل دولة في العثور على مرتكبي الاعتداءات أو الفشل في بدء تحقيقا حيادياً سواء كانت طرف في هذه المعاهدة أو خارجها في ظرف عام من وقوع الاعتداء-العدوان، فإن لجنة تحقيق دولية عاجلة سوف تنشأ على الفور من قبل اللجنة الصحفية الدولية طبقاً للمادة التاسعة من المعاهدة. تتشكل اللجنة العاجلة من الخبراء و تجمع المعلومات ثم تقدم تقريراً إلى اللجنة الصحفية الدولية يتضمن التوصيات.
4-كل دولة طرف في المعاهدة سوف تقدم المساندة للجنة العاجلة و تمنع كل الأعمال التي تعوق تقدمها للحصول على الحقيقة.
المادة الحادية عشر – مؤتمر الدول أطراف المعاهدة
يعقد مؤتمر الدول أطراف المعاهدة سنة بعد دخول المعاهدة حيز التنفيذ، ثم يعقد كل سنتين بعد ذلك. من حق أية دولة عضو في المعاهدة أن تتقدم بتعديلات تقبل بثلثي الأعضاء.
المادة الثانية عشر دخول المعاهدة حيز التنفيذ
1-هذه المعاهدة مفتوحة للتوقيع من قبل كل الدول أعضاء الأمم المتحدة، وثائق التصديق سوف توضع لدى السكرتير العام للأمم المتحدة.
2-يتم النظر في الحالات المعنية في هذه المعاهدة بعد اقراها و التصديق عليا.
3-تدخل حيز التنفيذ يعد توقيع و تصديق 5 دول أعضاء بالأمم المتحدة بعد شهر من وضع المعاهدة لدى السكرتير العام للأمم المتحدة.
جنيف حملة الشارة الدولية لحماية الصحفيين ديسمبر 2007


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.