أعلن رئيس قسم التشريع المستشار أحمد عبد العزيز أبو العزم والأساتذة المستشارون أعضاء القسم وأعضاء المكتب الفني، أن القسم قام في الآونة الأخيرة بمراجعة عدد من مشروعات القوانين من بينها: مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 94 لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، حيث صدر القانون رقم 94 لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومي لحقوق الانسان كمؤسسة وطنية تهدف إلى تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان، وترسيخ قيمها ونشر الوعى بها، وفي سبيل ذلك خول هذا القانون المجلس القومي لحقوق الإنسان العديد من الاختصاصات لحماية ودعم هذه الحقوق . ومع صدور دستور جمهورية مصر العربية الحالي وما تضمنه من إفراد باب كامل للحقوق والحريات نص فيه صراحة على تمتع المجلس القومي لحقوق الإنسان بالاستقلال الفني والمالي والإداري فضلاً عن دعم دوره الإيجابي ، ومن هذا المنطلق تم مراجعة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام هذا القانون . وتضمن المشروع النص على تمتع المجلس القومي لحقوق الإنسان بالاستقلال الفني والمالي والإداري مع التأكيد على حق المجلس في إنشاء فروع ومكاتب له في جميع محافظات الجمهورية . أضاف مشروع القانون بعض الاختصاصات للمجلس منها إبداء الرأي في القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عمل المجلس ودراسة الادعاءات بوجود انتهاكات لحقوق الإنسان وإبلاغ النيابة العامة بها إذا تم التأكد من صحتها، كما أكد على حق أعضاء المجلس في زيارة السجون وسائر أماكن الاحتجاز والمؤسسات العلاجية والإصلاحية والاستماع للسجناء والنزلاء للتثبت من حسن معاملتهم ومدي تمتعهم بحقوقهم وذلك بموجب بعض الإجراءات التي حددها مشروع القانون . وتكريساً للمعايير الدولية الخاصة بالشفافية نص مشروع القانون علي التزام رئيس المجلس ونائبه والأعضاء بالإفصاح عن كل حالة يكون لأقاربهم حتي الدرجة الرابعة مصلحة مادية أو معنوية تتعارض مع ما يتطلبه أداء مهامهم بالمجلس من نزاهة . مشروع قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس :- في ضوء ما تهدف إليه الدولة من تهيئةالبيئة المناسبة لتحفيز الاستثمار وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية،وبث روح الثقة لدى المستثمرين . ولما كانت المخاطر التجارية قد زادت في الآونة الأخيرة وازدادت معها حالات تعثر الشركات والتجار عن الوفاء بالتزاماتهم مما يستتبع شهر إفلاسهم، وما ينتج عن ذلك من أثار سلبية على المستوى الاقتصادي . ومن هذا المنطلق تم إعداد مشروع القانون المعروض لتنظيم عملية إعادة الهيكلة المالية والإدارية للمشروعات سواء المتعثرة أو المتوقفة عن الدفع في محاولة لإقالتها من عثرتها وإدخالها سوق العمل مرة أخرى وتنظيم عملية خروج هذه المشروعات من السوق بشكل يضمن حقوق الأطراف من دائنين ومدينين وعاملين مما يؤدى في النهاية إلى بث الطمأنينة لدى المستثمرين وخلق مناخ صحى جاذب للاستثمار . ويقع مشروع القانون في عدد (264) مادة ومن بين ما تضمنه النص على إنشاء إدارة متخصصة بالمحاكم الاقتصادية تعنى بإدارة الإفلاس وتختص بمباشرة إجراءات الوساطة في طلبات إعادة الهيكلة والصلح الواقي من الإفلاس وشهر الإفلاس وتحضير تلك الطلبات باستيفاء المستندات المطلوبة وندب الخبراء اذا لزم الأمر، فضلاً عن تنظيم إجراءات الوساطة بما يضمن تقليل حالات اللجوء إلى إقامة دعاوى قضائية وعدم الزج بالمستثمرين في دعاوى قد تؤثر على سمعتهم التجارية . استحدث المشروع كذلك نظام إعادة الهيكلة التي