كتب- محمود فايد وافقت اللجنة التشريعية خلال اجتماعها اليوم الاثنين برئاسة المستشار بهاء ابو شقة على نص المادة 121 من مشروع قانون الاجرءات الجنائية التى تنص على انه لا يجوز حبس اى انسان الا فى الاماكن المخصصة لذلك قانونا وبناء على امر موقع عليه من السلطات المختصة ولا يجوز ان يبقى فيها بعد المدة المحددة بهذا الامر كما وافقت على المادة 122 التى تنص على انه يجب عند ايداع المتهم المكان المخصص للحبس ان تسلم الى القائم على ادارته صورة من امر الحبس بعد توقيعه على الاصل بالاستلام ووافقت على المادة 123 التى تنص على ان يبلغ فورا كل من يقبض عليه او يحبس احتياطيا باسباب القبض عليه او حبسه ويكون له حق الاتصال بمن يرى ابلاغه بما وقع والاستعانة بمحام ويجب اعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة اليه