قرر الدكتور فواد النواوي وزير الصحة والسكان إضافة عقار الترامادول لأدوية الجدول الأول (جواهر مخدرة) الملحق بقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960، والذي كان قد تم حذفه من الجداول الملحقة بالقرار الوزارى رقم 172 لسنة 2011 الخاص بتنظيم تداول الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية. وأوضحت نقابة الصيادلة أنه بموجب هذا القرار، فستتم معاملة الترامادول قانونا كمعاملة المورفين، وبالتالى فلا يجوز صرفه بالروشتات العادية لكن يتم صرفه بالروشتات الخاصة بأدوية جدول المخدرات (الروشتة الحمراء اللي تصرف من وزارة الصحة للأطباء) .. مؤكدة أن ضبط أي نوع من أنواع الترامادول المهرب في الصيدليات سيتم اعتباره إتجارًا في المخدرات.