أحالت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار "عبد الفتاح أبو الليل" الطعن المقام من الممثل القانوني للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والذى طالب بالغاء حكم القضاء الإداري (محكمة أول درجة ) القاضي ببطلان قرار وزير الاتصالات رقم 464 لسنة 2015 بشأن لائحة الجزاءات التي يوقعها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على الجهات المرخص لها بالعمل"شركات المحمول" لهيئة المفوضين وحددت جلسة 16 مايو لاستئناف نظر الطعن. وقال الطعن إن الحكم خالف صحيح أحكام القانون، مشيرا إلى أن المادة 190 من الدستور لم تحدد الجزاء الذي يترتب على استصدار قانون أو قرار تشريعي بدون عرضه على قسم التشريع بمجلس الدولة. كانت شركة "فودافون مصر" قد أقامت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري طلبت فيها ببطلان العقوبات الواردة في هذه اللائحة، مؤكدة مخالفتها لنصوص الدستور والقانون وشروط الترخيص الممنوح للشركة، وأصدرت المحكمة برئاسة المستشار "يحيي دكروري" حكما لصالحها. وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن وزير الاتصالات أصدر هذه اللائحة دون عرضها على قسم التشريع لمراجعتها وصياغتها قبل إصدارها بالمخالفة لحكم المادة 190 من الدستور والمواد من 63 إلى 65 من قانون مجلس الدولة.