وافقت لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام رقم 162 لسنه 1958 بشأن حالة الطوارئ، والمقدم من النائب ثروت بخيت. جاء ذلك فى إجتماع اليوم الثلاثاء، حيث تضاف المواد أرقام 3مقرر، و3 مقرر "أ" إلى القانون 162 لسنة 1958، حيث أكد المستشار أبو شقة أن مصر فى حالة حرب ولا بد من عمل هذا التعديل فى قانون الطوارئ لتلافى حكم الدستورية فى هذا القانون. وجاء التعديل فى المادة 3 مكرر، لمأمورى الضبط القضائى متى أعلنت حالة الطوارئ واستثناء من أحكام القوانين الأخرى، ضبط كل من توفر فى شأنه دلائل على ارتكاب جناية أو جنحة وتفتيش مسكنه وكل الأماكن التى يشتبه اخفاءه فيها أى مواد خطِره أو متفجرة أو أسلحة أو ذخائر أو حيازتها أو أى من متحصلات الجريمة أو أى أداة على ارتكابها ويجوز بعد إستئذان النيابة العامة احتجازه لمدة لا تتجاوز 7 أيام لاستكمال جميع الاستدلالات . وتضمن التعديل المادة 3 مكرر "أ" على أنه "يجوز لمحاكم أمن الدولة الجزئية طوارئ، بناء على طلب النيابة العامة احتجاز من توفر في شأنه دلائل على خطورته على الأمن العام لمدة شهر قابل للتجديد، فيما كانت المادة الثالثة متعلقة بالنشر فى الجريدة الرسمية.