وافق مجلس الوزراء الأحد علي تعديل بعض أحكام قانون العقوبات لمواجهة تزايد جرائم الإعتداء الجنسي وهتك العرض واستشراء حالات التعرض للإناث علي وجه يخدش حياءهن. وصرح الدكتور مجدي راضي المتحدث باسم مجلس الوزراء أن مبررات التعديل هي " إزدياد جرائم الإعتداء الجنسى وهتك العرض والوقاع، وإستشراء حالات التعرض للإناث على وجه يخدش حياءهن" ، فضلا عن عدم تناسب العقوبات الواردة بقانون العقوبات مع بشاعة وخطورة الأفعال محل التأثيم . وتبني القانون رفع سن المجني عليه المعتبر ظرفا مشددا إلي 18 سنة بدلا من 16 سنة، وكذلك رفع سن من 7 سنوات إلي 12 سنة، وذلك بما يتفق مع موجبات حماية الطفل من شتي جرائم الاعتداء والخطف. كما تضمن تعديل المادة 306 مقررات، لمجابهة ظاهرة الترويع التي انتشرت في الآونة الأخيرة والتي تمثلت بعض صورها في قيام بعض من الصبية أو الشباب الإحاطة بالمارة -لا سيما الإناث- منهم والإحتكاك بهم وتهديدهم وإلقاء الروع في نفوسهم دون أن يصاحب ذلك في أحيان كثيرة ما يمكن اعتباره قانونا "خدشا للحياء" أو "مساسا بالأعراض". كما أضاف التعديل المادة 289 بفعل هتك العرض إلي الظرف المشدد المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة منها وأزال التمييز غير المبرر بين الذكر والأنثي المجني عليهم في هذه الجريمة. واستحدث المشروع ظرفين مشددين، هما خطف المجني عليه الذي لم يبلغ العاشرة بغير تحايل أو إكراه واقتران الخطف بجريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه. ونصت المادة المعدلة على عقاب إقتراف الأفعال الواردة بها إذا تم ذلك بواسطة الهاتف المحمول أو الإنترنت أو غيرهما من وسائل الاتصال الحديثة كالرسائل القصيرة وغيرها .