رئيس الوزراء يوجه بوضع مستهدفات محددة لشركات قطاع الأعمال العام    محافظ أسيوط يشهد تسليم شنط مدرسية للطلاب الأولى بالرعاية    الإسكان: جهاز المنيا الجديدة يحصل على شهادة الأيزو في الجودة والتوافق البيئي    السيسي ورئيس جزر القمر: مواصلة العمل المشترك لتطوير العلاقات الثنائية    مصدر أمني في كييف: مسيّرات أوكرانية تقصف مستودعا للأسلحة في غرب روسيا    نادي روما الإيطالي يعلن إقالة المدير الفني دي روسي    فتوح يطلب من أسرة الشبكي السماح له بزيارتهم    تين هاج بعد السباعية أمام بارنسلي: نريد التحسن هذا الموسم    المشدد 7 سنوات لمتهم بخطف طفل وهتك عرضه في الشرقية    "هدايا السماء"| تفاصيل رصد ظواهر فلكية الليلة الماضية.. فيديو    خلافات سابقة.. التحقيق في مقتل حارس عقار خلال مشاجرة في الجيزة    جهز حاسبك.. أنت مدعو إلى جولة افتراضية في متاحف مكتبة الإسكندرية    جامعة الوادي الجديد تشارك بفعاليات المبادرة الرئاسية بداية    بحضور السفير الياباني.. معهد «تيودور بلهارس» يُنظم ورشة عمل في مناظير الجهاز الهضمي    هاري كين يوجه التحية لروني بعد تحطيم رقمه في دوري أبطال أوروبا    نقابة الأطباء: إعداد قاعدة بيانات للأعضاء فوق ال60 عامًا للتواصل الفعال معهم    رئيس جامعة الإسكندرية: تأهيل الكليات والمرافق لتناسب احتياجات الطلاب ذوي الهمم    باكستان تدعو الأمم المتحدة إلى دعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره    حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس 19 - 9 -2024    الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2025 في جامعة الأزهر.. ينطلق 28 سبتمبر    6 برامج دراسية جديدة باللغة الإنجليزية ب"زراعة بنها"    زاهي حواس يقدم كتابا لمصمم الأزياء الشهير ستيفانو ريتشي    مهرجان الغردقة لسينما الشباب يكرم المنتج هشام عبد الخالق    حلاوة زمان .. عروسة وحصان    ما حكم التوسل بالنبي؟.. «الإفتاء» تستشهد بأدلة من القرآن والسنة    هل يجوز بيع المشغولات الذهبية بالتقسيط بزيادة في الثمن عن السعر الأصلي؟.. الإفتاء تُجيب    جامعة القناة: تفعيل منصة الكتاب الجامعي وربطها بنظام دفع الكتروني    وزيرا الزراعة والتموين يبحثان ضبط أسعار بيض المائدة بالتعاون مع اتحاد منتجي الدواجن    مرور مفاجئ على عيادات التأمين الصحي بالشرقية    أفكار للانش بوكس، أفضل أطعمة يمكن أن يتناولها الأطفال خلال اليوم الدراسي    كرة نسائية - سالي منصور تكشف أسباب رحيلها عن الأهلي بعد إعلان التعاقد معها    إدانة كورية جنوبية أمريكية يابانية لإطلاق كوريا الشمالية صواريخ باليستية    ترامب يعرب عن غضبه بسبب "لطف" بايدن وهاريس.. ذا هيل تكشف التفاصيل    تفاصيل مقتل وإصابة 9 جنود إسرائيليين فى انفجار ضخم جنوبى قطاع غزة    تفاصيل خدمات مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان.. هدفها تكثيف الخدمات للمواطن    عبدالباسط حمودة ضيف حلقات منى الشاذلي.. تعرف على الموعد    رئيس جائزة القلم الذهبى: فريدة من نوعها وترفع راية اللغة العربية    تداول 9 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر    لا يمثل إلا نفسه.. مشيخة الطريقة التجانية تتبرأ من شيخ إمبابة- بيان رسمي    ختام فعاليات التدريب البحري «النسر المدافع» بين القوات المصرية والأمريكية بنطاق البحر الأحمر    ضبط عامل ديليفري تحرش بأجنبية في المعادي    محافظ أسيوط يغلق دار مسنين لتردى الأوضاع الصحية والنفسية للنزلاء    «عز يسجل تراجعا جديدا».. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 18 سبتمبر 2024    ظهر في ألمانيا- أمجد الحداد يوضح الفئات الأكثر عرضة لمتحور كورونا الجديد    خبير: الدولة تستهدف الوصول إلى 65% من الطاقة المتجددة بحلول 2040    نادي الأسير الفلسطيني: حملة اعتقالات وعمليات تحقيق ميداني واسعة تطال 40 مواطنا من الضفة    جامعة القاهرة تتصدر قائمة ستانفورد لأفضل 2% من علماء العالم 2024 محليا    زهران: تم الاستئناف على براءة رمضان من المنشطات.. والسعيد تلقى 60 ألف دولار من الأهلي    وزيرة البيئة تلتقى السفير الياباني بالقاهرة لبحث سبل تعزيز التعاون    موعد مباراة أتلتيكو مدريد ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة    اقتراح برغبة لوزير التعليم لتحديد التنسيق للمدارس الثانوي بموجب إعلان واحد فقط    حبس سائق لسرقته مقر شركة بمنطقة شبرا    دعاء خسوف القمر اليوم.. أدعية مستحبة رددها كثيرًا    محامي رمضان صبحي يكشف تفاصيل استئناف منظمة مكافحة المنشطات ضد براءته    تامر أمين: "الخيانة" وراء سلسلة التفجيرات التي ضربت حزب الله    هل يدخل تارك الصلاة الجنة؟ داعية تجيب: «هذا ما نعتقده ونؤمن به» (فيديو)    احتفالية دينية في ذكرى المولد النبوي بدمياط الجديدة.. صور    حظك اليوم| الأربعاء 18 سبتمبر لمواليد برج الحمل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يوافق على مشروع قانون لنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة
نشر في الوفد يوم 12 - 02 - 2018


كتب – محمود فايد :
وافق مجلس النواب ، برئاسة د. على عبد العال الإثنين، على تقرير اللجنة المٌشتركة من لجنة الإدارة المحلية ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الإسكان والمجتمعات العمرانية، الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العام، وذلك فى مجموعه.
جاء ذلك فى جلسة البرلمان،حيث أوضحت اللجنة فى تقريرها، أن أهمية مشروع القانون تأتى فى ظل أن الدولة تعمل على إقامة العديد من المشروعات المختلفة التي تعود بالنفع العام على مواطنيها في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية وخاصة أن توجه الدولة بعد ثورة 30 يونيه ازداد نحو إقامة المشروعات القومية الكبرى ومنها شبكة طرق حديثة تساعد على جذب الاستثمار والسياحة وتيسير نقل المواطنين و البضائع، فضلأ عن إقامة مشروعات المياه والصرف الصحي لخدمة المناطق المحرومة، ومشروعات الإسكان الاجتماعي التي تهدف إلى القضاء على العشوائيات، وقد تضطر الدولة عند تنفيذها لهذه المشروعات أن تنز ع ملكية بعض العقارات المملوكة للمواطنين، مما يترتب عليه حرمان مالك العقار من ملكه جبرًا.
وأكدت اللجنة فى تقريرها، أنها وافقت على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وأنه يتفق مع أحكام الدستور ولا توجد به أى شبهة عوار دستورى، وأنها وافقت عليه نظرا لأهميته، خاصة فيما يتعلق بزيادة قيمة التعويضات المقدمة لأصحاب العقارات والأراضى المنزوعة للمنفعة العامة، مما يسهم فى تسريع إجراءات نزع الملكية وعدم تعطيل المشروعات التى تخدم المواطنين.
وشرح تقرير لجنة الإدارة المحلية فلسفة مشروع القانون كما وضحتها الحكومة بالمذكرة الإيضاحية، موضحا أن التعديلات المقدمة تتسق مع أحكام الدستور، خاصة المادة 35، التى تنص على أن الملكية الخاصة مصونة، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وبحكم قضائى، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدما وفقا للقانون.
