قال الدكتور أحمد حسن البرعى وزير القوى العاملة والهجرة إنه إعمالا لحكم المادة 52 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 والقرار الوزارى رقم 112 لسنة 2003 بشأن تحديد أيام العطلات والأعياد للعاملين بالقطاع الخاص والتى تعتبر إجازة بأجر، فيعتبر يوم الخميس القادم الموافق السادس من أكتوبر المقبل إجازة بأجر للعاملين المخاطبين بأحكام القانون المشار إليه. وأوضح وزير القوى العاملة والهجرة - فى تصريح له اليوم الخميس - أنه يحق لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة بالاضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثل هذا الأجر.