د. شوقي السيد: عدم تنفيذ الأحكام يهدد مجلس الشعب القادم بالبطلان د. مصطفي كامل السيد: يؤثر علي مصداقية وزارة الداخلية محسن بهنسي: رفع الحصانة عن رئىس »العليا للانتخابات« ومحاكمته وعزله فجر تعنت وزارة الداخلية في تنفيذ أحكام القضاء الإداري بشأن إدراج أسماء ما لا يقل عن 80 مرشحاً في قوائم المرشحين لمجلس الشعب جدلاً واسعاً، فبعد أن أعلن المستشار السيد عبدالعزيز محمد رئىس اللجنة العليا لإدارة الانتخابات منذ يومين ضرورة موافقة وزارة الداخلية علي قبول أوراق المرشحين الصادر لصالحهم أحكام قضائىة وإدراجهم ضمن المرشحين في الانتخابات البرلمانية، صب العديد من الفقهاء والدستوريين والسياسيين والحقوقيين غضبهم علي وزارة الداخلية، مؤكدين أن ما يحدث فوضي واستهتار بحقوق المرحشين وسيادة القانون. كما أكد الفقهاء الدستوريون أن تصريحات رئىس لجنة إدارة الانتخابات صورية واتهموه بالتواطؤ في عملية منع إدراج الأسماء الصادرة لصالح حكم قضائى، مشددين علي أن عدم تنفيذ الأحكام يعد إخلالا بسيادة القانون والذي هو أساس الحكم في الدولة. في البداية يؤكد المستشار محمد حامد الجمل رئىس مجلس الدولة الأسبق مسئولية تنفيذ أحكام القضاء الإداري بشأن إدراج أسماء المرشحين للجداول الانتخابية تقع علي عاتق الهيئات التي تصدر بحقها القرار، مشيراً إلي أن الأمر لا يخرج عن اللجنة العليا لإدارة الانتخابات ووزارة الداخلية. واتهم »الجمل« الجهات الرافضة لتنفيذ الأحكام بعدم احترام سيادة القانون، مؤكداً أن هناك مماطلة من النظام لتنفيذ الأحكام رغبة في تحقيق أهداف معينة، كما أكد أن هناك نية لتزوير الانتخابات. فيما قال الدكتور شوقي السيد عضو مجلس الشوري: إن المسئول عن تنفيذ تلك الأحكام الخصم في الحكم الصادر سواء وزارة الداخلية أو اللجنة العليا لإدارة الانتخابات. وأكد »شوقي« أن عدم تنفيذ الأحكام يدل علي فوضي واستهتار وتسلط وعدم احترام لسيادة القانون، كما أنه يؤكد أن القانون ليس هو السيد الذي يحكم الدولة وإنما القوة، ليضرب النظام الحاكم بذلك قدوة ومثالاً للمواطنين ليتتبعوا خطاه في الحصول علي حقوقهم بالقوة، محذراً من عواقب تفشي الفوضي واستمرار استئناف الدولة لسياسة القوة في تنفيذ كل ما تريده. وأكد »شوقي« أن عدم تطبيق تلك الأحكام يصب في مصلحة الفئة التي تحظي بتأييد ودعم الحكومة وحزبها الوطني، لأن تطبيق هذه الأحكام سيضر بمصالحه وخططه وتحركاته. وحذر »شوقي« من النتائج السلبية لعدم تطبيق تلك الأحكام والتي ستجدد صور التاريخ السيئة والتي لاتزال محفورة في أذهان المواطنين حول سوء إدارة العملية الانتخابية واعتمادها علي التزوير، مما يؤدي لإحباط الناخبين وإحجامهم عن المشاركة في التصويت. وأكد »شوقى« أن من حق المرشحين الصادر لصالحهم أحكام ولم تقبل الجهات المسئولة أوراق ترشحهم تحريك دعاوي قضائىة تطالب بوقف الانتخابات، مشيراً إلي أن عدم تنفيذ الأحكام الصادرة تستتبع أحكاما أخري بوقف التصويت وإعلان النتيجة وبطلان عضوية الأعضاء المنافسين، مما يؤثر علي سلامة المحاسبة، إضافة للتعويض الذي تدفعه الدولة من أموال المواطنين. جنحة مباشرة وشدد الدكتور عاطف البنا أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة علي أن عدم تنفيذ الأحكام يعد إخلالا بقواعد قانونية ودستورية، مشيراً إلي أن القانون يعتبر عدم تنفيذ أي موظف عام لأحكام القضاء جنحة مباشرة يعاقب عليها بالحبس والعزل من الوظيفة. وأضاف أن عدم تنفيذ الأحكام يعتبر إخلالا بسيادة القانون التي هي بنص الدستور أساس الحكم في الدولة، مؤكدا أن السلطة تعد غير مشروعة لمخالفتها سيادة القانون في البلاد. وقال »البنا«: إن عدم تنفيذ أحكام القضاء يهز أساس السلطة في الدولة ويفقدها المشروعية وغالباً ما يتم ذلك لصالح أنصار