أودعت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، حيثيات حكمها الصادر بتأييد قرار وزير الرياضة بتعيين مجلس إدارة للنادي الأهلي برئاسة محمود طاهر بعد حكم حل مجلس الإدارة. وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها، إنه تطبيقًا لما تقدم وبحسب الظاهر من الأوراق أن المدعين أصحاب الحكم أشرف الصفتي وحنفي سليمان أقاما دعوى حملت رقم 57097 لسنة 68 قضائية ضد وزير الرياضة، مطالبة بوقف قرار وزير الرياضة بتعيين مجلس إدارة للنادي الأهلي برئاسة محمود طاهر. وقالت الحيثيات إلى أن المحكمة قضت بقبول دعواهم وأعلنت الجهة الإدارية بالصيغة التنفيذية في الحكم على النحو المبين به، وأصدر وزير الشباب والرياضة القرار رقم 103 لسنة 2016 بتاريخ 26 يناير 2016 نصً في المادة 1 على أن تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري في الدعويين رقم 43224 و57097 لسنة 68 ق، والمتضمن إلغاء قرار نتيجة انتخابات مجلس إدارة النادي الأهلي التي أجريت في 28 مارس 2015. وأضافت أن المادة 3 نصت على أن يعين مجلس إدارة للنادي الأهلي لمدة عام وأن يتولى مجلس الإدارة المعين إدارة شئون النادي ودعوة الجمعية العمومية في موعدها القانونى ومن ثم فأن الجهه الإدارية الممثلة في الوزير تكون نفذت حكمة محكمة القضاء الإداري في الدعويين الحاصليين على حكم حل النادي. وأشارت حيثيات المحكمة إلى أن قرار وزير الرياضة بتعيين مجلس إدارة مؤقت لمدة عام ودعوة الجمعية العمومية في معادها القانوني يكون بذلك نفذ حكم المحكمة والغي قرار اعتماد نتيجة النادي الأهلي التي أجريت في العام الماضى. وأكدت الحيثيات أنه بذلك الحكم يكون خلى النادي الأهلي للرياضة من مجلس إدارة يدير شئونه فكان لازمًا على الجهة الإدارية المختصة ممثلة في الوزير أن تصدر قرارها بتعين مجلس إدارة مؤقت يدير شئون النادي ويدعو الجمعية العمومية للانعقاد بدون أن ينال من صحة القرار. وأوضحت الحيثيات أن المشرع لم يشترط في عضو مجلس الإدارة المعين أن يكون من أعضاء الجمعية العمومية للنادي ودن أن يكون ذلك التفافًا على حكم محكمة القضاء الإداري لأن الجهة الإدارية مارست الاختصاص المنوط بها قانونًا بتعين مجلس إدارة مؤقت لتسيير شئون النادي وحفاظًا على أمواله التي تعد أموالًا عامة وشئون أعضائه وإذا لم تسلك هذا المسلك لوجدت حالة فراغ. وكانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة قررت التنحي عن نظر الدعوى لاستشعارها الحرج، لسابقة الفصل في الموضوع وقررت إحالتهما إلى رئيس المجلس لتحديد دائرة أخرى لنظرهما الذي أمر بنظرها أمام الدائرة الأولى.