ولفت التقرير إلى أن اهتمام الدستور بحماية الملكية الخاصة يظهر فى إضافة عبارة (ومقابل تعويض عادل يدفع مقدما وفقا للقانون)، والتى كانت فى الدستور السابق مقتصرة على عبارة (ولا تنتزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويضا وفقا للقانون)، وأوضح أن تطبيق القانون رقم 10 لسنة 1990 الخاصة بنزع الملكية أظهر بعض السلبيات تؤدى فى النهاية إلى عرقلة إجراءات نزع الملكية للمنفعة ومنها عدم علم الكثير من الأفراد بقرار نزع الملكية، مما يفوت عليهم مواعيد الطعن على القرار وقصور فى تقدير قيمة التعويض عن نزع الملكية وتأخير صرف التعويضات دون التعويض عن التأخير ووجود معوقات فى صرف التعويض، ومنها إجراءات تطبيق القانون رقم 222 لسنة 1956 بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة، بالإضافة إلى بطء مصلحة الضرائب فى إصدار بيانات بشأن مديونية العقار إن
وجدت، وحتى يتوافق القانون رقم 10 لسنة 1990 مع ما نصت عليه المادة 35 من الدستور.
وأشار إلى ظهور بعض المستجدات التى تتطلب هذا التعديل ومنها إعطاء الحق لرئيس الجمهورية فى تفويض غيره فى إصدار قرار نزع الملكية للمنفعة العامة، وكذا إعطاء الحق للمحافظ فى إصدار قرارات الاستيلاء المؤقت على بعض العقارات فى حالات الضرورة، لذا يتعين إجراء بعض التعديلات على القانون الحالى، ومن أبرز التعديلات الجديدة، أن المادة الثانية نصت على اختصاص رئيس الجمهورية أو من يفوضه بإصدار قرار نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وهنا التعديل منح الرئيس سلطة تفويض غيره فى هذا الأمر ولم يكن منصوص عليه فى القانون القائم، مما ترتب عليه صدور أحكام ببطلان قرارات تفويض رئيس الجمهورية لرئيس مجلس الوزراء فى ذلك، فتم منحه حق تفويض غيره تفاديا لصدور أحكام البطلان.
ونص مشروع القانون على إضافة عبارة (وعلى واجهة العقار محل نزع الملكية بطريقة ظاهرة)، على المواد (3 و5 و7) من المشروع، وذلك حتى يتحقق العلم الحقيقى والفعلى للملاك الحقيقيين للعقارات محل نزع الملكية من وجود إجراءات متعلقة بنزع الملكية خاصة بعقاراتهم ليتمكنوا من متابعتها والطعن عليها والحصول على مستحقاتهم، إذ أن وضع لافتة على واجهة تلك العقارات وبطريقة ظاهرة فضلا عن الطرق الأخرى التى أوردها النص القائم، كما رؤى تعديل الفقرة الثانية من المادة (6)، بإضافة عبارة "مضافا إليه نسبة 20% من قيمة التقدير"، ليكون بمثابة تعويض معنوى لمستحق التعويض عن نزع الملكية قسرا، إذا أنه لا يملك حق رفض قرار نزع الملكية إذ أراد الاحتفاظ بعقاره، وهو ما يتوافق مع التشريعات الحديثة، فيقدر التعويض طبقا للأسعار السائدة وقت صدور قرار نزع الملكية مضافا إليه نسبة 20% من قيمة التقدير وفقا للمشروع، وأوجب التعديل إيداع المبلغ فى حساب بنكى وليس أمانة لحساب الجهة التى تقوم بنزع الملكية كى يدر عائدا يستفيد به مستحق التعويض، سيما أنه قد تطول الفترة ما بين إيداع المبلغ من قبل الجهة طالبة نزع الملكية وبين استلامه من قبل مستحقه.
وشملت التعديلات، المادة 15 باستبدال عبارة "المحافظ المختص" بعبارة "الوزير المختص"، وذلك نظرا لما تطلبته ظروف الحال من لجوء بعض المحافظين إلى إصدار قرارات الاستيلاء المؤقت على بعض العقارات لتمكين الجهة طالبة نزع الملكية من وضع يدها على العقارات اللازمة للمنفعة العامة فى ضوء حالة الضرورة التى تستوجب سرعة التصرف وتفاديا للطعن على تلك القرارات بالبطلان لوجوب إصدارها من الوزير المختص، كما ألغى نص المادة (20) حتى يتفادى التأخير فى إجراءات صرف التعويضات تماشيا مع أحكام الدستور التى أوجبت دفع التعويض مقدما ولن يخل ذلك بحق الجهة الإدارية فى الحصول على مقابل التحسين إن وجد وفق القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.