الحكومة. وأشار »البنا« أن المرشحين الصادر بحقهم أحكام بضمهم لقوائم مرشحي مجلس الشعب من حقهم تحريك دعاوي قضائية أمام القضاء المستعجل بمجلس الدولة ويتم الفصل فيها خلال أيام قبل إجراء الانتخابات. القانون والعقاب وقال الدكتور مصطفي كامل السيد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة: إن أحكام القضاء الإداري نافذة يجب أن تلتزم بها اللجنة العليا لإدارة الانتخابات ووزارة الداخلية معاً، مؤكداً أن ما يحدث تجاهلاً لتنفيذ أحكام ملزمة تستحق عقاب المسئولين. واتهم »السيد« وزارة الداخلية بالتحايل لعدم إدراج أسماء المرشحين الصادر بحقهم أحكام، بدعوي وجود موانع قانونية، ومحاولة إيجاد حجج قانونية لعدم التنفيذ. وأكد »السيد« أن عدم تنفيذ أحكام القضاء غالباً ما يصب في مصلحة الحزب الوطني، مشيراً إلي أن رفض اللجنة العليا لإدارة الانتخابات ووزارة الداخلية إدراج أسماء المرشحين المنافسين للحزب الوطني محاولة لوضع العقبات أمامهم للحد من المنافسة. ووصف »السيد« ما يحدث بالطعن في نزاهة الانتخابات وكونها حرة حقيقية وليس مقيدة، كما أنه طعن مباشر في مصداقية وزارة الداخلية واللجنة المشرفة علي الانتخابات. صلاحيات وهمية واستنكر بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ما يحدث ضد المرشحين الصادر لصالحهم أحكام بالترشح لمجلس الشعب، مؤكداً أن هذا يدل علي عدم تمتع اللجنة العليا لإدارة الانتخابات بالحد الأدني من الصلاحيات القانونية حتي تشرف علي الانتخابات منتقداً الخطاب الحكومي الزاعم أن اللجنة مستقلة وواصفاً إياه بالكاذب. وقال »حسن« المسئول عن إدارة العملية الانتخابية: إن وزارة الداخلية في يدها قبول ورفض أوراق المرشحين، إلا أنها رفضت قبول ملفاتهم، كما رفضت تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحقهم، ورفضت تنفيذ قرارات اللجنة العليا للانتخابات والتي قررت قبول أوراق المترشحين. وأضاف »حسن« قائلاً: نحن أمام انتخابات تدار من الألف للياء بواسطة الحكومة، وليس هناك مقومات الحيادية بالأجهزة المسئولة عن الانتخابات طالما أن وزارة الداخلية منحازة للحزب الحاكم. وأشار »حسن« إلي أن عدم قبول أوراق المعارضين أو الشخصيات المستقلة أو المنشقين عن الحزب الوطني انحياز مسبق في إدارة العملية الانتخابية لصالح الحزب الوطني، مما يشوب الانتخابات بالبطلان وعدم النزاهة. وأضاف »حسن« أن ما يحدث الآن تأكيد لموقف المواطن السابق حول مقاطعة الانتخابات، وإشارة لصحة موقفه. رفع الحصانة عن رئىس العليا للانتخابات وطالب محسن بهنسي رئىس جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان بضرورة رفع الحصانة عن رئىس اللجنة العليا للانتخابات لتتمكن من تحريك جنحة مباشرة ضده لامتناعه عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحق عدد كبير من المرشحين بالمخالفة للمواد 70، 72 من الدستور، و123 من قانون العقوبات. وطالب »بهنسي« بعزله من منصبه، متهماً إياه بإصدار تصريحات كاذبة والإفصاح عن توجهات اللجنة المساندة لانفراد الحزب الوطني بالسلطة في البلاد. واعتبر »بهنسي« رفض إدراج أسماء المرشحين الحاصلين علي أحكام قضائىة في الكشوف الانتخابية انتهاك صارخ لحقوق الإنسان والدستور والمواثيق الدولية، وعصف بالحقوق والحريات داخل الدولة. واتهم »بهنسي« اللجنة العليا بالعمل بازدواجية ومعايير غير محايدة أثناء إدارة الانتخابات، مؤكداً أن ما يحدث يؤكد أن أحكام القضاء لا قيمة لها، وأن اللجنة العليا غير صادقة في توجهاتها بشأن نزاهة العملية الانتخابية. وأضاف »بهنسي« ما يحدث يفقد ثقة المواطن في هذه اللجنة التي يزعم البعض بأنها علي درجة عالية من الشفافية، مؤكداً أن الحيادية غير متوفرة في هذه الانتخابات، كما أنها ساحة جيدة للتزوير.