وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، أمس، على تعديل بعض أحكام قوانين الإجراءات الجنائية وحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ورقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين ومكافحة الإرهاب الصادر بالقانون 94 لسنة 2015. جاء ذلك في جلسة أمس، حيث تقدم بالتعديل النائب صلاح حسب الله، عضو ائتلاف دعم مصر، مؤكدًا أن التعديل المقدم هدفه الرئيسي هو تحقيق العدالة الناجزة، وتسريع إجراءات التقاضي لمواجهة الظروف وأبرزها قضايا الإرهاب ومعالجة الثغرات التي تعمل على مد أمد التقاضي. وقال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، إن البرلمان واللجنة التشريعية لم يقصرا في أداء مهتم تجاه تعجيل قانون الإجراءات الجنائية . وأكد أن اللجنة ليس لها أي مصلحة في تعطيل تعديلات الإجراءات الجنائية، مشيرًا إلى أن الجميع يعلم أن اللجنة كانت بصدد مشروع قانون فى هذا الأمر وتضمن تعديلات جوهرية، وتمت الموافقة عليه فى ال27 من نوفمبر الماضي. وأضاف أبو شقة :"بعد ذلك طلبت الحكومة تأجيل نظر هذا القانون خاصة أن وزارة العدل تقوم بعمل قانون متكامل للإجراءات الجنائية وطلبت مهلة حتى يناير الماضى إلا أنها لم ترسله حتى الآن قائلًا:"التقصير ليس من البرلمان ...والحكومة سبب تأخير إرسال القانون". ولفت أبو شقة إلى أن حديث التقصير تم إثارته أمس باللجنة العامة، ووزير شئون مجلس النواب المستشار عمر مروان وعد بتقديم هذا القانون خلال أسبوعين. ولفت أبو شقة إلى أن قوانين الإجراءات الجنائية والعقوبات، بالية ولا تتماشى مع الواقع خلال الفترة الحالية ولابد من تعديلها، مشيرًا إلى أننى أشرت بضروة ثورة تشريعية منذ دور الانعقاد الثاني. وأكد أبو شقة على أن القوانين الحالية تصيب العدالة فى مقتل، ولا بد من إعادة النظر فيها وتعديلها وفق الواقع العملى. و قال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، إن الحكومة ملزمة بتقديم مشروع كامل عن الإجراءات الجنائية خلال أقل من أسبوعين من الآن. وأكد على أن ما تقدم به النائب صلاح حسب الله ، ممثلًا عن ائتلاف دعم مصر،من تعديلات على قانون الإجراءات، متوافق عليه خاصة أنها تعديلات ملحة ونحن فى حاجة إليها فى التوقيت الحالى، لحين إقرار القانون الشامل من قبل الحكومة. من جانبه تعهد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بأنه سيتقدم بمشروع قانون شامل في حالة عدم تقدم الحكومة بمشروعها خلال 15 يومًا خاصة أن مصر في حاجة لهذا القانون ولسنا متحملين أن نتهم بالتقصير. وتضمنت التعديلات فى المادة الأولى أن يستبدل بالمواد 12 و 277 و384 ، و395 فقرتين أولى وثانية من قانون الإجراءات الجنائية الصادر رقم 150 لسنة 1950 النصوص الآتية المادة 12 للدائرة الجنائية بمحكمة النقض عند نظر الموضوع حق إقامة الدعوة طبقًا لما هو مقرر من المادة السابقة ، وإذا طعن في الحكم الذي يصدر في الدعوة الجديدة فلا يجوز أن يشترك نظرها أحد القضاة الذين قرروا إقامتها مادة 277 يكلف الشهود بالحضور بناء على طلب الخصوم بواسطة أحد المتحضرين أو أحد رجال الضباط قبل الجلسة بأربعة وعشرين ساعة غير مواعيد المسافة إلا في حالة التلبس بالجريمة فإنه يجوز تكليفه بالحضور في أي وقت ولو شفاهية بواسطة أحد مأموري الضبط القضائي أو أحد رجال الضبط ويجوز أن يحضر الشاهد بغير إعلام بما على طلب الخصوم ، ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة يحدد الخصوم أسماء الشهود وبياناتهم ووجه الاستقلال بهم وتقرر المحكمة ما تراه لزامًا لسماع من ترى لزوم سماع شهاداتهم ، وللمحكمة أثناء نظر الدعوة أن تستدعي وتسمع أقوال أي شخص لو بإصدار أمر ضبط وإحضار إذا دعت الضرورة ذلك ولها أن تأمر بتكليفه بالحضور في جلسة أخرى وللمحكمة أن تستمع لشهادة أي إنسان يحضر من تلقاء نفسه لإبداء معلومات، وعلى المحكمة أن تثبت في حكمها أسباب امتناعها عن السماع لأى من الشهود. في الدعوة المادة 384 إذا صدر أمر بإحالة متهم إلى محكمة الجنايات ولم يحضر هو أو وكيله الخاص يوم الجلسة بعد إعلانه قانونًا بأمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور يكون للمحكمة أن تحكم في غيبته ويجوز لها أن تؤجل الدعوة وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور ومع عدم الإخلال بسلطة المحكمة المنصوص عليها بالمادة 380 من هذا القانون يكون الحكم حضوريًا إذا مثل المتهم أو ميله الخاص بالجلسة المادة 395 فقرتين أولى وثانية : إذا