تثمر عن نشاط التاجر بهدف مساعدته على الخروج من مرحلة الاضطراب المالي عن طريق إعداد خطة لإعادة هيكلة نشاطه من الناحية الإدارية والمالية مع جدولة ديونه وبحث سبل زيادة رأس المال ومصادر تمويل تلك الخطة إن لزم الأمر على أن يتم إعداد هذه الخطة بمعرفة أعضاء لجنة إعادة الهيكلة الذين يتم اختيارهم من جدول الخبراء المنصوص عليه في هذا المشروع. تبنى المشروع نظام الصلحالواقي من الإفلاس الذى يعالج الاضطرابات الاقتصاديةالتي قد تواجه التاجر ، من خلال تعيين قاضٍ وأمين للصلح ،كما حدد المشروع كيفية إخطارأمين التفليسة ونشر حكم شهر الإفلاس واستحدث الزام أمين التفليسة بإخطار الجهات الإدارية المعنية – ومن بينها البنك المركزيالمصري والشهر العقاري– لتنفيذ الحكم ، كما حدد طرق الطعن على قرارات قاضى التفليسة ومواعيدها. وتحقيقاً لهدف القانون فيإقالة التاجر المفلس من عثرته منح المشروع قاضى التفليسة سلطة ندب لجنة إعادة الهيكلة للنظر في تقرير مدى جدوى تشغيل متجر المفلس أو إعادة هيكلة نشاطه بما يضمن سداد الديون المستحقة وبقاء المفلس في السوق كما ألزم أمين التفليسة بإخطار الدائنين الواردة أسمائهم بالقوائم المالية للتقدم بديونهم مع تحديد إجراءات تحقيق الديون والمواعيد اللازمة للتقدم بها وطرق الطعن على القرارات الصادرة بشأنها . وفضلا عما تقدم ، فقد تبنى المشروع تحديد إجراءات وحالات رد الاعتبار إلى المفلس وذلك اذا أوفى بجميع ديونه أو بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء التفليسة . مشروع قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية : غلظ مشروع القانون بعض العقوبات بشأن مخالفةبعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2010 حيث نص بالمعاقبة بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه لكل من أجرى أو ساعد فيإجراء عملية من عمليات نقل أو زرع الأعضاء البشرية في غير المنشآت الطبية المرخص لها مع علمه بذلك، واذا ترتب على الفعل وفاة المتبرع أوالمتلقي تكون العقوبة السجن المؤبد على أن يعاقب بنفس العقوبة المدير المسئول عن الإدارة الفعلية لهذه المنشأة . نص المشرع كذلك على معاقبة كل من قان بنقل أو زراعة عضوبطريق التحايل أو الإكراه بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، وتكون العقوبة الإعدام اذا ترتب على هذا الفعل وفاة المنقول منه أو إليه. مشروعات اتفاقيات بترولية للهيئة المصرية العامة للبترول : قام القسم بمراجعة (6) مشروعات قوانين خاصة بالبحث عن البترول واستغلاله على النحو التالي : 1) التعاقد مع شركة اباتشى خالدة كوربوريشن للبحث عن البترول فى منطقة شمال غرب الرزاق بالصحراء الغربية . 2) التعاقد مع شركة اباتشى خالدة الدىسى للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب علم الشاويش بالصحراء الغربية . 3) التعاقد مع شركة شل ايجيبتان . فى . للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال ام بركة بالصحراء الغربية . 4) التعاقد مع شركة ابكسانيرجى انترناشيونال القابضة II للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب بدر الدين بالصحراء الغربية . 5) التعاقد مع شركة ابكسانيرجى انترناشيونال القابضة II للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب شرق مليحة بالصحراء الغربية . 6) التعاقد مع شركة ميرلون الفيوم للبترول لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 147 لسنة 2004 المعدل بالقانون رقم 132 لسنة 2010 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة الفيوم بالصحراء الغربية .