حضر المحكمون عليه في غيبته أو قبض عليه أو حضر وكيله الخاص قبل سقوط العقوبة بمضي المدة يحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوة ويعرض المقبوض عليه محبوسًا بهذه الجلسة وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطيًا حتى الانتهاء من نظر الدعوة ولا يجوز للمحكمة في هذه الحالة التشديد عن ما قضي به الحكم الغيابي ، فإذا تخلف المحكوم عليه في غيبته أو وكيله الخاص عن حضور الجلسة المحددة عن إعادة نظر دعواه اعتبر الحكم ضده قائمًا فإذا حضر المحكوم عليه في غيبته مرة أخرى قبل سقوط العقوبة بمضي المدة تأمر النيابة بالقبض عليه ويحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوة ويعرض محبوسًا بهذه الجلسة وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطيًا حتى نظر الدعوة المادة الثانية : يستبدل بنصوص المواد 39 و44 و46 من قانون قالتا وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقن 57 لسنة 1959 النصوص الآتية المادة 39 إذا قدم الطعن أو أسبابه بعد المعاد تقضي المحكمة بعدم قبوله شكلًا وإذا كان الطعن مقبولًا وكان مبنيًا على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله تصحح المحكمة الخطأ تحكم بمقتضى القانون ، وإذا كان الطعن مبنيًا على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه تنقض المحكمة الحكم وتنظر موضوعه ويتبع في ذلك الأصول المقررة قانونًا عن الجريمة التي وقعت ويكون الحكم الصادر حضوريًا المادة 44 إذا كان الحكم مطعون فيه صادرًا بقبول دفع قانون مانع من السير في الدعوة أو صادر قبل الفصل في الموضوع وابتنى عليه منع السير في الدعوة ونقضته محكمة النقض أعادات القضية للمحكمة التي أصدرته لتحكم فيه من جديد مشكلة من قضاة آخرين ، ولا يجوز لمحكمة الإعادة أن تحكم بعكس ما قضت به محكمة النقض كما لا يجوز لها في جميع الأحوال أن تحكم بعكس ما قررته الهيئة العامة بالمواد الجنائية لمحكمة النقض المادة 46 مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة إذا كان الحكم صادر حضوريًا بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة في رأيها في الحكم ، وذلك في الموعد المبين بالمادة 34 وتحكم المحكمة طبقًا لما هو مقرر من الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرة الثانية 39 المادة 3 تستبدل بنص المادة 39 فقرة ثانية ، والمادة 40 فقرة ثالثة من قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015 المادة 39 فقرة ثانية كما تقضي المحكمة عند الحكم بالإدانة بمصادرة كل مال متى ثبت أنه مخصص للصرف منه على الأعمال الإرهابية وبإدراك المحكوم عليه والكيان الذي يتبعه في القوائم المنصوص عليه في القانون رقم 8 لينك 2015 المادة 40 فقرة 3 : والنيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة لذات الضرورة المنصوص عليها في الفقرة الأولى لهذه المادة وقبل انقضاء المدة المنصوص عليها فيها أن تأمر باستمرار التحفظ لمدة 14 يومًا ولا تجدد إلا لمرة واحدة ويصدر الأمر مسببًا من محامي عام على الأقل أو من يعادله المادة 4 : يضاف إلى قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015 مادة جديدة برقم 50 مكرر نصها الآتي " استثناء من أحكام الرد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية يودع طالب الرد عند التقرير به 3 آلاف جنيه على سبيل الكفالة ويجب على قلم الكتاب تحديد جلسة في موعد لا يجاوز 24 ساعة من تاريخ تقديم طلب ويوقع طالب الرد بما يفيد علمه بالجلسة ، وعلى القاضي المطلوب رده أن يجيب بالكتابة على وقائع الرد وأسبابه خلال 24 ساعة تالية لإطلاعه ، وتقوم الدائرة التي تنظر طلب الرد بتحقيق الطلب في غرفة المشورة ثم تحكم فيه في موعد لا يجاوز أسبوعًا من تاريخ التقرير المادة 5 : يستبدل بنص المادة 3 فقرة ثانية من القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم الكيانات الإرهابية النص الآتي المادة 3 فقرة 2 ويقدم طلب الإدراج إلى النائب العام إلى الدائرة المختصة مشفوعًا بالتحقيقات أو المستندات أو المعلومات المؤيدة لهذا الطلب المادة السادسة : يضاف إلى الفقرة الثانية من المادة 7 من القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين بند رقم 5 نصه حظر ممارسة كافة الأنشطة الأهلية أو الدعوية تحت أي مسمى المادة 7 تلغي المادة رقم 388 من قانون الإجراءات الجنائية المادة 8 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية